الفتوى ضوابط وأحكام [2]


الحلقة مفرغة

الحمد لله رب العالمين, وصلى الله سلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

ومن المسائل المهمة في باب التصدر للفتيا: ما يتعلق في فتوى العالم وتصدره للناس من غير أن يصدر, كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتون ما بلغهم العلم وثبت لديهم الدليل, هذه المسألة وهي مسألة التصدر للفتيا, وإفتاء الناس, وما يتعلق فيها من مسائل في هذا الباب في مسألة تخصيص الفتيا بأناس معلومين, أو كذلك منع أفراد معلومين.

إحاطة الدين من كل دخيل فيه

فينبغي أن يُعلم أنه يجب على أئمة الإسلام من العلماء, وكذلك الأمراء أن يحوطوا دين الإسلام من كل دخيل فيه. وهذا مما لا خلاف فيه, بل ينبغي أن يُعلم أن ذلك من أعظم مهمات الولاية في الإسلام, أن يحوطوا دين الإسلام من كل دخيل فيه, وأن يبلغوا دين الله جل وعلا, كما أنزله الله سبحانه وتعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طرياً من غير أن تشوبه شائبة, قدر الإمكان والوسع، وأن من أراد أن يفتي بغير علم, وكان من أهل الجهالة في ذلك, وجب إبعاده وتنحيته.

من يمنع من الفتيا

ولكن ثمة مسائل معدودة في هذا الأمر, وهذه المسائل مسائل متعددة بعضها يتداخل في بعض, وكثير من الناس ربما تستشكل عليه مسألة بأخرى, ويجمل بعض المسائل على سبيل الإجمال في هذا الباب:

أولاً: من ظهر منه المخالفة لأمر الله جل وعلا, وتكرر منه ذلك القول بلا علم وبينة, وجب على أهل العلم وكذلك أهل الأمر أن يمنعوه من الفتيا بغير حق, وذلك أن حياطة الدين أولى من حياطة الأبدان, ومن تطبب بشيء من الطب في أبدان الناس بجهالة, فأفسد عليهم صحتهم وجب أن يمنع.

وقد جاء في المسند والسنن بيان التهديد في ذلك, كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من تطبب ولم يعلم منه طبٌ, فهو ضامن ), كحال الإنسان الذي بادر بقتل شخص وهو متعمد, فإذا كان الإنسان قد تطبب وهو يعلم أنه إنما يخرص خرصاً ويطعم الناس الأدوية والسموم ونحو ذلك, حتى يهلكوا أن يضمن ذلك, ويكون الضمان بحسب جنايته في ذلك, وبحسب قوته في الجهالة ورسوخه فيها, وتعمده الإضرار بأبدان الناس.

وكذلك في مسائل الدين, فإن الإنسان ينبغي له أن يحتاط في هذا الأمر، فمن أفتى بجهالة وجب على ولي الأمر أن يمنعه، وأن يضمنه ذلك.

والضمان في ذلك على نوعين: ضمان من جهة الآثام التي تترتب على تلك الفتوى, من جهة أن من دل الناس على شر؛ فإنه يلحقه ذلك الإثم الذي يتلبس به الناس, وإن تكرر إلى قيام الساعة من غير أن ينقص من آثامهم شيئاً.

ومن وجوه الضمان في هذا الأمر أنه يستحق التأديب والتعزير في هذا الأمر, من أهل الأمر, وهذا لا يتحقق إلا فيمن ظهرت فيه الجهالة، وتكررت منه الفتيا بغير حق.

من لا يمنع من الفتيا

أما من أفتى بقولٍ قد خالف فيه الإجماع في المسألة الواحدة ونحو ذلك, وكان من أهل العلم والدراية والمعرفة, فإن هذا مما لا يجوز منعه, وكذلك حجر الفتيا عليه, وذلك من وجوه متعددة:

أولها: إذا قلنا بالإطلاق في ذلك, فإنه لا يخلو أحد من علماء الإسلام على مر العصور, إلا ويروى عنه قول ينسب أنه قد خالف الإجماع في ذلك, ومقتضى نفي الكمال عن البشر ورود الخطأ والزلة في القول والقولين.

