خطب ومحاضرات
كتاب الزكاة [1]
الحلقة مفرغة
الحمد لله رب العالمين، وبأسانيدكم إليه رحمنا الله تعالي وإياه، قال: [ حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال: حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال: ( لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لـأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال قال: فعرفت أنه الحق ).
قال أبو داود: ورواه رباح بن زيد وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري بإسناده، وقال بعضهم: (عقالاً).
ورواه ابن وهب عن يونس قال: (عناقاً).
قال أبو داود: وقال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزبيدي عن الزهري في هذا الحديث (لو منعوني عناقاً).
وروى عنبسة عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال: (عناقاً).
حدثنا ابن السرح وسليمان بن داود قالا: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن الزهري قال: قال أبو بكر إن حقه أداء الزكاة، وقال: عقالاً ].
وفي قوله: (أمرت أن أقاتل الناس) دليل على جهاد الطلب وديمومة هذا الأمر.
وفيه أنه قد يخالف في بعض الحق البين أهل العلم والفضل أو المبرزين في ذلك، ولكن يعودون عند بيان الحق إن كانوا من أهل الصدق كما عاد عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى إلى موافقة أبي بكر بعدما خالفه في ابتداء الأمر.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما تجب فيه الزكاة
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ).
حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا إدريس بن يزيد الأودي عن عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، والوسق ستون مختوماً ).
قال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد.
حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال: حدثنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم قال: الوسق ستون صاعاً مختوماً بـالحجاجي.
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا صرد بن أبي المنازل قال: ( سمعت حبيباً المالكي قال: قال رجل لـعمران بن حصين: يا أبا نجيد إنكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلاً في القرآن، فغضب عمران وقال للرجل: أوجدتم في كل أربعين درهماً درهم، ومن كل كذا وكذا شاة شاة، ومن كل كذا وكذا بعيراً كذا وكذا أوجدتم هذا في القرآن؟ قال: لا، قال: فعن من أخذتم هذا؟ قال: أخذتموه عنا وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أشياء نحو هذا ) ].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة
حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن موسى أبو داود قال: حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال: حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة بن جندب قال: ( أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع ) ].
وهذا عليه إجماع الصحابة والخلفاء الراشدين بإخراج الزكاة على عروض التجارة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الكنز ما هو وزكاة الحلي
حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة -المعنى- أن خالد بن الحارث حدثهم قال: حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله ) ].
لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخبر، والصواب فيه الإرسال، ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيجاب الزكاة على الحلي حديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا عتاب - يعني: ابن بشير - عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت: ( كنت ألبس أوضاحاً من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز ).
حدثنا محمد بن إدريس الرازي قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: ( دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهن، قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار ) ].
وهذا الحديث والحديث الذي قلبه لا يصحان عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكما تقدم لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الحلي حديث لا من جهة إيجابه ولا من جهة عدم إيجابه، وقد ثبت عن خمسة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يقولون بعدم وجوب زكاة الحلي، وذهب إلى هذا الإمام أحمد ومالك والشافعي خلافاً لـأبي حنيفة الذي يقول بوجوب زكاة الحلي، والحلي إذا كان لدى المرأة فهو على حالين:
- إما ملبوس، وهو الذي يكون دائماً معها فهذا لا يزكى.
- وإما غير ملبوس وهو المخزون، فيقال: إن هذا لا يخلوا من حالين:
الحالة الأولى: مخزون لدى المرأة ومعد للبس المناسبات أو الحفلات أو نحو ذلك فهذا لا يزكى أيضاً ولو كانت المناسبات بعيدة فقد تمر في السنة أو السنتان ولا يحدث فيها مناسبة، وهي تقول: إذا وجدت مناسبة لبست، ولكن لم يقدر في هذا مناسبة فلا يزكى ولو طال الأمر.
