تفسير سورة الأنعام - الآيات [145-150]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين.

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا علماً نافعاً، وارزقنا عملاً صالحاً، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى.

أما بعد:

تعلق التحريم بالوحي

يقول ربنا الملك العلام: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ [الأنعام:145] الآية.

إن هذه الآية المباركة نزلت جواباً على تخرصات المشركين وافتراءات الكافرين حين حرموا ما رزقهم الله افتراءً على الله، فبين ربنا جل جلاله في هذه الآية المباركة أنه لا سبيل إلى التحريم إلا عن طريق الوحي، وأمر نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: لا أجد فيما أوحاه الله عز وجل إلي في كتابه الكريم محرماً على طاعم يطعمه إلا هذه الأربعة: أن يكون الطعام ميتة، وفي قراءة ابن عامر : (إلا أن تكون ميتة)، أو يكون الطعام دماً مسفوحاً، أو يكون لحم خنزير، أو يكون مما أهل لغير الله به.

المطعومات التي حرمها الله ورسوله

عرفنا أن هذه المحرمات الأربعة قد كررت في سورة البقرة، وفي سورة النحل، وفي هذه السورة المباركة، وأن الميتة: كل ما مات حتف أنفه بغير ذكاة شرعية. فيدخل في ذلك المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع.

فكل ما مات بغير ذكاة شرعية فإنه يعد ميتة، وقد حرمها ربنا جل جلاله لمصالح يعلمها.

أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا [الأنعام:145]، والدم المسفوح هو: المصبوب إما بذكاة أو عقر، أو قطع، أو غير ذلك من الأسباب، فهو الذي يجري عند موجب جريانه.

أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ [الأنعام:145]، وقد أجمع المسلمون على أن شحم الخنزير حكمه حكم اللحم.

فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام:145] أي: نجس. المحرم الرابع: أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [الأنعام:145]، وكل ما ذبح وذكر عليه غير اسم الله عز وجل فهو حرام، وقد مضى بيان ذلك في تفسير قول ربنا جل جلاله: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ [الأنعام:121]، فهذه الأربعة الأشياء محرمة.

وقد مضى معنا الكلام في أن هناك محرمات سواها، فحرم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وحرم علينا لحوم الحمر الأهلية, وحرم علينا الخبائث كلها، بقول ربنا جل جلاله: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف:157].

وكذلك كل ما أمر بقتله كالفأرة، والحدأة، والغراب الأبقع، والكلب العقور فهو حرام.

وكذلك كل ما نهى عن قتله صلى الله عليه وسلم، كالهدهد، والصرد، والنمل فهو حرام.

وكذلك هوام الأرض التي تستخبثها العرب وتستقذرها فهي حرام، ومثلها ما كان من الحيوانات كالفيل والقرد مما تستخبثه الطباع السليمة فهو حرام.

هذه الأربع المحرمة: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [الأنعام:145].

إباحة المحرمات لأصحاب الضرورات

ثم استثنى ربنا جل جلاله من لحقته ضرورة ملجئة، فلو أن الإنسان تيقن الموت, أو غلب على ظنه أنه هالك إن لم يطعم شيئاً من هذه المحرمات، قال الله عز وجل: فَمَنِ اضْطُرَّ [الأنعام:145]، وفي قراءة: فمن اضطر)) بضم النون.

أي: فمن لحقته ضرورة حال كونه غير باغ ولا عاد، الباغي هو: الخارج على إمام المسلمين، والعادي هو: قاطع الطريق، الذي يخيف السبيل، وكلاهما عاص، والعاصي لا يستفيد من الرخصة؛ ولذلك قال علماؤنا: كل من سافر سفراً محرماً، فلا يجوز له أن يقصر رباعية، ولا أن يفطر في رمضان.

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ [الأنعام:145]، وقال بعض أهل العلم: الباغي هو: المتشهي للحرام.

والعادي هو: الذي يتعدى ما أحل الله له إلى ما حرم عليه. وقيل: هو الذي يجاوز حد سد الرمق إلى الشبع.

وذكرت هاهنا مسائل قد اختلفوا فيها: لو أن إنساناً وجد ميتة ومالاً لغيره فإنه يقدم مال الغير؛ لأنه ليس محرماً لذاته، بل محرم لغيره.