ولكن ينبغي أن يعلم أن الفتيا بالباطل أو الفتيا بالقول الشاذ, أو ما خالف الإجماع في المسألة الواحدة ونحو ذلك التي نتكلم عليها هنا تتصور لأهل العلم والدراية والمعرفة الذين لهم أثر في الناس, في أبواب العلم, وليس الذين لم يظهر لهم أثر في أبواب العلم والفتيا, وإنما تطفلوا على المسألة الواحدة والمسألتين, فشذوا فيها, وهذا ما ينبغي أن ينظر إليه في مسألة اغتفار الزلة والخطأ في هذا الباب, وكذلك ما يتعلق في مسألة الحجر ومنع المفتي في هذا الباب.

وزلة الزال في المسألة الواحدة, ممن لم يعرف من أهل الفتيا, ولم يكن له أثر في فتيا الناس, هذا يحجر عليه في المسألة الواحدة, باعتبار أن هذه السيئة التي وردت منه, لم يكن ثمة حسنات تغمر فيها, بخلاف أهل العلم على مر العصور الذين صنفوا ودونوا مسائل في الدين, كالأئمة الأربعة, والأجلة من العلية ممن سلف وتقدم أيضاً من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة الإسلام, فلا تخلو أقوالهم وفتاواهم أيضاً من مسائل قد خالفوا فيها عامة أهل الإسلام ومجموعهم, وهذه المسائل التي يخالفون فيها تنغمس في بحر علمهم وخيرهم الذي نفع الله جل وعلا بهم الأمة.

أما من انبرى لمسألة واحدة كالذين يفتون في مسألة واحدة, ويضلون فيها, ويفتون بما يخالف الإجماع ونحو ذلك, فهذا ليس في بابنا أن يقال أنها زلة تغتفر في حسناته.

وينبغي أن ينظر أن حسنات الناس تتباين, فهناك من الناس من له حسنات في أبواب البر والصلاح والديانة, ومن الناس من له حسنات في أبواب الإنفاق والإحسان إلى الناس, وكسوة الناس العراة, وإطعام الجوعى, وإنشاء المساجد, وعمارة الأرض ونحو ذلك من الخير العميم.

وهذا إنما تغمر سيئاته في بحر حسنات من جنسها, ولا تغمر سيئاته في غير جنسها, فإذا كان الإنسان الذي يكون مثلاً من أهل الإنفاق أو من أهل الإحسان إلى الناس ونحو ذلك, فإذا جاء بفتيا باطلة وجب الحجر عليه؛ لأن هذه الفتيا لم يكن ثمة فتيا في أبوابها من الحسنات تغمر فيها, وإذا كان على سبيل المثال ثمة رجل من أهل الإحسان والإنفاق في سبيل الله جل وعلا, وعمارة الأرض وتشييد المساجد وكفالة الأيتام, فزل في باب من أبواب الإنفاق فإن هذا يغمر في حسناته تلك, وهكذا يؤخذ من جنسها.

ويخلط كثير من الناس في هذا الباب, فيوجد من يضل في مسائل الفتيا بمسائل الدين، وله باب من أبواب الخير والإحسان, وليس هو من مباحث ومسائل الفتيا, فيزعم أنها تغفر في حسناته, وهذا ليس من هذه المباحث, وهذا من الخلط الذي ينطلي على كثير من طلاب العلم فضلاً عن عامة الناس, ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يفرقوا بين منزع المسائل, وذوات من وقع عليه ذلك الحكم.