الحالة الثانية: إذا كان مخزوناً لدى المرأة وهو في صورة حلي، ولكنه من جهة الحقيقة مدخر في صورة حلي، فتضعه المرأة ولم تبيت أن مثل هذا النوع من الحلي ستلبسه في أي مناسبة لو وجدت فهذا يزكى ولو كان صورته أو شكله وهيئته وصيغته أنه حلي، وبعض السلف يقول: إن زكاة الحلي هي أن تعيره لأختها أو جارتها أو صاحبتها فإن هذا ضرب من ضروب أداء حق هذا الحلي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في زكاة السائمة
حدثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا سفيان عن عمر بن يعلى فذكر الحديث نحو حديث الخاتم. قيل لـسفيان: كيف تزكيه؟ قال: تضمه إلى غيره.
باب في زكاة السائمة.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: ( أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتاباً زعم أن أبا بكر كتبه لـأنس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقاً، وكتبه له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة. فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستاً وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفى كل خمسين حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين - إن استيسرتا له - أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ).
قال أبو داود: من ها هنا لم أضبطه عن موسى كما أحب، ( ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ).
قال أبو داود: إلى ها هنا ثم أتقنته ( ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا بنت مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ).
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: ( كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه: في خمس من الإبل شاة، وفى عشر شاتان، وفى خمس عشرة ثلاث شياه، وفى عشرين أربع شياه، وفى خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، وفى كل أربعين ابنة لبون، وفى الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب ).
قال: وقال الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثاً: ثلثاً شراراً، وثلثاً خياراً، وثلثاً وسطاً، فأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البقر.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي قال: أخبرنا سفيان بن حسين بإسناده ومعناه قال: ( فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون )، ولم يذكر كلام الزهري.
حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: ( هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر و سالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث قال: فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعاً وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعاً وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعاً وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت، وفي سائمة الغنم، فذكر نحو حديث سفيان بن حسين، وفيه: ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ).
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قال مالك: وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، هو أن يكون لكل رجل أربعون شاة فإذا أظلهم المصدق جمعوها؛ لئلا يكون فيها إلا شاة، ولا يفرق بين مجتمع، أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة فهذا الذي سمعت في ذلك.
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه قال زهير: ( أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهماً درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة فإن لم يكن إلا تسعاً وثلاثين فليس عليك فيها شيء، وساق صدقة الغنم مثل الزهري قال: وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء وفي الإبل، فذكر صدقتها كما ذكر الزهري قال: وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين، ثم ساق مثل حديث الزهري قال: فإذا زادت واحدة - يعني واحدة وتسعين - ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقى الغرب ففيه نصف العشر ).
وفى حديث عاصم والحارث ( الصدقة في كل عام ).
قال زهير: أحسبه قال: ( مرة )، وفى حديث عاصم: ( إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان ).
حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة و الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول هذا الحديث قال: ( فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك، قال: فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جريراً قال ابن وهب: يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ).
حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهماً درهم، وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم ).
قال أبو داود: روى هذا الحديث الأعمش عن أبي إسحاق كما قال أبو عوانة، ورواه شيبان أبو معاوية و إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
وروى حديث النفيلي شعبة و سفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم لم يرفعوه.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا بهز بن حكيم، ح وحدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا أبو أسامة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجراً -قال ابن العلاء: مؤتجراً بها- فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء ).
حدثنا النفيلي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم - يعني محتلما - ديناراً أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن ).
حدثنا عثمان بن أبي شيبة والنفيلي وابن المثنى قالوا: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال: حدثنا أبي عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال: ( بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فذكر مثله لم يذكر ثياباً تكون باليمن، ولا ذكر يعني: محتلماً ).
قال أبو داود: ورواه جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق - قال يعلى ومعمر- عن معاذ مثله.
حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة قال: ( سرت أو قال: أخبرني من سار مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تأخذ من راضع لبن، ولا تجمع بين مفترق ولا تفرق بين مجتمع، وكان إنما يأتي المياه حين ترد الغنم فيقول: أدوا صدقات أموالكم، قال: فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء قال: قلت يا أبا صالح ما الكوماء؟ قال: عظيمة السنام، قال: فأبى أن يقبلها، قال: إني أحب أن تأخذ خير إبلي، قال: فأبى أن يقبلها قال فخطم له أخرى دونها فأبى أن يقبلها ثم خطم له أخرى دونها فقبلها وقال: إني آخذها وأخاف أن يجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبله ).
