خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/975"> الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/975?sub=4858"> شرح متن الرحبية
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
شرح متن الرحبية [14]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمةً للعالمين، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرجع إلى مسائل الجد والإخوة تفصيلاً، وكثير مما يذكره الفرضيون منها سنتجاوزه؛ لأنه مجرد افتراضات، وقد يفهم الإنسان المسائل بالأمثلة القليلة، فلا يحتاج إلى الإكثار منها، فنقول: إن مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أول ما يبدأ به عادةً في توريث الجد مع الإخوة؛ لأننا ذكرنا أن مذاهب الصحابة في ذلك ثلاثة، فمذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن الجد إن كان معه أخوات أخذن فروضهن، مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ضع الهمزة على الألف: أن الجد إن كان معه أخوات أخذن نصيبهن، معناه: إذا كانت معه أخت واحدة أخذت النصف، وإذا كانت معه أختان فصاعداً أخذتا أو أخذن الثلثين، وما بقي يأخذه الجد تعصيباً، إلا أن ينقصه ذلك عن السدس، فيفرض له السدس، أعطي السدس فرضاً، وما بقي يأخذه الجد تعصيباً، إلا أن ينقص عن السدس فيفرض له السدس، معناه: فينتقل من كونه عاصباً إلى صاحب فرض فيرث السدس، نعم، وإن كان معه؛ أي: مع الجد أخت لأبوين؛ أي: أخت شقيقة، وأخت لأب، أخذت الأخت فرضها -التي هي الأخت الشقيقة- أخذت الشقيقة فرضها، والباقي يتقاسمه الجد، والإخوة.
كان مع الجد في المسألة أخت شقيقة، وإخوة لأب للميت طبعاً، النسب كله للميت، فإن الأخت الشقيقة تأخذ نصيبها، وهو فرضها؛ أي: النصف، وما بقي يقسمه علي بين الجد، والإخوة لأب، والباقي يتقاسمه الجد والإخوة، إلا أن تنقصه المقاسمة عن السدس.
فعندنا أخت شقيقة، وإخوة، لا، وإن كان معه أخت لأبوين معناه: شقيقة، اكتب شقيقة، احذف لأبوين.
هذه إخوة، ما هي أخت، إخوةً، انقطوا التاء، وإخوة لأب، أخذت الشقيقة فرضها، وما بقي يقسمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين الجد والإخوة، إلا أن ينقص ذلك الجد، إلا أن تنقص المقاسمة الجد عن السدس، فيفرضه له.
وإن كان معه إخوة ليس فيهم صاحب فرض، معناه: ليس فيهم أخت وحدها مثلاً: إخوة لأب، أو إخوة أشقاء، كان معه إخوة ليس فيهم صاحب فرض؛ إذاً كانوا جميعاً أشقاء أو لأب فيهم الذكور ليس فيهم صاحب فرض، بأن كانوا أشقاء أو لأب، كانوا أشقاء جميعاً، أو لأب جميعاً، فيهم الذكور بأن كانوا، (أن) هذه هي التي سبق ذكرها آنفاً، وهي التفسيرية، نعم، لا هو الجد إذا كان معه إخوة أشقاء، أو كان معه إخوة لأب، وليس فيهم صاحب فرض، معنى: ليس فيهم أخت.
فالإخوة لأب نسبتهما للميت واحدة.
بأن كانوا أشقاء أو لأب، وفيهم الذكور، أو وفيهم ذكر، قاسمهم الجد إلى السدس، معناه: إلا أن ينقص بالمقاسمة عن السدس، فيفرضه له، فينتقل من عاصب إلى صاحب فرض، فيعطيه السدس، وإن كان معه أشقاء، وإخوة لأب، أشقاء عدد، وإخوة لأب، سقط الإخوة لأب، وقاسم الأشقاء إلى السدس أيضاً، وقاسم الأشقاء إلى السدس معناه: إلا أن ينقص عن السدس، فيفرضه له.
وكذلك، إن انفرد معه الإخوة لأب قاسمهم إلى السدس، واضح الآن مذهب علي بن أبي طالب في توريث الجد مع الإخوة؟ يعني: الإخوة العبرة فيهم إما أولاً بالذكورة أو الأنوثة، ثم بعد ذلك الشقاقة أو لأب، وبالنسبة للجد هو جدهم جميعاً، سواء كانوا إخوةً للميت أشقاء، أو كانوا إخوةً له لأب، فإن كان مع الأخوات المنفردات فهن ذوات فرض، ولم يكن معهن غيره، فإنهن يرثن فرضهن، ويرث هو ما بقي تعصيباً، إلا أن ينقصه ذلك.