وينبغي أن يعلم أيضاً أن مسألة من ظهر فيه القول والقولين فيما يخالف أمر الله جل وعلا, وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, أن هذا قد حكي الإجماع إلى أنه لا يحجر عليه, ما دام من أهل الفتيا والعلم, وظهر قوله في الناس في أبواب العلم, وكذلك تبليغ مسائل الدين والكلام على الأحكام, فالفتوى التي يخالف فيها الدين من جنسها إذا كانت من الشاذ تغمر في بحور الحسنات, وإلا لاقتضى ذلك الحجر, وإتلاف مصنفات العلماء على مر العصور, ومنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلا يكاد أحدٌ يسلم من مخالفة الدليل, وهذه المسألة ينبغي أن تكون ظاهرة بينة.

منع بعض الأفراد من الفتوى

ومن الصور المتعلقة في هذا الباب: ما يسمى بمنع الأفراد بعينهم، وهذا قد جاء في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فمنع أفراد معينون من الفتيا لبعض المصالح العامة, وهذا من المسائل التي وقع فيها خلاف, وهي من المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد.

كما جاء عن أبي ذر عليه رضوان الله تعالى وجندب بن جنادة عليه رضوان الله تعالى, فقد منع أبو ذر من الفتيا في زمن أحد الخلفاء الراشدين عليه رضوان الله تعالى, لكنه لم يمتنع، فقد جاء عند الدارمي عليه رحمة الله من حديث الأوزاعي عن أبي كثير عن أبيه قال: رأيت أبا ذر عليه رضوان الله تعالى عند الجمرة الوسطى، والناس قد اجتمعوا إليه يستفتونه، فجاءه رجل قال: ألم تمنع من الفتيا؟ قال: أرقيب أنت عليّ؟ والله لو وضعوا الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه, ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنفذتها قبل أن تجهزوا علي.

وأراد بالصمصامة السيف والسلاح, قال: لو وضعتموه على الرقبة ثم ظننت أني أبلغ كلام عاماً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لبلغته قبل أن تجهزوا علي.

وما جاء عن أبي ذر عليه رضوان الله تعالى في هذه المسألة يؤخذ بحسب سياقه, وإسناده صحيح, وقد علقه البخاري في الصحيح في كتابه العلم مجزوماً به.

فينبغي أن يُعلم أنه يجب على أئمة الإسلام من العلماء, وكذلك الأمراء أن يحوطوا دين الإسلام من كل دخيل فيه. وهذا مما لا خلاف فيه, بل ينبغي أن يُعلم أن ذلك من أعظم مهمات الولاية في الإسلام, أن يحوطوا دين الإسلام من كل دخيل فيه, وأن يبلغوا دين الله جل وعلا, كما أنزله الله سبحانه وتعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طرياً من غير أن تشوبه شائبة, قدر الإمكان والوسع، وأن من أراد أن يفتي بغير علم, وكان من أهل الجهالة في ذلك, وجب إبعاده وتنحيته.

ولكن ثمة مسائل معدودة في هذا الأمر, وهذه المسائل مسائل متعددة بعضها يتداخل في بعض, وكثير من الناس ربما تستشكل عليه مسألة بأخرى, ويجمل بعض المسائل على سبيل الإجمال في هذا الباب:

أولاً: من ظهر منه المخالفة لأمر الله جل وعلا, وتكرر منه ذلك القول بلا علم وبينة, وجب على أهل العلم وكذلك أهل الأمر أن يمنعوه من الفتيا بغير حق, وذلك أن حياطة الدين أولى من حياطة الأبدان, ومن تطبب بشيء من الطب في أبدان الناس بجهالة, فأفسد عليهم صحتهم وجب أن يمنع.

وقد جاء في المسند والسنن بيان التهديد في ذلك, كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من تطبب ولم يعلم منه طبٌ, فهو ضامن ), كحال الإنسان الذي بادر بقتل شخص وهو متعمد, فإذا كان الإنسان قد تطبب وهو يعلم أنه إنما يخرص خرصاً ويطعم الناس الأدوية والسموم ونحو ذلك, حتى يهلكوا أن يضمن ذلك, ويكون الضمان بحسب جنايته في ذلك, وبحسب قوته في الجهالة ورسوخه فيها, وتعمده الإضرار بأبدان الناس.

