خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/2102"> الشيخ عبد العزيز الطريفي . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/2102?sub=56814"> التعليق على سنن أبي داود
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
كتاب الطهارة [8]
الحلقة مفرغة
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب التيمم
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا أبو معاوية، ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا عبدة المعنى واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير وأناساً معه في طلب قلادة أضلتها عائشة: فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فأنزلت آية التيمم ). زاد ابن نفيل: فقال له أسيد: يرحمك الله! ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجاً].
قد ينزل الله عز وجل في عبد من عباده مكروهاً يكرهه ويريد الله عز وجل بذلك نفعاً للأمة كلها، وهذا ليس تفويتاً لحظ من نزل به المكروه بل رحمة به؛ ليأخذ أجر الأمة بتسببه بذلك، فهو نزل به مكروه خاص ونزل للأمة نفع عام ونزل أيضاً له حظ وأجر ذلك الأمر، ولهذا يحتسب الإنسان في البلاء الذي ربما يأتي عليه ويحسن الظن بربه جل وعلا أن يئول إلى خير، فالله عز وجل لا يقدر على عبده شراً محضاً، وإنما ينزل الله عز وجل على عبده بعض الشيء الذي يكرهه الإنسان، وإذا أحسن الظن بالله كانت ثمرته عليه عظيمة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه عن عمار بن ياسر: ( أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم ).
حدثنا سليمان بن داود المهري و عبد الملك بن شعيب عن ابن وهب نحو هذا الحديث قال: ( قام المسلمون فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئاً ). فذكر نحوه ولم يذكر المناكب والآباط، قال: ابن الليث: ( إلى ما فوق المرفقين ).
حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ومحمد بن يحيى النيسابوري في آخرين قالوا: حدثنا يعقوب أخبرنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار بن ياسر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بأولات الجيش ومعه عائشة فانقطع عقد لها من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء، فتغيظ عليها أبو بكر وقال: حبست الناس وليس معهم ماء، فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئاً، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط )، زاد ابن يحيى في حديثه قال ابن شهاب في حديثه: ولا يعتبر بهذا الناس. قال أبو داود: وكذلك رواه ابن إسحاق قال فيه: عن ابن عباس وذكر ضربتين، كما ذكر يونس، ورواه معمر عن الزهري ضربتين. وقال مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار، وكذلك قال أبو أويس، وشك فيه ابن عيينة قال: مرة عن عبيد الله عن أبيه أو عن عبيد الله عن ابن عباس اضطرب فيه مرة قال عن أبيه ومرة قال عن ابن عباس اضطرب فيه وفي سماعه من الزهري، ولم يذكر أحد منهم في هذا الحديث الضربتين، إلا من سميت.
حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن شقيق قال: ( كنت جالساً بين عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن !أرأيت لو أن رجلاً أجنب فلم يجد الماء شهراً أما كان يتيمم؟ فقال: لا، وإن لم يجد الماء شهراً. فقال أبو موسى: فكيف تصنعون بهذه الآية التي في سورة المائدة فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [المائدة:6] فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال له أبو موسى: وإنما كرهتم هذا لهذا. قال: نعم. فقال له أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لـعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بيده على الأرض فنفضها، ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه. فقال له عبد الله أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار ).
حدثنا محمد بن كثير العبدي قال: أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن أبزى قال: ( كنت عند عمر فجاءه رجل فقال: إنا نكون بالمكان الشهر والشهرين، فقال عمر: أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء. قال: فقال عمار: يا أمير المؤمنين! أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابة فأما أنا فتمعكت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه إلى الأرض، ثم نفخهما، ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع. فقال عمر: يا عمار! اتق الله، فقال: يا أمير المؤمنين! إن شئت والله لم أذكره أبداً فقال عمر: كلا، لنولينك من ذلك ما توليت ).
حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا حفص قال: حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل عن ابن أبزى عن عمار بن ياسر في هذا الحديث فقال: ( يا عمار! إنما كان يكفيك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض، ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعدين ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة ). قال أبو داود: ورواه وكيع عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن أبزى، ورواه جرير عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى يعني: عن أبيه.
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد يعني: ابن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سلمة عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار بهذه القصة فقال: ( إنما كان يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى الأرض، ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه ). شك سلمة قال: لا أدري فيه إلى المرفقين يعني: أو إلى الكفين.