قال أبو داود: ورواه هشيم عن هلال بن خباب نحوه إلا أنه قال: ( لا يفرق ).
حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال: حدثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن أبي ليلى الكندي عن سويد بن غفلة قال: ( أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده وقرأت في عهده: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ولم يذكر راضع لبن ).
حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق المكي عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي عن مسلم بن ثفنة اليشكري قال الحسن: روح يقول مسلم بن شعبة، قال: ( استعمل نافع بن علقمة أبي على عرافة قومه فأمره أن يصدقهم قال: فبعثني أبي في طائفة منهم فأتيت شيخاً كبيراً يقال له: سعر فقلت له: إن أبي بعثني إليك - يعنى لأصدقك - قال: ابن أخي وأي نحو تأخذون؟ قلت: نختار حتى إنا نتبين ضروع الغنم، قال: ابن أخي فإني أحدثك أني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي فجاءني رجلان على بعير فقالا لي: إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك، فقلت: ما علي فيها؟ فقالا؟ شاة، فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضاً وشحماً فأخرجتها إليهما، فقالا: هذه شاة الشافع وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعاً، قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناقاً: جذعة أو ثنية، فأعمد إلى عناق معتاط، والمعتاط: التي لم تلد ولداً وقد حان ولادها فأخرجتها إليهما فقالا: ناولناها، فجعلاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا ).
قال أبو داود: رواه أبو عاصم عن زكريا قال أيضا مسلم بن شعبة كما قال روح.
حدثنا محمد بن يونس النسائي قال: حدثنا روح قال: حدثنا زكريا بن إسحاق بإسناده بهذا الحديث قال مسلم بن شعبة، قال فيه والشافع التي في بطنها الولد.
قال أبو داود: وقرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص عند آل عمرو بن الحارث الحمصي عن الزبيدي قال: وأخبرني يحيى بن جابر عن جبير بن نفير عن عبد الله بن معاوية الغاضري من غاضرة قيس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبةً بها نفسه رافدةً عليه كل عام ولا يعطى الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره ).
حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب قال: ( بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مصدقاً فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض فقلت له: أد ابنة مخاض فإنها صدقتك، قال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها، فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أومر به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل، فإن قبله منك قبلته وإن رده عليك رددته، قال: فإني فاعل فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا نبي الله! أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي وايم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسوله قط قبله فجمعت له مالي فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاض وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة عظيمة فتية ليأخذها فأبى علي، وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله خذها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الذي عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك، قال: فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها، قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة ).
حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوماً أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب ... ) ].
وحديث معاذ أصل في دعوته إلى الله وتدرجه فيها فإنه خاطبهم على سبيل التدرج وما أعطاهم الإسلام جملة .
كذلك أيضاً فإنه أخبره أن من يدعوهم أهل كتاب ليسوا بوثنيين كما كان عليه أهل المدينة من الأوس والخزرج وكذلك ما كان عليه المشركون من أهل مكة، فبين النبي عليه الصلاة والسلام له حالهم حتى يعرف الخطاب معهم، لهذا ينبغي للمتكلم إذا أراد أن يخاطب أحداً أن يعرف خلفيته من جهة إدراكه ومن جهة رأيه السابق حتى ينطلق إليه من منطلق يقع فيه موقعاً راشداً.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المعتدي في الصدقة كمانعها )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب رضا المصدق
حدثنا مهدي بن حفص و محمد بن عبيد - المعنى - قالا: حدثنا حماد عن أيوب عن رجل يقال له: ديسم وقال ابن عبيد من بني سدوس عن بشير بن الخصاصية قال ابن عبيد في حديثه: وما كان اسمه بشيراً ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه بشيراً، قال: ( قلنا: إن أهل الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: لا ).