وكذلك في مسائل الدين, فإن الإنسان ينبغي له أن يحتاط في هذا الأمر، فمن أفتى بجهالة وجب على ولي الأمر أن يمنعه، وأن يضمنه ذلك.

والضمان في ذلك على نوعين: ضمان من جهة الآثام التي تترتب على تلك الفتوى, من جهة أن من دل الناس على شر؛ فإنه يلحقه ذلك الإثم الذي يتلبس به الناس, وإن تكرر إلى قيام الساعة من غير أن ينقص من آثامهم شيئاً.

ومن وجوه الضمان في هذا الأمر أنه يستحق التأديب والتعزير في هذا الأمر, من أهل الأمر, وهذا لا يتحقق إلا فيمن ظهرت فيه الجهالة، وتكررت منه الفتيا بغير حق.

أما من أفتى بقولٍ قد خالف فيه الإجماع في المسألة الواحدة ونحو ذلك, وكان من أهل العلم والدراية والمعرفة, فإن هذا مما لا يجوز منعه, وكذلك حجر الفتيا عليه, وذلك من وجوه متعددة:

أولها: إذا قلنا بالإطلاق في ذلك, فإنه لا يخلو أحد من علماء الإسلام على مر العصور, إلا ويروى عنه قول ينسب أنه قد خالف الإجماع في ذلك, ومقتضى نفي الكمال عن البشر ورود الخطأ والزلة في القول والقولين.

ولكن ينبغي أن يعلم أن الفتيا بالباطل أو الفتيا بالقول الشاذ, أو ما خالف الإجماع في المسألة الواحدة ونحو ذلك التي نتكلم عليها هنا تتصور لأهل العلم والدراية والمعرفة الذين لهم أثر في الناس, في أبواب العلم, وليس الذين لم يظهر لهم أثر في أبواب العلم والفتيا, وإنما تطفلوا على المسألة الواحدة والمسألتين, فشذوا فيها, وهذا ما ينبغي أن ينظر إليه في مسألة اغتفار الزلة والخطأ في هذا الباب, وكذلك ما يتعلق في مسألة الحجر ومنع المفتي في هذا الباب.

وزلة الزال في المسألة الواحدة, ممن لم يعرف من أهل الفتيا, ولم يكن له أثر في فتيا الناس, هذا يحجر عليه في المسألة الواحدة, باعتبار أن هذه السيئة التي وردت منه, لم يكن ثمة حسنات تغمر فيها, بخلاف أهل العلم على مر العصور الذين صنفوا ودونوا مسائل في الدين, كالأئمة الأربعة, والأجلة من العلية ممن سلف وتقدم أيضاً من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة الإسلام, فلا تخلو أقوالهم وفتاواهم أيضاً من مسائل قد خالفوا فيها عامة أهل الإسلام ومجموعهم, وهذه المسائل التي يخالفون فيها تنغمس في بحر علمهم وخيرهم الذي نفع الله جل وعلا بهم الأمة.

أما من انبرى لمسألة واحدة كالذين يفتون في مسألة واحدة, ويضلون فيها, ويفتون بما يخالف الإجماع ونحو ذلك, فهذا ليس في بابنا أن يقال أنها زلة تغتفر في حسناته.

وينبغي أن ينظر أن حسنات الناس تتباين, فهناك من الناس من له حسنات في أبواب البر والصلاح والديانة, ومن الناس من له حسنات في أبواب الإنفاق والإحسان إلى الناس, وكسوة الناس العراة, وإطعام الجوعى, وإنشاء المساجد, وعمارة الأرض ونحو ذلك من الخير العميم.

