العدة شرح العمدة [20]


الحلقة مفرغة

(باب صلاة المسافر).

سمي السفر سفراً لعلتين:

العلة الأولى: لأنه يسفر عنه أخلاق الرجال، يعني: يظهر المعادن؛ لذلك لا تعرف الرجل إلا في السفر.

العلة الثانية: لأنه إذا سافر برز خارج البلدة، فمنه سفور المرأة يعني: ظهور المفاتن، فحينما تخرج من محيط بلدك تبرز أي: تظهر، فسمي السفر سفراً لهاتين العلتين.

قال رحمه الله تعالى:

[ والمسافر إذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخاً -وهي مسيرة يومين قاصدين- وكان مباحاً فله قصر الرباعية خاصة ].

مذهب الإمام أحمد في هذا مرجوح؛ لأنه قيد القصر بمسافة قدرها ستة عشر فرسخاً. أي: أربعة أبرد أو ثمانية وأربعون ميلاً، أو اثنان وثمانون كيلو، والراجح عند العلماء -وهو اختيار شيخ الإسلام - مطلق السفر، أي: ما يسميه الناس سفراً يجوز لك أن تقصر فيه الصلاة، ولا تقيده بمسافة؛ لأن من قيد لا دليل معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر في فتح مكة تسعة عشر يوماً، فإن كنت أنا مسافراً من (القاهرة) إلى (أسيوط) وسأمكث في (أسيوط) أسبوعاً -أي: حددت مدة الإقامة- هل يجوز لي أن أقصر؟

الجواب: لا؛ لأني نويت أن أقيم أكثر من رأي الجمهور: أربعة أيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة تسعة عشر يوماً؛ لأنه لا يدري متى سيرحل؟ ربما سيرحل بعد ساعة، وربما يرحل غداً أو بعد غد أو بعد شهر، فطالما أنك مسافر ولا تعلم متى الرحيل فإنه يجوز لك أن تقصر الصلاة، لكن إن حددت مدة الإقامة وهي أكثر من أربعة أيام فليس لك أن تقصر الصلاة، وإنما تتم منذ نزولك إلى البلدة؛ لأنك الآن في حكم المقيم.

ووهم البعض فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قصر وهو يرى مشارف المدينة. قلت: قصر لأنه على متن السفر، وليس لأن هذه المسافة هي التي يجوز فيها القصر، فلا نقل: إنك قصرت على هذه المسافة، ولكن نقول: إنك قصرت لأنك فارقت البلد وشرعت في السفر.

من العلماء والصحابة من قال: إن مدة القصر تسعة عشر يوماً، فمن زاد عن هذه المدة فليس له أن يقصر، قلت: الراجح: أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر هذه المدة لأنه أقامها، ولو أقام عشرين يوماًً لقصر، ولو أقام واحداً وعشرين يوماً لقصر؛ فلا يجوز أن نقول: إن القصر تسعة عشر يوماً.

قال: [ والمسافر إذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخاً، وهي مسيرة يومين قاصدين، وكان مباحاً؛ فله قصر الرباعية خاصة ].

أي: أن الإمام أحمد يشترط لقصر الصلاة في السفر:

أولاً: المسافة.

ثانياً: أن يكون السفر مباحاً.

فمن سافر للمصيف عند الإمام أحمد : لا يقصر، والراجح: أنه يقصر، وهذا اختيار شيخ الإسلام وقد حقق المسألة. قال الإمام أحمد : لأن الرخص لا تعطى إلا للمؤمن التقي، ولا تعطى للفساق، مثال ذلك:

رجل سافر ليشاهد حفل رقص في مكان ما، فهل يجوز له أن يقصر الصلاة؟

الجواب: لا، فعند أحمد : لا بد أن يكون السفر مباحاً أو يكون سفر طاعة، فإن كان سفر معصية فعند أحمد لا يجوز له أن يقصر، والرأي الراجح: أنه يقصر وعليه إثم المعصية، فهذه مسألة وتلك مسألة ثانية.

قال رحمه الله: [ فله قصر الرباعية خاصة ]، فلا قصر للثلاثية ولا الثنائية، لا يقصر الفجر ولا المغرب، وإنما القصر للظهر والعصر والعشاء.

شروط قصر الصلاة

(ويشترط للقصر شروط:

منها: أن يكون طويلاً قدره أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخاً، كل فرسخ ثلاثة أميال. قال القاضي : الميل اثنا عشر ألف قدم، وذلك نحو يومين قاصدين)، وبالكيلو متر: اثنان وثمانون كيلو.

