خطب ومحاضرات
العدة شرح العمدة [22]
الحلقة مفرغة
من فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي وكثير من العلماء: في حال وجود مساحة في المسجد الجامع تبطل الصلاة في أي مسجد آخر، فانظر إلى خطورة الأمر، طالما أن المسجد الجامع يتسع للمسلمين في الجمعة فإنه لا يجوز أن تصلي في مسجد آخر.
قال رحمه الله: [ باب: صلاة الجمعة.
كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إن كان مستوطناً ببناء وبينه وبين الجامع فرسخ فما دون ذلك، إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم، إلا لمعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به، ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية، وأن يحضرها من المستوطنين بها أربعون من أهل وجوبها، وأن تتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية، والموعظة، ويستحب أن يخطب الخطيب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ثم يقوم الإمام فيخطب بهم، ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة فينزل، فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة، وإلا أتمها ظهراً، وكذلك إن نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة، وإلا أتموها ظهراً، ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها ]. والمصر: القطر.
قال: [ أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة أكثر منها، ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب، ويبكر إليها، فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا الإمام أو من كلمه الإمام ]. انتهى.
هذا الكلام الثمين يحتاج إلى شرح لا شك في هذا؛ لأنها أحكام تتعلق بعبادة نقوم بأدائها في كل أسبوع، فهناك أحكام مهمة فيها.
قال: (من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة) أي: أن الجمعة فرض على كل مسلم بالغ عاقل -نفس شروط الصلاة المكتوبة- فإذا وجبت الصلاة على الرجل وجبت عليه الجمعة، ومن لم يبلغ لا تجب عليه الصلاة، ولكن له أن يصلي، أي: أن الصبي يمكن أن يشهد الجمعة، والمرأة يمكن أن تشهد الجمعة، لكن إن صلت في البيت ليس عليها جمعة، فهي ليس لها جمعة وليس عليها جمعة؛ كذلك المسافر ليس عليه جمعة، لكن له أن يصلي، وكذلك الصبي والمرأة ليس عليهما جمعة، ولكن لهما أن يصليا، وإن صلى الصبي الجمعة لا يدخل في العدد؛ لأنه غير مكلف بها، وكذلك المرأة لا تنعقد بها جمعة؛ فالمذهب الحنبلي يرى أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين، واختلف العلماء في عدد الحاضرين للجمعة اختلافاً شديداً، عده ابن حجر في الفتح أكثر من ثلاثين قولاً، منهم من قال: تنعقد بواحد مع الإمام، ومنهم من قال: تنعقد بأربعين، ومنهم من قال: تنعقد باثني عشر؛ لأن الذين تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب الجمعة في سورة الجمعة تركوه وبقي معه اثنا عشر، فقالوا: لا تنعقد إلا باثني عشر، ولكن الراجح: أن الجمعة تنعقد بما تنعقد به صلاة الجماعة، وهذا هو الراجح وهو الذي عليه التحقيق.
قال: [ فهي واجبة -فريضة- لقوله عليه السلام: (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليطبعن الله على قلوبهم) البخاري واللفظ لـمسلم .
والآية واضحة في سورة الجمعة، قال تعالى: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة:9]، وطالما نحن في بلد مسلم ننادي بأعلى صوتنا: فلنصدر قانوناً بتحريم البيع والشراء عند الجمعة؛ لأنه من الأمور الواضحة تماماً، بل إن العلماء قد اختلفوا: هل ينعقد البيع أم يقع باطلاً؟ منهم من قال: العقد يبطل عند الجمعة، ومنهم من قال: العقد صحيح ومعه الإثم، لكن الذين قالوا ببطلان العقد لديهم أدلة؛ لأن الله قال: فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [الجمعة:9]، فتحزن حينما ترى البيع والشراء ينعقد عند صلاة الجمعة، وكأننا لسنا على الإسلام، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات هذه الأمة التي ميزها الله تبارك وتعالى.
قال: [ عن جابر : (خطبنا رسول صلى الله عليه وسلم فقال: اعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يومي هذا، في شهري هذا، في مقامي هذا، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافاً بها أو جحوداً لها فلا جمع الله شمله، ولا بارك له في أمره) ]، وهو حديث ضعيف.
من المعلوم أنه عند النداء للجمعة يقف البيع على كل بائع، وإذا كان البائع غير مسلم فلا ينبغي أبداً أن يفتح متجراً والجمعة منعقدة؛ لأن هذا فيه محادة ومحاربة ومعاندة لله ولرسوله، بل لنص القرآن الظاهر البين، فالأمر واضح لا جدال فيه.