وهذا إنما تغمر سيئاته في بحر حسنات من جنسها, ولا تغمر سيئاته في غير جنسها, فإذا كان الإنسان الذي يكون مثلاً من أهل الإنفاق أو من أهل الإحسان إلى الناس ونحو ذلك, فإذا جاء بفتيا باطلة وجب الحجر عليه؛ لأن هذه الفتيا لم يكن ثمة فتيا في أبوابها من الحسنات تغمر فيها, وإذا كان على سبيل المثال ثمة رجل من أهل الإحسان والإنفاق في سبيل الله جل وعلا, وعمارة الأرض وتشييد المساجد وكفالة الأيتام, فزل في باب من أبواب الإنفاق فإن هذا يغمر في حسناته تلك, وهكذا يؤخذ من جنسها.

ويخلط كثير من الناس في هذا الباب, فيوجد من يضل في مسائل الفتيا بمسائل الدين، وله باب من أبواب الخير والإحسان, وليس هو من مباحث ومسائل الفتيا, فيزعم أنها تغفر في حسناته, وهذا ليس من هذه المباحث, وهذا من الخلط الذي ينطلي على كثير من طلاب العلم فضلاً عن عامة الناس, ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يفرقوا بين منزع المسائل, وذوات من وقع عليه ذلك الحكم.

وينبغي أن يعلم أيضاً أن مسألة من ظهر فيه القول والقولين فيما يخالف أمر الله جل وعلا, وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, أن هذا قد حكي الإجماع إلى أنه لا يحجر عليه, ما دام من أهل الفتيا والعلم, وظهر قوله في الناس في أبواب العلم, وكذلك تبليغ مسائل الدين والكلام على الأحكام, فالفتوى التي يخالف فيها الدين من جنسها إذا كانت من الشاذ تغمر في بحور الحسنات, وإلا لاقتضى ذلك الحجر, وإتلاف مصنفات العلماء على مر العصور, ومنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلا يكاد أحدٌ يسلم من مخالفة الدليل, وهذه المسألة ينبغي أن تكون ظاهرة بينة.

ومن الصور المتعلقة في هذا الباب: ما يسمى بمنع الأفراد بعينهم، وهذا قد جاء في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فمنع أفراد معينون من الفتيا لبعض المصالح العامة, وهذا من المسائل التي وقع فيها خلاف, وهي من المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد.

كما جاء عن أبي ذر عليه رضوان الله تعالى وجندب بن جنادة عليه رضوان الله تعالى, فقد منع أبو ذر من الفتيا في زمن أحد الخلفاء الراشدين عليه رضوان الله تعالى, لكنه لم يمتنع، فقد جاء عند الدارمي عليه رحمة الله من حديث الأوزاعي عن أبي كثير عن أبيه قال: رأيت أبا ذر عليه رضوان الله تعالى عند الجمرة الوسطى، والناس قد اجتمعوا إليه يستفتونه، فجاءه رجل قال: ألم تمنع من الفتيا؟ قال: أرقيب أنت عليّ؟ والله لو وضعوا الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه, ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنفذتها قبل أن تجهزوا علي.

وأراد بالصمصامة السيف والسلاح, قال: لو وضعتموه على الرقبة ثم ظننت أني أبلغ كلام عاماً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لبلغته قبل أن تجهزوا علي.

وما جاء عن أبي ذر عليه رضوان الله تعالى في هذه المسألة يؤخذ بحسب سياقه, وإسناده صحيح, وقد علقه البخاري في الصحيح في كتابه العلم مجزوماً به.


استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز الطَريفي - عنوان الحلقة اسٌتمع
الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام [2] 2709 استماع
إنما يخشى الله من عباده العلماء 2473 استماع
إن خير من استأجرت القوي الأمين 2314 استماع
العالِم والعالَم 2307 استماع
الذريعة بين السد والفتح [1] 2296 استماع
الإسلام وأهل الكتاب 2129 استماع
الذريعة بين السد والفتح [2] 2101 استماع
الحجاب بين الفقه الأصيل والفقه البديل [1] 2100 استماع
الردة .. مسائل وأحكام 2075 استماع
شرح حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين [2] 2042 استماع