خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/929"> الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/929?sub=63719"> ديوان الإفتاء
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
ديوان الإفتاء [459]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير, والسراج المنير, سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فمرحباً بكم في حلقة جديدة من ديوان الإفتاء, أسأل الله سبحانه أن يجعلها نافعة مفيدة, وأن يسددنا فيما نقول ونفعل, وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, وأبدأ بالجواب عن الأسئلة التي وردت عبر الشريط الأخضر.
السؤال: ما هي عدة الطلاق: ثلاث حيضات، أم ثلاثة أشهر؟
الجواب: عدة الطلاق تختلف من امرأة لأخرى, فالنوع الأول: أم العدد كما قال أهل العلم وهي عدة الحامل؛ لأنها لا تختلف في حال الطلاق أو في حال الوفاة, قال الله عز وجل: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ[الطلاق:4]، النوع الثاني: إذا كانت المرأة من ذوات القرء, أي: ممن تحيض, فعدتها ثلاثة قروء, والقروء هي الأطهار في قول مالك و الشافعي , أو هي الحيضات في قول أبي حنيفة و أحمد رحمة الله على الجميع.
النوع الثالث: الاعتداد بالأشهر القمرية للمرأة الكبيرة التي يئست من الحيض, وكذلك للصغيرة التي لم تحض أصلاً, قال الله عز وجل: وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ[الطلاق:4].
وعليه فإن المرأة إذا طلقت، أو مات عنها زوجها وهي حامل, فعدتها لا تنقضي إلا بوضع الحمل, وأما إذا طلقت وهي من ذوات القرء, فعدتها ثلاثة قروء, وإن لم تكن من ذوات القرء, فعدتها ثلاثة أشهر, وإذا مات عنها زوجها وهي غير حامل, فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
السؤال: الزوج ذهب إلى الدجال للعلاج, هل عقد الزواج ينفسخ؟
الجواب: عقد الزواج لا ينفسخ بمجرد ذهاب الزوج إلى الدجال, أما ذهابه إلى الدجال فمعصية, وهذه المعصية أكثر الناس يقعون فيها جهلاً؛ ولأن كثيراً من الناس لا يفرقون بين العلاج المشروع والدجل الممنوع, وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أتى كاهناً أو عرافاً فسأله، فصدقه، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم )، وفي الحديث الآخر: ( من أتى كاهناً أو عرافاً فسأله، لم تقبل له صلاة أربعين يوماً ), وأياً ما كان الأمر, فمن ذهب إلى الدجال وجب علينا أن نبين له خطأ ما فعل, وعظم ما أتى, وأن نذكره بأنه لا يعلم الغيب إلا الله, وأن الله تعالى لم يجعل شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها, وأن المطلوب التداوي بما أباحه الله عز وجل.
السؤال: ما هي السور التي تقرأ في الشفع والوتر والصبح, وكيف يكون الغسل من الحيض؟
الجواب: السور التي تقرأ في الشفع والوتر هي ما تيسر من القرآن, ولكن السنة التي ينبغي الحرص عليها أن يقرأ الإنسان بالأعلى، والكافرون، والإخلاص, ولو قرأ الإخلاص والمعوذتين فلا بأس إن شاء الله.
وأما بالنسبة لصلاة الصبح فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة فيها, حتى كان يقرأ ما بين الستين إلى مائة آية في صلاة الصبح, وهكذا أصحابه رضوان الله عليهم, حتى إن عمر رضي الله عنه صلى بالناس يوماً فأطال القراءة, فلما انتهى من الصلاة قال له أحدهم: يا أمير المؤمنين! كادت الشمس تطلع, فقال له عمر : لو طلعت لم تجدنا غافلين.
وأما الغسل من الحيض فهو كالغسل من الجنابة, فيه النية، وتعميم الجسد بالماء. هذا هو الغسل المجزئ.