حدثنا الحسن بن علي ويحيى بن موسى قالا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب بإسناده ومعناه إلا أنه قال: قلنا: ( يا رسول الله إن أصحاب الصدقة )، رفعه عبد الرزاق عن معمر .
حدثنا عباس بن عبد العظيم و محمد بن المثنى قالا: حدثنا بشر بن عمر عن أبي الغصن عن صخر بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( سيأتيكم ركب مبغضون فإذا جاءوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم ).
قال أبو داود: أبو الغصن هو ثابت بن قيس بن غصن.
حدثنا أبو كامل قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان -وهذا حديث أبي كامل- عن محمد بن أبي إسماعيل قال: حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال: ( جاء ناس - يعني من الأعراب - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناساً من المصدقين يأتونا فيظلمونا، قال فقال: أرضوا مصدقيكم، قالوا: يا رسول الله وإن ظلمونا؟ قال: أرضوا مصدقيكم، زاد عثمان: وإن ظلمتم، قال أبو كامل في حديثه قال جرير: ما صدر عني مصدق بعد ما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض ) ].
بسم الله الرحمن الرحيم.
[ باب دعاء المصدق لأهل الصدقة.
حدثنا حفص بن عمر النمري وأبو الوليد الطيالسي -المعنى- قالا: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى قال: ( كان أبي من أصحاب الشجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، قال: فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى ).
قال أبو داود: سمعته من الرياشي وأبي حاتم وغيرهما، ومن كتاب النضر بن شميل ومن كتاب أبي عبيد وربما ذكر أحدهم الكلمة قالوا: يسمي الحوار ثم الفصيل إذا فصل ثم تكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين فإذا دخلت في الثالثة فهي ابنة لبون، فإذا تمت له ثلاث سنين فهو حق وحقة إلى تمام أربع سنين؛ لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها الفحل وهي تلقح ولا يلقح الذكر حتى يثني، ويقال للحقة: طروقة الفحل؛ لأن الفحل يطرقها إلى تمام أربع سنين فإذا طعنت في الخامسة فهي جذعة حتى يتم لها خمس سنين، فإذا دخلت في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني حتى يستكمل ستاً فإذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعياً والأنثى رباعية إلى تمام السابعة، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس إلى تمام الثامنة، فإذا دخل في التسع طلع نابه فهو بازل أي: بزل نابه - يعنى طلع - حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم ولكن يقال: بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين والخلفة الحامل.
قال أبو حاتم: والجذوعة وقت من الزمن ليس بسن وفصول الأسنان عند طلوع سهيل.
قال أبو داود: وأنشدنا الرياشي:
إذا سهيل أول الليل طلع فابن اللبون الحق والحق جذع
لم يبق من أسنانها غير الهبع
والهبع الذي يولد في غير حينه].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب أين تصدق الأموال
حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ).
حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: سمعت أبي يقول عن محمد بن إسحاق في قوله: ( لا جلب ولا جنب )، قال: أن تصدق الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدق والجنب عن غير هذه الفريضة أيضاً لا يجنب أصحابها يقول: ( ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الرجل يبتاع صدقته
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ( لا تبتعه ولا تعد في صدقتك )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب صدقة الرقيق
حدثنا محمد بن المثنى و محمد بن يحيى بن فياض قالا: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا عبيد الله عن رجل عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق ).
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة )].
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز الطَريفي - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
كتاب الطهارة [5] | 2709 استماع |
كتاب الطهارة [8] | 2689 استماع |
كتاب الترجل - كتاب الخاتم | 2318 استماع |
كتاب الصلاة [21] | 2312 استماع |
كتاب الأيمان والنذور [2] | 2305 استماع |
كتاب الطهارة [9] | 2297 استماع |
كتاب الطهارة [2] | 2222 استماع |
كتاب الطهارة [4] | 2166 استماع |
كتاب الصلاة [20] | 2129 استماع |
كتاب الصلاة [6] | 2119 استماع |