وإذا كان في صاحب فرض آخر، وإذا كان معه إخوة أشقاء أو إخوة لأب فحسب، فإنه يقاسمهم إلى السدس، فإذا نقصوه بالمقاسمة عن السدس: بأن كان الميت مثلاً له ستة إخوة، أو سبعة إخوة، فلو قاسمهم لكان نصيبه أقل من السدس؛ فلذلك يفرض له السدس، ويرجع إليه، ويتقاسمونه فيما بينهم، وإن اجتمع الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب، فنسبتهم إلى الجد واحدة، لكن نسبتهم إلى الميت ليست واحدة، فتعتبر القوة، فيسقط الإخوة لأب، ويرث مع الجد الإخوة الأشقاء، ويقاسمهم إلى السدس، معناه: إن كانوا اثنين، أو ثلاثة، أو أربعة، فكل ذلك فيه المقاسمة، يقاسمهم إلى السدس، لكن إن كانوا ستة، أو سبعة، أو ثمانية، فإن المقاسمة ستنقص الجد عن السدس، وقد سبق أن الجد لا ينقص عن السدس بحاله، وحينئذ يفرض له السدس، واضح المذهب الآن؟
وخلاصة مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه، فالمؤلف ذكر أنه يسير على مذهب زيد في بداية الكتاب، أفرضكم زيد، خلاصة مذهب زيد: أنه إذا لم يكن مع الإخوة، والجد صاحب فرض، فإن الجد يعطى الأحظ له من المقاسمة وثلث المال.
الأحظ له، معناه: الأكبر نصيباً، النصيب الأكبر من المقاسمة أو ثلث المال، معناه: إذا كان معه أخ واحد فإنه يقتسم معه التركة، وهما عاصبان، فللجد النصف، وللأخ النصف، إذا كان معه ثلاثة إخوة، فلو قاسمهم لنزل عن الثلث، فيأخذ هو الثلث، ويترك الإخوة الثلاثة يقتسمون الثلثين، نعم، فإن الجد يعطى الأحظ له من ثلث المسألة والمقاسمة، أو من ثلث المال والمقاسمة، وإن كان معهم صاحب فرض، مع الجد والإخوة صاحب فرض؛ كالأخت، والزوجة، والأم.. إلى آخره.
وإن كان معهم صاحب فرض أعطي الجد الأحظ له من المقاسمة فيما بقي أو ثلث الباقي، أو يأخذ سدس المال، المسألة تنقسم إلى قسمين فقط في مذهب زيد: إما أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض، أو لا يكون، فإن خلا من صاحب فرض -لم يكن في المسألة صاحب فرض- فالمسألة محصورة في احتمالين: إما أن يرث الجد الثلث، وإما أن يقاسم بحسب الأحظ له، وإن كان في المسألة صاحب فرض، فالمسألة فيها ثلاثة احتمالات: إما أن يرث السدس، وإما أن يقاسم، وإما أن يرث ثلث الباقي، وأي واحد من الثلاثة أحظ له وأكثر، فإنه يرث به. ما بقي، أو السدس، أو ثلث الباقي، وهذا هو الذي سار عليه المؤلف في نظمه، هذا المذهب، وهو مذهب زيد.
ومذهب ابن مسعود الجمع بين المذهبين السابقين كما ذكرنا، وهو تلفيق، خلاصة مذهب ابن مسعود: أنه يقول كقول علي: إن كان مع الجد أخوات فقط، علي هو الذي فرق في مذهبه إذا كان معه أخوات، وكان معه صاحب فرض آخر، فأخذ ابن مسعود بمذهبه في هذا، قال: فإن كان معه إخوة فقط، فإنه يقاسمهم إلى الثلث، يقول بقول علي: إن كان مع الجد أخوات فقط، فإن كان معه إخوة، فإنه يقاسمهم إلى الثلث، معناه: يقاسمهم، إلا إذا نقصه ذلك عن ثلث المال، فإن كان معهم صاحب فرض في الحالتين، معناه: في حالة وجود الأخوات، وحالة انفراد الإخوة، كان معهم صاحب فرض، فإنه يقول كقول زيد، يقول بقول زيد، معناه: الاحتمالات الثلاثة، فإن كان معهم صاحب فرض، فإنه يقول كقول زيد بإعطاء الجد الأحظ له من المقاسمة فيما بقي، أو ثلث الباقي، أو سدس المال.
وقد سبق قول زيد بثلاثة احتمالات: يعطى الأحظ من المقاسمة، وثلث الباقي، والسدس: سدس المال.
إن كان معهم مع الجد والإخوة صاحب فرض في الحالتين، معناه: سواء انفرد الإخوة معه أو الأخوات.
إذاً هذه هي المذاهب الثلاثة في المسألة، وبكل أخذ بعض العلماء كما سبق، وكل له دليل، أما دليل الذين يرون عدم توريث الإخوة مع الجد أصلاً، فإنهم يرون أن الجد أب، والله تعالى يقول: مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ [الحج:78]، ويقول: وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ [يوسف:38]؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر )، وجهة الأبوة مقدمة على جهة الإخوة؛ لأنهم لا يرون الجد والإخوة جهةً على مذهب أبي حنيفة كما سبق، نعم، ومذهب أبي بكر الصديق من الصحابة، وبعض التابعين قد ذكرنا القضية، لكن بعد جهات التعصيب هو مذهب أبي حنيفة كما سبق.