وأما الغسل المسنون فلا بد أن يسبقه غسل لليدين ثلاثاً, ثم تعمد المرأة فتغسل المحل بيسراها, ثم تتوضأ وضوء الصلاة, ثم تفرغ الماء على رأسها, وتضغث بيديها حتى يصل الماء إلى شئون رأسها, ثم تغسل ميامنها ثم مياسرها, وتعتني بالمغابن، يعني: ما تحت الجناحين وما بين الغفرين, وداخل السرة, وكذلك حلقة الدبر, ومقل العينين، وكذلك أسارير الجبهة, وهذه الأماكن التي ربما لا يداخلها الماء إلا بنوع تعاهد ودلك, ثم بعد ذلك من السنة أيضاً أن تأخذ قطنة فيها مسك أو فيها طيب, فتتبع بها أثر الدم من أجل أن تزيل الرائحة المستكرهة.
السؤال: ربح السجائر والشيشة، هل يجوز منه الحج؟
الجواب: التبغ قد اتفقت كلمة أهل العلم على القول بتحريمه, سواء كان هذا التبغ يوضع في الغليون، أو ما يسمى بالبايب، أو في الشيشة، أو في السيجار, فكل هذا قد ثبت ضرره يقيناً, وعليه لا يجوز لمسلم الاتجار في هذه المواد الضارة المحرمة.
وأما من حج من هذا المال فمن ناحية الصحة، نقول: الحج صحيح عند جمهور أهل العلم, أما أنه يقع من الله موقع القبول, فهذا محل شك وتردد؛ ( لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً )، والأكل الحرام مانع من قبول العمل, ومانع من قبول الدعاء.
السؤال: أرجو تفسير قول الله عز وجل: قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ [الذاريات:10-11].
الجواب: قتل هذه في لغة العرب دعاء, وإذا قيل: (قتل) أو (قاتله الله) فهذا دعاء, وأما الخراصون فجمع خراص, والخراص مأخوذ من الخرص, وهو الكذب, خرص يخرص خرصاً, بمعنى: كذب يكذب كذباً.
فالخراص هو الكذاب الذي يكثر من الكذب ويتخرص الأحاديث, فهؤلاء الخراصون هم الذين كانوا يقولون: إن محمداً ساحر, إن محمداً كاهن, إن محمداً مجنون, تتنزل عليه أساطير الأولين, ساحر يفرق بين المرء وزوجه, إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ [النحل:103] هؤلاء الذين كانوا في قول مختلف، يدعو الله عز وجل عليهم باللعنة: قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ [الذاريات:10-11].
ويصفهم الله عز وجل بأنهم لا يعون ما يقولون, ولا يدركون عاقبة ما يأتون, ويهرفون بما لا يعرفون, هم في غمرة, والإنسان في غمرة، بمعنى: أنه لا يعي, كالسكران: فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ * يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ [الذاريات:11-12], أي: متى يوم الدين؟
قال الله عز وجل: يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ [الذاريات:13], يفتنون. يعني: يحرقون, كما قال: إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا[البروج:10], فتنوا المؤمنين والمؤمنات بمعنى أحرقوهم بالنار؛ لأن الفتنة في القرآن تطلق ويراد بها الشرك، كما في قوله تعالى: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ[البقرة:193].
وتطلق، ويراد بها الاختبار، كما في قوله تعالى: أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ * وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً[الأنبياء:34-35].
وتطلق مراداً بها الحجة، كما في قوله تعالى: ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ [الأنعام:23].
وتطلق كذلك على الإحراق بالنار، كما في هذه الآية, وكما تقول العرب: فتنت الذهب. أي: أحرقته بالنار ليتميز جيده من رديئه.
السؤال: امرأة تصلي العشاء مع بعض أخواتها في المسجد, وفي إحدى المرات لم تجد أحداً من أخواتها وصلت لوحدها, ما الحكم؟
الجواب: ما هناك حكم، ربنا يتقبل منها, وما هناك شيء إن شاء الله, بل لو أن رجلاً قصد المسجد ولم يجد أحداً من الناس لسبب ما, فصلى وحده، فإنه يكتب له أجر خطواته إلى المسجد, ويكتب له أجر الجماعة, فكل من قصد عملاً صالحاً ثم عجز عنه لسبب خارج عن إرادته، فإن الله عز وجل يكتب له ثواب ما نوى فضلاً منه ورحمة, قال سبحانه: وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً[النساء:100].