الاستيطان والإقامة
أحدها: أن يكون مستوطناً، وهو الإقامة في قرية مبنية بحجارة أو لبن أو قصب أو ما جرت به العادة بالبناء ].
أي: أن الجمعة على المقيم في بناء، فهناك أناس رحالة في صحراء ليس لهم بيوت، فهؤلاء ليس عليهم جمعة؛ لأنهم لا يملكون بيتاً، وإنما يترحلون في الصحراء.
قال: [ لا يظعن عنها صيفاً ولا شتاء ]، يظعن يعني: يسافر.
[ أما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة عليهم؛ لأن قبائل العرب كانت حول المدينة فلم يقيموا جمعة ولا أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أمرهم لم يخف ذلك، ولم يترك نقله لكثرته وعموم البلوى به ].
إذاً: الشرط الأول للجمعة: أن يكون مستوطناً.
القرب من المسجد الجامع بمقدار فرسخ فما دون
الشرط الثاني للجمعة: أن يكون قريباً من المسجد الجامع، فهب أن بينك وبين الجامع مسافة طويلة جداً، فإن قام المؤذن يؤذن فوق المسجد بصوته العادي فإنك لا تسمعه.
فمن الممكن أن يصل ثلاثة أو اثنين كيلو أو كيلو.. إلى غير ذلك، فالمهم أن العلة هنا ليست المسافة، إنما العلة هنا المشقة، كأن تكون في صحراء وبينك وبين المسجد الذي فيه جمعة مسافة طويلة ويصعب عليك أن ترحل للصلاة، فإنها تسقط عنك.
وقديماً كانوا يقيسون المسافة عن طريق النبال، فإن أهل العوالي سقطت عنهم الجمعة في المدينة؛ لأنهم يسكنون بعد العزيزية، فالمسجد النبوي يبعد عنه العوالي نحو (8) كيلو أو (10) كيلو، فمشقة عليهم أن يأتوا إلى المسجد، فشروط وجوب الجمعة أن يكون مستوطناً، وأن يكون قريباً من المسجد الذي تقام فيه الجمعة، ويستطيع أن يدرك الصلاة بدون مشقة.
ثم قال: [ إلا المرأة والعبد؛ لما روى طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض) ].
فالذين ليس عليهم جمعة:
أولاً: المملوك العبد. ثانياً: المرأة ليس عليها جمعة. ثالثاً: الصبي الذي لم يبلغ. رابعاً: المريض المعذور، فهؤلاء ليس عليهم جمعة، لكن من أراد منهم أن يصلي الجمعة فله ذلك.
فالعبد المملوك ليس عليه جمعة؛ لأنه ليس حراً.
والمسافر تسقط عنه الجمعة. قال: [ والمسافر لا تجب عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها بعرفة حيث كان مسافراً، والمعذور بمطر أو مرض أو خوف، أما المعذور بمرض فلحديث طارق ، وأما المعذور لمطر فلما روي عن ابن عمر قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الباردة: صلوا في رحالكم) متفق عليه، والمطر الذي يعذر به هو الذي يبل الثياب؛ لأن في الخروج فيه مشقة ].
أي: إذا كان هناك مطر شديد قبل الجمعة وحال بينك وبين الوصول إلى المسجد سقطت عنك الجمعة، كذلك إذا كان لمرض أو لسفر أو لخوف كما سنبين.
فهؤلاء الذين تسقط عنهم الجمعة: الصبي، والمرأة، والمملوك، والمريض، والمسافر، وفي حالة المطر الشديد، وفي حالة الخوف الشديد.
قال: [ أما الخوف فلما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر، قيل: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض لم يقبل الله الصلاة التي صلى).
والخوف ثلاثة أنواع:
أحدهما: الخوف على المال من سلطان أو لص، أو يكون له خبز في تنور، أو طبيخ على النار يخاف أن يحرق.. وما أشبه ذلك، فهذا كله عذر عن الجمعة ].
هب أن رجلاً يعمل في مخبز، ولا يستطيع أن يمتنع عن إعداد الخبز في ساعة الجمعة، نقول له: تسقط عنك الجمعة، لكن الآن من الممكن أن يقفل البوتجاز ويذهب، أما في القديم فكانوا لا يستطيعون، وليست العلة هنا، وإنما العلة معناها: من كان له عذر لا يمكنه أن يؤجله، مثال ذلك: طالب في الجامعة معه امتحان في الساعة الثانية عشرة، وصلاة الجمعة في الساعة الواحدة، فمن المستحيل أن يقول: أوقفوا اللجنة حتى أصلي الجمعة. إذاً: تسقط عنه الجمعة.