فإن قيل: من أقام أكثر من أربعة أيام لا يسمى مسافراً؟

الجواب: لأن المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وللمقيم يوم وليلة، فاعتبرت الثلاثة الأيام أقصى مدة، وبعد ذلك يعتبر في حكم الإقامة، وهذا استنباط جمهور العلماء، ولا يعد سائق القطار مسافراً؛ لأنه أصبح عملاً دائماً بالنسبة له، والسفر حالة عارضة أو طارئة.

مثال ذلك: رجل على باخرة يقضي على متنها عشرين يوماً من كل شهر، فهذا أصبح في حكم المقيم؛ لأن السفينة الآن هي محل الإقامة، ولذلك قال ابن تيمية : كساعي البريد الذي يوصل البريد من مركز إلى مركز، هذا ليس له قصر؛ لأن تنقله أصبح مهنة، وهذه المسألة فيها خلاف لكن هذه هي الآراء الراجحة.

قال: (الشرط الثاني: أن يكون سفره مباحاً، فإن سافر في معصية كالآبق، وقاطع الطريق، والتجارة في الخمر لم يقصر، ولم يترخص بشيء من رخص السفر؛ لأنه لا يجوز تعليق الرخص بالمعاصي؛ لما فيه من الإعانة عليها والدعاية إليها، والشرع لا يرد بذلك.

الشرط الثالث: أن القصر في الرباعية خاصة إلى ركعتين، فلا يجوز قصر الفجر ولا المغرب إجماعاً؛ لأن قصر الصبح يجحف بها، وقصر المغرب يخرجها عن كونها وتراً.

الشرط الرابع: شروعه في السفر بخروجه من بيوت قريته أو خيام قومه؛ لأن الله سبحانه قال: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ [النساء:101]، ولا يكون ضارباً في الأرض حتى يخرج).

العبد الآبق: هو الذي فر من سيده، يعني: عصى سيده.

أقول: كثر جهل المسلمين، فالكثيرون اليوم لا يفهمون أن القصر للرباعية فقط، ولا قصر للفجر ولا للمغرب.

ومن شروط قصر الصلاة: أن يخرج من محل الإقامة، فلا قصر في محل الإقامة، مثلاً: أنت من الزيتون وتريد أن تسافر إلى الإسكندرية، فإذا أردت أن تصلي في الزيتون تتم؛ لأنه لا قصر في محل الإقامة، لا قصر إلا إذا ضرب في الأرض، ويجوز له أن يجمع.

قال: (إلا أن يأتم بمقيم)، المسافر إذا ائتم بمقيم فعليه أن يتم، أما ابن حزم فله رأي آخر، ولغيره رأي كذلك، وهذا هو الراجح.

إذا ائتم المسافر بمقيم عليه أن يتم، وإن أدرك المقيم في التشهد الأخير لابد أن يتم، فطالما أنه مؤتم عليه أن يتبع الإمام في الإتمام.

الأحوال التي لا يجوز فيها قصر الصلاة

قال: (إلا أن يأتم بمقيم فعليه الإتمام؛ لأن ابن عباس سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعاً إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. رواه الإمام أحمد ، وهو ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قول جماعة من الصحابة، ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف من الصحابة؛ فكان إجماعاً.

أو لا ينوي القصر مع نية الإحرام؛ فإنه يلزمه الإتمام)، بمعنى: إذا كبر تكبيرة الإحرام وقد نوى أن يتم، ولم ينو القصر، فهل يجوز له أن ينوي القصر بعد أن نوى الإتمام؟

الجواب: لا بد أن يتم؛ لأنه لم ينو القصر.

قال: (لأن الإتمام هو الأصل، فإطلاق النية ينصرف إليه، كما لو نوى الصلاة مطلقاً انصرف إلى الانفراد الذي هو الأصل.

أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر)، يعني: يستثنى من القصر أحوالاً لا يجوز له فيها أن يقصر:

أولاً: إذا ائتم بمقيم.

ثانياً: إذا لم ينو القصر.

ثالثاً: إذا نسي صلاة في الحضر وتذكرها في السفر، فمثلاً: نسيت صلاة الظهر هنا وتذكرت في سفري أنني لم أصل الظهر؛ فليس لي أن أقصرها في السفر.