السؤال: أمي حلفت أن أسافر معها لأبارك لأخي بابنه, وزوجي رافض, فمن أطيع؟
الجواب: الحقوق في ديننا مرتبة, فالمرأة يجب عليها أن تقدم طاعة زوجها على طاعة أبيها وأمها؛ لأن أول من ستسأل عنه المرأة يوم القيامة زوجها, وأول من سيسأل عنه الرجل يوم القيامة أمه, فالواجب إذا تعارض أمر الأب والأم مع أمر الزوج أن يطاع الزوج.
وهذا الترتيب في الشريعة لرفع النزاع؛ لئلا تقع المرأة في تنازع، وتعكر صفو حياتها, فهي مأمورة من الله عز وجل بأن تقدم طاعة زوجها؛ لأنه صاحب الحق عليها.
وهنا أيضاً أقول للأزواج: إنه ينبغي لكم أن تشجعوا زوجاتكم على بر آبائهن وأمهاتهن ما لم يترتب على ذلك ضرر, لكن لا ينبغي للرجل أن يكون حجر عثرة في طريق زوجته إذا أرادت أن تبر أمها أو أباها.
وبالمقابل أيضاً أقول للآباء والأمهات: لا تعكروا على بناتكم ولا تضعوهن في موقف صعب, حين تفرضون عليهن بعض الأمور التي تتعارض مع رغبة الزوج.
السؤال: ما هو الخطأ والنسيان المقصود في الآية: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[البقرة:286]؟
الجواب: الخطأ والنسيان معروف, أما النسيان: فهو أن يسهو الإنسان عن الشيء, وأما الخطأ: فهو أن يفعله مخطئاً لا متعمداً, فالله جل جلاله برحمته وفضله ومنه وكرمه عفا لهذه الأمة, أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
ومثال الخطأ: لو أن إنساناً أصاب إنساناً خطأً فقتله, ما جعل الله في ذلك جزاءً أخروياً, يعني: ليس كالقتل العمد الذي رتب الله عليه تلك العقوبات الأربعة: فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً [النساء:93].
فالقتل الخطأ ليس فيه شيء من هذه العقوبات؛ لأنه خطأ.
وأما النسيان فلو أن إنساناً نسي صلاة مثلاً, أو ذهل عنها حتى خرج وقتها, أو ظن أنه قد صلاها وما صلاها, فالله عز وجل رفع عنه الإثم, ولكن الحكم باق في أنه لا بد أن يقضيها.
السؤال: من هم الرسل أولو العزم؟
الجواب: هذا محل خلاف بين أهل العلم, وبعضهم يقول: كل الرسل أولو عزم، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين, وبعضهم يقول: هم الستة المذكورون على النسق في سورتي الأعراف والشعراء, فالله عز وجل ذكر نوحاً وإبراهيم وهوداً وصالحاً وشعيباً وموسى, هؤلاء الستة ذكرت قصتهم في سورة الأعراف, وكذلك في سورة الشعراء.
وأكثر العلماء على أن الرسل أولي العزم صلوات الله وسلامه عليهم هم الخمسة المميزون: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم؛ واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى[الشورى:13], ومثلها أيضاً في سورة الأحزاب, ذكر الله هؤلاء الخمسة صلوات الله وسلامه عليهم, وأفضلهم الخليلان: إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام, وأفضل الخليلين سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، محمد صلوات الله وسلامه عليه.
السؤال: أسأل عن سب الدين؟ وعن إنسان يصلي ويدخن؟
الجواب: التدخين معصية, والتدخين فيه إضرار بالإنسان، وإضرار بغيره, وقد قال عليه الصلاة والسلام: ( لا ضرر ولا ضرار ), ثم هو قتل بطيء, وقد قال الله عز وجل: وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ[النساء:29], وهو إتلاف للمال بغير حق, وقد قال الله عز وجل: وَلا تُسْرِفُوا[الأنعام:141], وقال: وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً [الإسراء:26-27].
ثم بعد ذلك هو مسبب للأمراض القاتلة, والعلل المستديمة, ثم إنه منتن الرائحة, فيه أذىً للناس, والله عز وجل قال: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً [الأحزاب:58].
وكون الإنسان مدخناً يصلي، له أجر صلاته، وعليه إثم تدخينه.
وأما سب الدين عياذاً بالله فإنه كفر, ولو أن الإنسان سب دين الله عز وجل فهذا كفر أكبر مخرج من الملة, جاداً كان الرجل أو مازحاً, وقد قال الله عز وجل: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ[التوبة:65-66].