كذلك مريض يقوم بإجراء عملية جراحية عند صلاة الجمعة، فإن الجمعة تسقط عنه.. إلى غير ذلك من أعذار لا يملك المكلف معها شيئاً.
قال: [ مثل أن يخاف من سلطان يأخذه أو عدو أو سبع أو سيل لذلك، الثالث: الخوف على ولده وأهله أن يضيعوا، أو يكون ولده ضائعاً ويرجو وجوده في تلك الحال، فيعذر بذلك لأنه خوف ]؛ ولذلك قالوا: المحبوس لا جمعة عليه؛ لأنه مقيد الإرادة.
يقول: [ وإن حضروها أجزأتهم ]، أي: إن حضر الصبي والمرأة والخائف والمسافر والمريض والعبد الجمعة أجزأتهم؛ [ لأن سقوطها عنهم كان رخصة، فإذا تكلفوا فعلها أجزأتهم، كالمريض يتكلف الصلاة قائماً، ولم تنعقد بهم؛ لأنهم من غير أهل الوجوب، فلم تنعقد بهم كالنساء، إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به؛ لأن سقطوها كان لدفع المشقة، فإذا حضر زالت المشقة؛ فوجبت عليه وانعقدت به ].
هناك فرق بين من سقطت عنهم الجمعة ولهم أن يصلوها، ومن سقطت عنه الجمعة لعذر، فالذي سقطت عنه الجمعة المرأة، ولها أن تحضر، وإن حضرت فلا تدخل في العدد، والصبي كذلك والمملوك لا يدخلان في العدد، أما المعذور كالمسافر والمريض والخائف فإنهم يدخلون في العدد؛ لأنهم من أهل الأعذار، فإذا حضر الجمعة ألزم نفسه بها، وزال العذر، مثال ذلك: المريض الذي يتكلف أن يأتي إلى الجمعة، فإن تكلف ودخل المسجد أصبح من ضمن من تنعقد بهم، ففرق بين من تسقط عنهم وبين من تسقط عنهم لعذر، فتنعقد بالمعذور ولا تسقط عنهم أصلاً.
فعل صلاة الجمعة في وقتها كوقت صلاة الظهر
قال: [ فلا تصح قبل وقتها ولا بعده إجماعاً، وآخر وقتها آخر وقت الظهر إجماعاً، فأما أوله فذكر القاضي أنها تجوز في وقت العيد ].
يعني: بعد ارتفاع الشمس برمح أو رمحين. قال: [ لأن أحمد رحمه الله قال: يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال ] يعني: قبل وقت الظهر.
قال: [ يذهب إلى أنها كصلاة العيد؛ لحديث وكيع عن جعفر بن برقان عن عبد الله بن سيدان قال : شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل انتصاف النهار، وشهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد انتصف النهار، ثم صليتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد زال النهار، فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره، وهذا نقل للإجماع، وعن جابر : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس) أخرجه مسلم ]. نصلي ونذهب إلى الجمال وما زال وقت الظهر لم يأت بعد، وهذا ليس على إطلاقه، وإنما للإمام الراتب في حال الأعذار أن يبكر بالجمعة عن وقتها، فالسنة التبكير عن الوقت وليس التأخير.
إقامة الجمعة في قرية يستوطنها أربعون رجلاً من أهل وجوبها
قال: [ وأن يحضرها من المستوطنين أربعون من أهل وجوبها؛ لأن جابراً قال: مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة ].
قال: [ وأن تتقدمها خطبتان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يخطب خطبتين يقعد بينهما) متفق عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، وقالت عائشة : (إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة) وفي كل خطبة حمد الله تعالى -إن الحمد لله- لأن جابراً قال: (كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما أهله، ثم يقول: من يهدِ الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له) ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فروض الخطبة أربعة: الأول: حمد الله وقد سبق، والثاني: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كالأذان. الثالث: قراءة آية -يعني: يقرأ آية في الخطبة- فصاعداً؛ لأن جابر بن سمرة قال: (كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصداً وخطبته قصداً؛ يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس) رواه أبو داود ؛ ولأن الخطبة فرض في الجمعة فوجبت فيها القراءة كالصلاة. الرابع في الخطبة: الموعظة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ، وهي القصد من الخطبة في حديث جابر بن سمرة : (يقرأ آيات ويذكر الناس) ].