وكذلك لو أن محرماً بحج أو عمرة وجد ميتة ووجد صيداً برياً فإنه يقدم الميتة؛ لأنه لو صاد صيداً برياً فقد تحول إلى ميتة، فيكون قد جمع بين سوأتين، ولو أنه وجد ميتة أو لحم خنزير فإنه يقدم الميتة.

قال الله عز وجل: فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [الأنعام:145].

اختصاص الله ورسوله بالتحريم والتحليل

وهذه الآية المباركة يستفاد منها: أن التحريم ومثله التحليل لا يملكه إلا الله عز وجل، الله تعالى هو الذي يحل وهو الذي يحرم، إما بوحيه لنبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه، وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد سوى الله وسوى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحرم على الناس ما أحل الله لهم؛ ولذلك نهى الله عز وجل عن ذلك ونعى على أولئك المفترين، فقال سبحانه: قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ [يونس:59].

وقال سبحانه: وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النحل:116-117].

صحة الاستدلال بالقياس في معنى الأصل

ويستفاد من هذه الآية المباركة: صحة القياس. وهو ما يسميه العلماء: بالقياس في معنى الأصل، أو الإلحاق بنفي الفارق.

ووجه الدلالة من الآية: أن الله ذكر لحم الخنزير ولم يذكر شحمه، وقد أجمع المسلمون على أن الشحم حرام كحرمة اللحم، استدلالاً بالقياس، ومضى معنا ذكر أمثلة كثيرة لهذا المعنى.

يسر الشريعة وتخفيفها

ثم يستفاد من هذه الآية كذلك: أن هذه الشريعة من عند الله عز وجل، وأنها حنيفية سمحة مبناها على التيسير يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة:185]، ومن يسر هذه الشريعة: أن المضطر يصبح الحرام في حقه حلالاً، فيحل له أن يأكل من الميتة، أو من الدم، أو من لحم الخنزير، أو مما أهل لغير الله به، وهذا دليل على أنها منزلة من حكيم خبير.

إثبات اسم الله (الرحمن الرحيم) وما يدلان عليه

ويستفاد من هذه الآية كذلك: إثبات الاسمين الحسنين لله رب العالمين: أنه جل جلاله غفور، وأنه رحيم.

ويستفاد منها: إثبات ما دل عليه هذان الاسمان من عظيم مغفرته وسعة رحمته جل جلاله.

يقول ربنا الملك العلام: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ [الأنعام:145] الآية.

إن هذه الآية المباركة نزلت جواباً على تخرصات المشركين وافتراءات الكافرين حين حرموا ما رزقهم الله افتراءً على الله، فبين ربنا جل جلاله في هذه الآية المباركة أنه لا سبيل إلى التحريم إلا عن طريق الوحي، وأمر نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: لا أجد فيما أوحاه الله عز وجل إلي في كتابه الكريم محرماً على طاعم يطعمه إلا هذه الأربعة: أن يكون الطعام ميتة، وفي قراءة ابن عامر : (إلا أن تكون ميتة)، أو يكون الطعام دماً مسفوحاً، أو يكون لحم خنزير، أو يكون مما أهل لغير الله به.

عرفنا أن هذه المحرمات الأربعة قد كررت في سورة البقرة، وفي سورة النحل، وفي هذه السورة المباركة، وأن الميتة: كل ما مات حتف أنفه بغير ذكاة شرعية. فيدخل في ذلك المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع.

فكل ما مات بغير ذكاة شرعية فإنه يعد ميتة، وقد حرمها ربنا جل جلاله لمصالح يعلمها.

أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا [الأنعام:145]، والدم المسفوح هو: المصبوب إما بذكاة أو عقر، أو قطع، أو غير ذلك من الأسباب، فهو الذي يجري عند موجب جريانه.

أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ [الأنعام:145]، وقد أجمع المسلمون على أن شحم الخنزير حكمه حكم اللحم.

فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام:145] أي: نجس. المحرم الرابع: أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [الأنعام:145]، وكل ما ذبح وذكر عليه غير اسم الله عز وجل فهو حرام، وقد مضى بيان ذلك في تفسير قول ربنا جل جلاله: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ [الأنعام:121]، فهذه الأربعة الأشياء محرمة.