قال: (أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر، فإن عليه الإتمام)، يعني: كنت مسافراً فنسيت أن أصلي في البلد التي سافرت إليها، فتذكرتها في الحضر حين عدت من سفري، فلا أقصرها، بل علي الإتمام، وهذا الرأي مرجوح؛ لأنه وجبت عليه في السفر ركعتان، فتكون في الحضر كما هي؛ ولذلك توجد رواية أخرى عن أحمد : أنه إن نسي صلاة رباعية في السفر فله أن يقصرها في الحضر.

قال: (لأن صلاة الحضر وجبت أربعاً، وصلاة السفر -إذا ذكرها في الحضر- وجبت أربعاً؛ لأن المبيح للقصر هو السفر، وقد زال؛ فيلزمه الإتمام؛ لأنه الأصل).

اختلاف العلماء في كون قصر الصلاة في السفر رخصة أم عزيمة

هل قصر الصلاة في السفر رخصة أم عزيمة؟

المسألة خلافية. قال بعض السلف: من صلى في السفر أربعاً كمن صلى في الحضر ركعتين، وكأنهم يرون أن القصر عزيمة وليس رخصة؛ لأن الرخصة معناها: أن تقبلها أو لا تقبلها، لكن حينما نقول: القصر عزيمة فإنه يلزمك أن تقصر الصلاة.

وقد استدل الفريق الأول على أن القصر عزيمة بقول أمنا عائشة : فرضت الصلاة في السفر ركعتين ركعتين، ثم زيدت في الحضر. فالأصل أنها ركعتان، وزادت في الحضر إلى أربع.. إلى غير ذلك من أدلة، لكن إن صليت مأموماً فهذه مسألة أخرى.

والثابت: أن الصحابة كانوا يقصرون في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قصر في السفر، ولم يثبت أن أحداً من الصحابة سافر ولم يقصر إلا عثمان ، واعتذر له بأربعة اعتذارات عن فعله.

قال: (وللمسافر أن يتم)، إذاً: الإمام أحمد يرى أن القصر رخصة.

قال: (لقوله تعالى: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ [النساء:101]، مفهومه: أن القصر رخصة يجوز تركها، وعن عائشة أنها قالت: (خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان فأفطر وصمت، وقصر وأتممت؛ فقلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي، أفطرت وصمت، وأتممت وقصرت، فقال: أحسنت)، رواه أبو داود الطيالسي )، وهو منكر؛ ولذلك سقط به الاستدلال.

قال الناظم:

والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا

يعني: انفرد به راو وهو غير ثقة وعدل، فإذا انفرد به راوٍ من طريق واحد يعتبر الحديث منكراً.

فإذا انفرد به راوٍ لا تنسحب إليه العدالة فهو منكر.

قال الإمام أحمد : (والقصر أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه داوموا عليه، وعابوا من تركه، قال عبد الرحمن بن يزيد : صلى عثمان أربعاً فقال عبد الله : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين، ثم انصرفت بكم الطرق، ولوددت أن حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان، متفق عليه)، يرى الإمام أحمد أن القصر أفضل؛ لأنه ثبت أن الصحابة جميعاً كانوا يقصرون في السفر، ولم يثبت عن واحد منهم أنه أتم إلا عثمان في منى، وقد تأول الجميع فعله رحمه الله تعالى.

فإن قال قائل: إن كنت مسافراً ودخلت المسجد فوجدت الجماعة في التشهد الأخير، أأدخل مع الجماعة أم أنتظر؟

الجواب: ادخل مع الجماعة في الحال؛ لحديث: (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)، حتى ولم تدرك إلا التشهد، فالمختار: أن من أدرك الإمام في التشهد فقد أدرك الصلاة، فالسفر ليس رخصة لك في أن تترك الجماعة.

وإن قال قائل: أنا مسافر وأريد أن أقيم عشرة أيام. أأقصر في أربعة أيام وأتم في ستة أيام؟

الجواب: ليس لك ذلك، بل تتم منذ نزولك من أول يوم؛ لأنك أصبحت في حكم المقيم.

قال: (ومن نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم)، يعني: أكثر من أربعة أيام.

(فإن لم يجمع على ذلك قصر أبداً)، يعني: إن لم يدر متى سيعود يقصر أبداً طالما أنه في سفر، فإن نوى الإقامة مدة أكثر من أربعة أيام فإنه يصبح في هذه الحالة في حكم المقيم.

قال: (لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى إحدى وعشرين صلاة يقصر فيها؛ لأنه قدم لصبح رابعة إلى يوم التروية، فصلى الصبح ثم خرج، فمن أقام مثل إقامته قصر، ومن زاد أتم.