حدثنا علي بن سهل الرملي قال: حدثنا حجاج يعني: الأعور قال: حدثني شعبة بإسناده بهذا الحديث قال: ( ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه إلى المرفقين ). أو إلى الذراعين قال شعبة: كان سلمة يقول: الكفين والوجه والذراعين، فقال له منصور ذات يوم: انظر ما تقول فإنه لا يذكر الذراعين غيرك.
حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار في هذا الحديث قال: فقال يعني: النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك إلى الأرض فتمسح بهما وجهك وكفيك ). وساق الحديث، قال أبو داود: ورواه شعبة عن حصين عن أبي مالك قال: سمعت عماراً يخطب بمثله إلا أنه لم ينفخ، فذكر حسين بن محمد عن شعبة عن الحكم في هذا الحديث قال: ( ضرب بكفيه إلى الأرض ونفخ ).
حدثنا محمد بن المنهال قال: حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار بن ياسر قال: ( سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين ).
حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان قال: سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال: حدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إلى المرفقين ) ].
وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ضربتان في التيمم، يمسح بهما الوجه والكفين، ولكن اختلفت الروايات في هذا، فبعضها تقدم الكفين على الوجه، وبعضها تقدم الوجه على الكفين، وأما ما جاء من الروايات في ذكر الآباط فهي غير محفوظة، وبعض الفقهاء يوجهها أن ذلك كان ابتداءً، ثم قصر بعد ذلك على الكفين، والصواب أن الثابت في ذلك إنما هو مسح الكفين، وكذلك الوجه بضربتين، وهل يمسح بالضربتين الوجه والكفين في كل واحدة، أم الضربة الأولى للكفين، والضربة الثانية تكون للوجه؟ حمل بعض الفقهاء على هذا المعنى، والأظهر والله أعلم أن المسح ضربتين الوجه والكفين جميعاً.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب يتيمم في الحضر
حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول: ( أقبلت أنا و عبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم على أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال أبو الجهيم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام ).
حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي أبو علي قال: أخبرنا محمد بن ثابت العبدي قال: حدثنا نافع قال: ( انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته، وكان من حديثه يومئذٍ أن قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك، وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام. وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر ) ].
في حديث أبي الجهيم دليل على أن التيمم يكون أيضاً لغير الصلاة كأن يتيمم الإنسان لقراءة القرآن ويتيمم للذكر، ويتيمم أيضاً لمجالس الحديث ونحو ذلك، فهذا أيضاً مستحب.
وهل إذا وجد الماء بين يديه يتيمم؟ نقول: الأصل في ذلك الماء، لكن لو كان بعيداً فييسر في بقية العبادات ما لم ييسر في الصلاة، فييسر في أمر قراءة القرآن، وفي الأمور العاجلة برد السلام أو نحو ذلك، ولهذا الإنسان إذا قضى حاجته، ولم يكن في متناوله ماء قريب، وبإمكانه أن يتوضأ لكن بمسافة بعيده أو بوقت طويل، له أن يتيمم من فوره، فيضرب يديه حتى يبقى على طهارة، إلى أن يصل الماء، فإذا ذكر الله فيذكر الله على طهر، وإذا قرأ القرآن يكون على طهر، وإذا رد السلام يكون على طهر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا جعفر بن مسافر قال: حدثنا عبد الله بن يحيى البرلسي قال: أخبرنا حيوة بن شريح عن ابن الهاد أن نافعاً حدثه عن ابن عمر قال: ( أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط فوضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الجنب يتيمم
حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا خالد، ح وحدثنا مسدد قال: حدثنا خالد يعني: ابن عبد الله الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر قال: ( اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر ابد فيها، فبدوت إلى الربذة فكانت تصيبني الجنابة، فأمكث الخمس والست فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر: فسكت فقال: ثكلتك أمك أبا ذر ! لأمك الويل، فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت فكأني ألقيت عني جبلاً، فقال: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير ). وقال مسدد: غنيمة من الصدقة، وحديث عمرو أتم].