وقد مضى معنا الكلام في أن هناك محرمات سواها، فحرم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وحرم علينا لحوم الحمر الأهلية, وحرم علينا الخبائث كلها، بقول ربنا جل جلاله: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف:157].

وكذلك كل ما أمر بقتله كالفأرة، والحدأة، والغراب الأبقع، والكلب العقور فهو حرام.

وكذلك كل ما نهى عن قتله صلى الله عليه وسلم، كالهدهد، والصرد، والنمل فهو حرام.

وكذلك هوام الأرض التي تستخبثها العرب وتستقذرها فهي حرام، ومثلها ما كان من الحيوانات كالفيل والقرد مما تستخبثه الطباع السليمة فهو حرام.

هذه الأربع المحرمة: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [الأنعام:145].

ثم استثنى ربنا جل جلاله من لحقته ضرورة ملجئة، فلو أن الإنسان تيقن الموت, أو غلب على ظنه أنه هالك إن لم يطعم شيئاً من هذه المحرمات، قال الله عز وجل: فَمَنِ اضْطُرَّ [الأنعام:145]، وفي قراءة: فمن اضطر)) بضم النون.

أي: فمن لحقته ضرورة حال كونه غير باغ ولا عاد، الباغي هو: الخارج على إمام المسلمين، والعادي هو: قاطع الطريق، الذي يخيف السبيل، وكلاهما عاص، والعاصي لا يستفيد من الرخصة؛ ولذلك قال علماؤنا: كل من سافر سفراً محرماً، فلا يجوز له أن يقصر رباعية، ولا أن يفطر في رمضان.

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ [الأنعام:145]، وقال بعض أهل العلم: الباغي هو: المتشهي للحرام.

والعادي هو: الذي يتعدى ما أحل الله له إلى ما حرم عليه. وقيل: هو الذي يجاوز حد سد الرمق إلى الشبع.

وذكرت هاهنا مسائل قد اختلفوا فيها: لو أن إنساناً وجد ميتة ومالاً لغيره فإنه يقدم مال الغير؛ لأنه ليس محرماً لذاته، بل محرم لغيره.

وكذلك لو أن محرماً بحج أو عمرة وجد ميتة ووجد صيداً برياً فإنه يقدم الميتة؛ لأنه لو صاد صيداً برياً فقد تحول إلى ميتة، فيكون قد جمع بين سوأتين، ولو أنه وجد ميتة أو لحم خنزير فإنه يقدم الميتة.

قال الله عز وجل: فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [الأنعام:145].

وهذه الآية المباركة يستفاد منها: أن التحريم ومثله التحليل لا يملكه إلا الله عز وجل، الله تعالى هو الذي يحل وهو الذي يحرم، إما بوحيه لنبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه، وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد سوى الله وسوى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحرم على الناس ما أحل الله لهم؛ ولذلك نهى الله عز وجل عن ذلك ونعى على أولئك المفترين، فقال سبحانه: قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ [يونس:59].

وقال سبحانه: وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النحل:116-117].

ويستفاد من هذه الآية المباركة: صحة القياس. وهو ما يسميه العلماء: بالقياس في معنى الأصل، أو الإلحاق بنفي الفارق.

ووجه الدلالة من الآية: أن الله ذكر لحم الخنزير ولم يذكر شحمه، وقد أجمع المسلمون على أن الشحم حرام كحرمة اللحم، استدلالاً بالقياس، ومضى معنا ذكر أمثلة كثيرة لهذا المعنى.




استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف - عنوان الحلقة اسٌتمع
تفسير من سورة الأعلى إلى سورة البلد 2546 استماع
تفسير من سورة الفيل إلى سورة الكوثر 2535 استماع
تفسير سورة الكهف - الآيات [98-106] 2506 استماع
تفسير سورة الكهف - الآيات [27-29] 2378 استماع
تفسير سورة الكهف - الآيات [21-24] 2368 استماع
تفسير سورة الأنعام - الآية [151] 2295 استماع
تفسير سورة الأنعام - الآيات [27-35] 2263 استماع
تفسير سورة الكهف - الآيات [71-78] 2128 استماع
تفسير سورة الأنعام - الآيات [115-118] 2087 استماع
تفسير سورة الكهف - الآيات [30-36] 2049 استماع