قال أنس : أقمنا بمكة عشراً نقصر الصلاة، ومعناه: ما ذكرناه؛ لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة، وما بعده من العشر).

أيها الإخوة الكرام! مسألة قصر الصلاة وصلاة أهل الأعذار من الأهمية بمكان، والعلماء قد اختلفوا فيها اختلافاً شديداً، وفيها أقوال عديدة، ولكننا نجتهد على حسب القدرة في التماس الرأي الراجح، وهذا ما انتهينا إليه.

(ويشترط للقصر شروط:

منها: أن يكون طويلاً قدره أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخاً، كل فرسخ ثلاثة أميال. قال القاضي : الميل اثنا عشر ألف قدم، وذلك نحو يومين قاصدين)، وبالكيلو متر: اثنان وثمانون كيلو.

فإن قيل: من أقام أكثر من أربعة أيام لا يسمى مسافراً؟

الجواب: لأن المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وللمقيم يوم وليلة، فاعتبرت الثلاثة الأيام أقصى مدة، وبعد ذلك يعتبر في حكم الإقامة، وهذا استنباط جمهور العلماء، ولا يعد سائق القطار مسافراً؛ لأنه أصبح عملاً دائماً بالنسبة له، والسفر حالة عارضة أو طارئة.

مثال ذلك: رجل على باخرة يقضي على متنها عشرين يوماً من كل شهر، فهذا أصبح في حكم المقيم؛ لأن السفينة الآن هي محل الإقامة، ولذلك قال ابن تيمية : كساعي البريد الذي يوصل البريد من مركز إلى مركز، هذا ليس له قصر؛ لأن تنقله أصبح مهنة، وهذه المسألة فيها خلاف لكن هذه هي الآراء الراجحة.

قال: (الشرط الثاني: أن يكون سفره مباحاً، فإن سافر في معصية كالآبق، وقاطع الطريق، والتجارة في الخمر لم يقصر، ولم يترخص بشيء من رخص السفر؛ لأنه لا يجوز تعليق الرخص بالمعاصي؛ لما فيه من الإعانة عليها والدعاية إليها، والشرع لا يرد بذلك.

الشرط الثالث: أن القصر في الرباعية خاصة إلى ركعتين، فلا يجوز قصر الفجر ولا المغرب إجماعاً؛ لأن قصر الصبح يجحف بها، وقصر المغرب يخرجها عن كونها وتراً.

الشرط الرابع: شروعه في السفر بخروجه من بيوت قريته أو خيام قومه؛ لأن الله سبحانه قال: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ [النساء:101]، ولا يكون ضارباً في الأرض حتى يخرج).

العبد الآبق: هو الذي فر من سيده، يعني: عصى سيده.

أقول: كثر جهل المسلمين، فالكثيرون اليوم لا يفهمون أن القصر للرباعية فقط، ولا قصر للفجر ولا للمغرب.

ومن شروط قصر الصلاة: أن يخرج من محل الإقامة، فلا قصر في محل الإقامة، مثلاً: أنت من الزيتون وتريد أن تسافر إلى الإسكندرية، فإذا أردت أن تصلي في الزيتون تتم؛ لأنه لا قصر في محل الإقامة، لا قصر إلا إذا ضرب في الأرض، ويجوز له أن يجمع.

قال: (إلا أن يأتم بمقيم)، المسافر إذا ائتم بمقيم فعليه أن يتم، أما ابن حزم فله رأي آخر، ولغيره رأي كذلك، وهذا هو الراجح.

إذا ائتم المسافر بمقيم عليه أن يتم، وإن أدرك المقيم في التشهد الأخير لابد أن يتم، فطالما أنه مؤتم عليه أن يتبع الإمام في الإتمام.


استمع المزيد من الشيخ أسامة سليمان - عنوان الحلقة اسٌتمع
العدة شرح العمدة [13] 2695 استماع
العدة شرح العمدة [68] 2619 استماع
العدة شرح العمدة [26] 2594 استماع
العدة شرح العمدة [3] 2517 استماع
العدة شرح العمدة [1] 2474 استماع
العدة شرح العمدة [62] 2373 استماع
العدة شرح العمدة [19] 2336 استماع
العدة شرح العمدة [11] 2332 استماع
العدة شرح العمدة [56] 2301 استماع
العدة شرح العمدة [15] 2235 استماع