فمن فقه الإمام تقصير الخطبة وإطالة الصلاة، وكثرة الكلام ينسي بعضه بعضاً، فالمستمع جاء ليأخذ معلومة ويمضي، فلا تعطه قصصاً وأساطير لساعة ونصف، فإن الكلام الكثير لا داع له، فنحن في المساجد نعلم الناس أمور الدين، ومن أتى الجمعة لم يأت إلا ليتعلم ما هو المطلوب منه وما هو الواجب عليه أن يفعله في العقيدة أو العبادة أو الشريعة، وتهييج الناس في أمور سياسية ليس من الدين، والخطبة ليست نشرة أخبار، فيا عبد الله لابد أن تراعي المقام؛ لذلك نحن السبب فيما يحدث الآن وذلك بتجاوزنا كثيراً، وقد يقول قائل: إن الشيخ هز الملعب أو الشارع من أجل أن يفرض على الناس مقالته. لا يا أخي! هدئ نفسك، إن الجمعة شرعت لتعلم الناس ما هو المطلوب في العقيدة والشريعة، لا لتشحنه ليخرج فيكسر، وإلا فأنت لم تأتِ لجمعة، وإنما جئت مزايدة بأحداث، ونحن لا نريد أن نزايد على ديننا، نحن جئنا الجمعة لنتعلم الشرع، وقد يقول قائل: أليس من الشرع الولاء والبراء؟ نقول: نعم. وعلمه العقيدة بكامل معناها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينتقد يقول: (ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا)، ولم يذكر أحداً باسمه على المنبر، فإذا كانت البلوى عمت، والكلام فيه مخالفة شرعية ككتاب حديث الشفاعة، أو كإنكار عذاب القبر.. إلى غيره -فهذه مسألة اعتقادية يجوز أن نتنبه لها، لكن تصعد المنبر وتقول نشرة أخبار: سقط من البوسنة خمسون، ومن الهرسك أربعون فهذا غير صحيح، فالمجتمع يريدك أن تقول له: رب أبناءك على حب الإسلام، وعلى التخلص من العدو، وعلى الاستقامة، وعلى مجاهدة النفس، وعلى التحرر الفكري.
أيها الإخوة! إن الاحتلال أنواع: احتلال أرض واحتلال فكر، فنحن الآن محتلون فكرياً وشبابنا ضائع؛ ولذلك أقول: ينبغي أن يكون المقال على قدر المقام، فلا مزايدة للتلاعب بالجماهير، فالقرآن والسنة واضحان وبينان، وإنني بكلامي هذا لا أقصد أحداً بعينه، بل الكلام عام، ولسنا أعداء أحد، فإن كل من يعمل في حقل الدعوة فهو فوق الرءوس محمول حتى وإن جانب الصواب، ولسنا من أرباب الشتائم ولا البذاءات.
قال في الشرح: [ تجب الجمعة بشروط:
أحدها: أن يكون مستوطناً، وهو الإقامة في قرية مبنية بحجارة أو لبن أو قصب أو ما جرت به العادة بالبناء ].
أي: أن الجمعة على المقيم في بناء، فهناك أناس رحالة في صحراء ليس لهم بيوت، فهؤلاء ليس عليهم جمعة؛ لأنهم لا يملكون بيتاً، وإنما يترحلون في الصحراء.
قال: [ لا يظعن عنها صيفاً ولا شتاء ]، يظعن يعني: يسافر.
[ أما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة عليهم؛ لأن قبائل العرب كانت حول المدينة فلم يقيموا جمعة ولا أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أمرهم لم يخف ذلك، ولم يترك نقله لكثرته وعموم البلوى به ].
إذاً: الشرط الأول للجمعة: أن يكون مستوطناً.
استمع المزيد من الشيخ أسامة سليمان - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
العدة شرح العمدة [13] | 2695 استماع |
العدة شرح العمدة [68] | 2619 استماع |
العدة شرح العمدة [26] | 2594 استماع |
العدة شرح العمدة [3] | 2517 استماع |
العدة شرح العمدة [1] | 2474 استماع |
العدة شرح العمدة [62] | 2373 استماع |
العدة شرح العمدة [19] | 2336 استماع |
العدة شرح العمدة [11] | 2332 استماع |
العدة شرح العمدة [56] | 2301 استماع |
العدة شرح العمدة [15] | 2236 استماع |