عنوان الفتوى : عرض الشخص صور منتجات لا يملكها ثم بيعها لمن يطلبها
السؤال
ظهرت في الآونة الأخيرة دورات مدفوعة تعليمية بمسمى (التجارة الإلكترونية)، أو بالأحرى (Drop Shipping)، بأن يفتح الشخص متجرًا له على موقع يسمى: (ebay)، ويقوم بأخذ منتجات من موقع آخر يسمى: (amazon)، ويقوم بعرضها في الموقع الأول: (ebay) دون أن يملكها، ثم يأتي أحد الأشخاص ويقوم بطلب شراء المنتج الموجود على (ebay) من الشخص الذي عرضه، ويدفع له ثمن المنتج؛ فيقوم صاحب متجر (ebay) بالذهاب لموقع (amazon) وشراء المنتج، وإرساله للمشتري، مع العلم أن المنتج الذي يعرض على (ebay) هو فقط كصور ومعلومات فقط؛ لأن المنتج لا يوجد لدى البائع، وإنما يقوم بشرائه للزبون من موقع آخر: (amazon).
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد جاء النهي عن بيع ما لا يملك المرء، في حديث حكيم بن حزام وهو قوله: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي. رواه الترمذي. ولأبي داود، والنسائي: قال: قلت: يا رسول الله؛ يأتيني الرجل فيريد مني البيع، وليس عندي، فأبتاع له من السوق، قال: لا تبع ما ليس عندك.
وعليه؛ فلا بد من الحذر من هذه الصورة في البيع.
وما ذكرته يدخل فيها؛ لأن صاحب الموقع يعرض صورًا لمنتجات لا يملكها، والزبون يساومه، ويشتري منه على أنه يملك السلع التي يعرضها.
فإذا أتم الصفقة، اشترى صاحب الموقع السلع من أصحابها، وطلب منهم ارسالها لمن اشتراها منه، وهذا داخل في بيع ما لا يملك المرء، كما ذكرنا. ولكن هنالك مخارج مباحة، بيناها في الفتوى: 317674؛ فراجعها.
والله أعلم.