عمرو بن بجدان فيه جهالة، ولكن بعض الأئمة يقوي حديثه كالترمذي رحمه الله في كتابه السنن والدارقطني.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر قال: ( دخلت في الإسلام فأهمني ديني فأتيت أبا ذر فقال أبو ذر: إني اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبغنم فقال لي: اشرب من ألبانها وأشك في أبوالها، فقال أبو ذر: فكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في رهط من أصحابه وهو في ظل المسجد فقال أبو ذر: فقلت: نعم. هلكت يا رسول الله قال: وما أهلكك؟ قلت: إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فجاءت به جارية سوداء بعس يتخضخض ما هو بملآن فتسترت إلى بعيري، فاغتسلت، ثم جئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر! إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك )، قال أبو داود: رواه حماد بن زيد عن أيوب لم يذكر أبوالها، هذا ليس بصحيح وليس في أبوالها إلا حديث أنس تفرد به أهل البصرة ].
وفي هذا الحديث دليل على أن ألبان الإبل لا يتوضأ منها بخلاف اللحم، فإنه لم يبين، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو لم يبين دل على أن الألبان في ذلك لا تنقض كاللحم.
وفي هذا أيضاً دليل على طهورية أبوال مأكول اللحم، ومنها الإبل، فإذا قلنا: بطهورية أبوال الإبل فنقول: بطهورية غيرها ممن دونها من البقر والغنم، وذلك لأن الإبل وصفت بالدليل أنها من الشيطان، وغلظ في أمرها ما لم يغلظ في غيرها، فإذا تسومح في أبوالها، فإنه يتسامح في أبوال غيرها من بقية بهائم مأكولة اللحم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم
حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص قال: ( احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو! صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء:29]، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل شيئاً )، قال أبو داود: عبد الرحمن بن جبير مصري مولى خارجة بن حذافة وليس هو ابن جبير بن نفير ].
وفي هذا أيضاً دليل على أن القرآن كلام الله عز وجل، ولو سمع من غيره، حيث قال: إني سمعت الله، ولو قرأه القارئ فالكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر في قول الله عز وجل: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ [التوبة:6] مع أن الصوت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان قرآناً فكان هو كلام الله سبحانه وتعالى، ولو تلته الألسن، أو حفظ في الصدور، أو كتب في المصاحف، والألواح، وأيضاً من دقة أبي داود رحمه الله معرفة بلدان الرواة، وكذلك ذكر تفرداتهم، وذكر الأسانيد التي يختص بها أهل البلد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال: أخبرنا ابن وهب عن ابن لهيعة و عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان على سرية وذكر الحديث نحوه قال: ( فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم ). فذكر نحوه ولم يذكر التيمم، قال أبو داود: وروى هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال فيه: فتيمم ].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في المجروح يتيمم
حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي قال: حدثنا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال: ( خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو يعصب- شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ).
حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال: حدثنا محمد بن شعيب قال: أخبرني الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ( أصاب رجلاً جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم احتلم، فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العي السؤال ) ].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب المتيمم يجد الماء بعدما يصل في الوقت
حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال: حدثنا عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ( خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء فتيمما صعيداً طيباً فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين ). قال أبو داود: وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل ].
عبد الله بن نافع ضعيف ضعفه الإمام أحمد والبخاري، وقد خولف أيضاً ابن نافع في روايته لهذا الحديث، فوصله، وجاء مرسلاً. والصواب الإرسال.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد عن عطاء بن يسار أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الغسل للجمعة
حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: حدثنا معاوية عن يحيى قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره: ( أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينا هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر: أتحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. فقال عمر: والوضوء أيضاً، أو لم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل )].
وهذا دليل على أنهم يجمعون على عدم وجوب غسل الجمعة وإلا لأرجعه، ولاغتسل قبل أن يأتي لتأكيده، وغسل الجمعة هل هو واجب على الرجال، أم يجب كذلك على النساء نقول: من حضر الجمعة يجب عليه سواءً كان رجلاً أو امرأة، وهل المرأة تغتسل في بيتها ولو لم تحضر الجمعة؟ نقول: لا دليل على ذلك، وإنما شرع الاغتسال في هذا للصلاة، كما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى في بيان أصل مشروعيته، وعلى هذا نعلم أن من لم تجب عليه الجمعة ولم يؤدها من النساء وكذلك أيضاً الرجل المسافر أو المحبوس أو غير ذلك، أن غسل الجمعة ليس عليه، ولا نقول أيضاً بتأكيده، بل إن اغتسل فهو حسن، وإن لم يغتسل فلا حرج عليه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ).
حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال: أخبرنا المفضل يعني: ابن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( على كل محتلم رواح إلى الجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل ). قال أبو داود: ( إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة وإن أجنب ).
حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني، ح وحدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قالا: حدثنا محمد بن سلمة، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد، وهذا حديث محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال يزيد وعبد العزيز في حديثهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها ). قال: ويقول أبو هريرة: ( وزيادة ثلاثة أيام ) ويقول: ( إن الحسنة بعشر أمثالها ). قال أبو داود: وحديث محمد بن سلمة أتم ولم يذكر حماد كلام أبي هريرة ].
والإمام أحمد رحمه الله أيضاً يقول إذا اغتسل الرجل بعد الفجر أجزأه، فيبدأ غسل الجمعة من طلوع الفجر على قول أحمد رحمهم الله، ومنهم من يقول: إنه يبتدئ بغروب شمس ليلة الجمعة، ولكن نقول: الآكد في ذلك أن يغتسل من طلوع الفجر ابتداءً، وإذا كان عليه جنابة فهو يجزئ عن الجنابة، وعن غسل الجمعة، وعن الحدث الأصغر من باب أولى، وفي قوله هنا عليه الصلاة والسلام: ( ومس من طيب كان عنده ) إشارة إلى ضعف وقلة ذات اليد عندهم في قوله: إن كان عنده، أي: أن الطيب لا يطيقه كل أحد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن عبد الله بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم الزرقي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك ويمس من الطيب ما قدر له ). إلا أن بكيراً لم يذكر عبد الرحمن، وقال في الطيب: ( ولو من طيب المرأة ).]
وفي قوله: ( ولو من طيب المرأة ) إشارة إلى أن بعض الطيب يكون للنساء لا يكون للرجال، وذلك إما أن يعرف برائحته أو بلونه أو غير ذلك، ولو مس من طيبها لا حرج عليه، ويدل على أن الغسل آكد من الطيب أنه قيد الطيب بالقدرة وبالوجود، بخلاف الماء، فيكون الغسل مع يسر وربما أيضاً مع صعوبة الماء، وذلك أن الإنسان ربما يذهب إلى آبار وربما يكون مسافراً وغير ذلك، والطيب يحمل وأمره يسير، ومع ذلك قال: إن قدر، وهذا دليل على أن الغسل آكد من الطيب يوم الجمعة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ قال: حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال: حدثني حسان بن عطية قال: حدثني أبو الأشعث الصنعاني قال: حدثني أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من غسل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع، ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها ).
حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عبادة بن نسي عن أوس الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل ). وساق نحوه ].
وهذا من أعظم الأحاديث في فضائل الأعمال، ومن العلماء من يقول: إنه أصح حديث جاء في أجر عظيم مع عمل قليل، يعني: من فضائل الأعمال، وصحح هذا الحديث غير واحد من العلماء، وبعض العلماء يعله، والصواب أنه جيد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان قالا: حدثنا ابن وهب قال: ابن أبي عقيل قال: أخبرني أسامة يعني: ابن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من اغتسل يوم الجمعة، ومس من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً ).
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا زكريا قال: حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها حدثته: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت ) ].
وقد أنكر حديث عائشة الإمام أحمد عليه رحمة الله؛ لتفرد مصعب بن شيبة بروايته عن طلق بن حبيب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: أحسن إليكم! [ حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال: أخبرنا مروان قال: حدثنا علي بن حوشب قال: سألت مكحولاً عن هذا القول (غسل واغتسل). قال: (غسل رأسه وجسده).
حدثنا محمد بن الوليد الدمشقي قال: حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز في (غسل واغتسل) قال: قال سعيد: (غسل رأسه وغسل جسده).
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرناً، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة
حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: ( كان الناس مهان أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم فقيل لهم: لو اغتسلتم )].
وهذا يبين سبب مشروعية الاغتسال من جهة الأصل أنه إنما شرع لأجل إزالة الرائحة في حضور صلاة الجمعة عند اجتماعهم، وليس المراد بذلك لليوم، ولو قلنا: إن الغسل لليوم فإن الإنسان إذا لم يتمكن من الاغتسال لصلاة الجمعة، ثم أداها بلا غسل واغتسل ولو عصراً ومغرباً أجزأه، ولكن هذا لا يقال به، فمن لم يغتسل لصلاة الجمعة فلا يغتسل لغيرها.
والحمد لله رب العالمين.