خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/929"> الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/929?sub=63719"> ديوان الإفتاء
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
ديوان الإفتاء [445]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، البشير النذير، والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا علماً نافعاً، وارزقنا عملاً صالحاً، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى.
أما بعد:
إخوتي وأخواتي! سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات، ومرحباً بكم في حلقة جديدة، أسأل الله أن يجعلها نافعة مفيدة.
وأبدأ في هذه الحلقة بالأسئلة الواردة عبر الرسائل.
السؤال: أسأل عن حكم الصلاة مع الأذان، وقبل سماع الأذان بدخول الوقت أو بالساعة؟
الجواب: إذا ثبت دخول الوقت فقد وجبت الصلاة، ومن أداها بعد دخول الوقت فصلاته صحيحة؛ لأنها وقعت في وقت مشروع، وقد ذكرنا جل جلاله أوقات الصلاة في آيتين من القرآن الأولى في سورة هود قال تعالى: وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفِيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ[هود:114].
والثانية في سورة الإسراء قال تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا[الإسراء:78].
وإذا كان السؤال من رجل فنقول: ينبغي للرجل أن يوقع صلاته المفروضة مع جماعة المسلمين في المسجد، ولا يكتفي بأدائها في البيت؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب صلاة الجماعة على القادر، وأخبر ( أن من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ).
السؤال: هل يجوز الصيام في رأس السنة الهجرية؟ وإذا كان يجوز، فمتى؟
الجواب: شهر المحرم كله يستحب فيه الصيام، كله مظنة للصيام لما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( أحب الصلاة إلى الله بعد الفريضة قيام الليل، وأحب الصيام إلى الله بعد رمضان صيام شهر الله المحرم ).
فالمحرم كله وقت للصيام.
السؤال: ابن خالتي رضع مع أخي الأكبر، فهل يجوز له الزواج من أختي؟
الجواب: إذا كان ابن الخالة قد رضع من أمك أيتها السائلة- فلا يجوز له الزواج بأي واحدة من بنات تلك المرأة، أما إذا كان رضاعه مع الأخ الأكبر من أمه هو، فقد صار أخوك الأكبر حراماً على جميع بنات تلك المرأة، ويجوز لهذا الراضع ابن الخالة أن يتزوج من بنات خالته بلا حرج إن شاء الله.
السؤال: قراءة الفاتحة للميت، والدعاء له بالرحمة والمغفرة هل يصل ثوابها؟
الجواب: اللهم نعم، أما الدعاء فبغير خلاف، فالميت ينتفع بالدعاء، وقد علمنا ربنا في القرآن أن نقول: رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ[الحشر:10].
وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلص للميت في الدعاء، وثبت عنه من حديث أم سلمة رضي الله عنها: أنه لما مات أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه، كان من دعائه عليه الصلاة والسلام له: ( اللهم اغفر لـأبي سلمة ، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين! اللهم افسح له في قبره، ونور له فيه).
وأما قراءة القرآن فهي عند جمع من أهل العلم كذلك ينتفع بها الميت، سواء في ذلك الفاتحة وغيرها.
السؤال: أنا حامل لي شهرين، وعملت عملية نظافة، هل علي صلاة؟
الجواب: ما دام الدم موجوداً فهو دم نفاس، إذا كانت عملية النظافة هذه قبل الأربعين يوماً، فهو ليس بنفاس باتفاق، وإذا كانت عملية النظافة هذه بعد الأربعة الأشهر فهو نفاس باتفاق، وما بينهما محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه نفاس والعلم عند الله تعالى.
السؤال: أفيدوني عن خضاب في الأيادي للرجل العريس؟
الجواب: يقصد بذلك أن يتحنى الرجل بأن يخضب يديه ورجليه، إذا كان مقدماً على عرس. فنقول: إذا جرى بذلك عرف الناس، ولم يكن فيه تشبه بالنساء فقد أفتى جمع من أهل العلم بالجواز، إذا كان هذا الخضاب ليس على هيئة خضاب النساء، يعني: ليس فيه تلك النقوش والزينات التي تكون في أيدي النساء وأرجلهن، وإنما هو مجرد لون من أجل الإعلام بأن فلاناً حديث عهد بعرس، فلا حرج إن شاء الله.
السؤال: ما حكم من تزوجت ابن عمتها وأنجبت منه، وعلمت أنه قد رضع من جدتها أم أبيها؟
الجواب: إذا ثبت أن فلاناً قد رضع من جدتها أم أبيها فقد صار عماً وخالاً لجميع أبناء وبنات الأعمام والعمات، نقول: إذا ثبت، فلذلك هي تقول: وعلمت أنه قد رضع من جدتها، وهذا العلم يحتاج إلى تثبت، هل هو مجرد كلام أم أن شهوداً عدولاً قد شهدوا بأن فلاناً هذا قد رضع من الجدة.
إذا ثبت هذا فلا بد من التفريق بينهما وفسخ هذا النكاح، كما ثبت من حديث أبي سروعة عقبه بن الحارث رضي الله عنه: ( أنه تزوج امرأة فجاءت أمة فشهدت أنها قد أرضعتهما -أرضعت الرجل وزوجته- فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها، فقال: يا رسول الله! أنها أمة سوداء، قال: كيف وقد قيل )، يعني: هذا كلام ثبت؛ فلذلك نقول: إذا ثبت هذا فالفسخ واجب، والأولاد الذين نتجوا من هذا الزواج أولاده، ويسمى هذا النكاح عند أهل العلم بنكاح الشبهة.
السؤال: طلقني زوجي وأنا حامل في الشهر الثالث، هل الطلاق صحيح؟
الجواب: اللهم نعم بإجماع، وليست هذه من مسائل الخلاف، وإنما أهل العلم متفقون على أن طلاق الحامل طلاق سنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـعمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة ولده عبد الله بن عمر حين طلق امرأته وهي حائض، قال: ( ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم يطلقها طاهراً أو حاملاً )، فطلاق الحامل واقع.
السؤال: ما حكم الجلوس على الطرقات؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه ومنع، قال: ( إياكم والجلوس على الطرقات، قالوا: يا رسول الله! مجالسنا ما لنا منها بد، قال: فأعطوا الطريق حقه، قالوا: وما حقه؟ قال: رد السلام، وغض البصر، وكف الأذى، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ).
السؤال: ما حكم وضع صورة كخلفية في الشاشة؟
الجواب: لعله يعني شاشة الجوال، فنقول: إذا كانت صورة مباحة فلا حرج، يعني: لو كانت صورة ولدك، أو بنتك الصغيرة، أو كانت مثلاً صورة لشيء من المناظر الطبيعية فلا حرج إن شاء الله.
إما إذا كانت صورة خليعة، أو صورة لفتاة لا تحل لك بحال من الأحوال، ولو كانت مخطوبة لك، فالمخطوبة أجنبية، فلا يجوز لك حمل صورتها كخلفية في الهاتف الجوال.