أما كيفية توريث الجد والإخوة فقد أخذ مالك، والشافعي، وأحمد، والصاحبان: أبو يوسف، ومحمد بمذهب زيد بن ثابت في هذه المسألة، وتفصيل هذا المذهب، ومذهب زيد واضح جداً الآن مما سمعتم، لكن فيه كثير من الحالات، وهذه الحالات يمكن أن نلم بها إلماماً سريعاً، فنقول: ملخص ذلك: أن الإخوة إذا اجتمعوا مع الجد إما أن يكونوا من الأبوين، معناه: إما أن يكونوا أشقاء فقط، أو من الأب فقط، أو من مجموع الصنفين، فيهم إخوة لأب، وإخوة أشقاء، فإن كان معه أحد الصنفين فقط، فله معهم حالتان:
الحالة الأولى: ألا يكون معهم صاحب فرض، فله حينئذ معهم ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال، وضابطها: أن يكون الإخوة أقل من مثليه، وهنا هذا التقسيم سندخل فيه الأخت على أنها نصف؛ لأنها نصف السهم في الأصل، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فإذاً نقول: أقل من مثليه، قد تكون أقل بنصف، وقد تكون أقل بواحد؛ فلذلك نقول: أقل من مثليه.
إن كان معه أحد الصنفين فقط، معناه: معه الأشقاء فقط، أو الإخوة لأب فقط، فله معهم حالتان:
الحالة الأولى: أن لا يكون معهم صاحب فرض، فله حينئذ معهم ثلاث حالات في الحالة الأولى، داخل الحالة الأولى ثلاث حالات:
الأولى: أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال، وضابطها أن يكون الإخوة أقل من مثليه: بأن يكونوا مثلاً ونصفاً فما دون ذلك، معناه: بأن يكونوا أخوين وأختاً، فما دون ذلك: بأن يكونوا أخاً وأختاً، أو بأن يكونوا أخوين فقط، أو بأن يكون أختاً فقط.. إلى آخره، أقل من مثليه، نعم.
بأن يكونوا مثلاً ونصفاً، أو مثلاً فقط، أو نصفاً فقط، وذلك منحصر في خمس صور:
الصورة الأولى: جد وأخت، هذا نصف فقط.
إذا كان الجد معه أخت فقط هذه نصف فقط بمثابة نصفه هو، فإنهما لو ورثا كان له هو الثلثان، ولها هي الثلث، فالمقاسمة قيد له هنا، هذه الصورة الأولى من صور الحالة الأولى، الحالة الثانية أقصد، لا، الحالة الأولى: جد وأخت، نحن ذكرنا أنها خمس صور:
الصورة الأولى: جد وأخت، فله في هذه الصورة ثلثان؛ لأن المقاسمة خير له من الثلث، وخير له من السدس.
والصورة الثانية: جد وأخ، فله أيضاً نصف المال، والمقاسمة هنا خير له من الثلث، والسدس.
والصورة الثالثة: جد وأختان، أو جد وأخ، هذه لا فرق بينها، وبين الجد والأخ؛ لأنه مثل واحد، فله في هذه الصورة النصف كالتي قبلها، وهو أكثر من الثلث.
والصورة الرابعة: جد وثلاث أخوات، أو: جد وأخ وأخت، الصورة الرابعة: جد وثلاث أخوات، معناه: مثل ونصف، فلهم في هذه الصورة الخمسان، وهما أكثر من الثلث، فالعدد الجامع للكسرين هو خمسة عشر، فالخمسان أكثر من الثلث الواحد، وهما أكثر من الثلث، نعم؛ لأن الخُمْسَين ستة، والثلث خمسة، الثلث خمسة... خمسة عشر، والخمسان ستة، فالسدسان أكثر من الثلث.
من خمسة عشر، ستة من خمسة عشر خُمْسَين، وهي أكثر من الثلث الذي هو خمسة.
والصورة الخامسة هي نظيرة سابقتها تماماً: جد وأخ وأخت، فهو مثل ونصف، فكذلك له الخمسان، وهما أكثر من الثلث أيضاً.
إذاً؛ انتهت هذه الحالة الأولى، هذا سنبينه إن شاء الله على السبورة، هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى فيها خمس صور.
إذاً؛ تكون المقاسمة أحظ، المقاسمة تكون أحظ له في خمس صور.
والعصبة: كل أخ يساويها، والجد، والأخريان الأوليين.
الشباب الذين قرءوا من مختصر خليل ما عندهم مشكلة في هذا؛ لأنهم يحفظون العصبة: كل أخ يساويها، والجد والأخريان الأوليين.
الحالة الثانية من الحالة الأولى: أن تستوي له المقاسمة وثلث المال، وضابطها: أن يكون الإخوة مثليه.
وينحصر ذلك في ثلاث صور:
الصورة الأولى: جد وأخوان.
والصورة الثانية: جد وأخ وأختان.
والصورة الثالثة: جد وأربع أخوات، فهم اثنان، في هذه الصورة لا فرق بين المقاسمة، وأخذ الثلث، فيستوي له المقاسمة، والثلث في هذه الصور الثلاث، فإن قاسم أخذ ثلثاً، وإن لم يقاسم أخذ الثلث أيضاً، واختلف: هل يعتبر حينئذ بالمقاسمة، فيكون إرثه بالتعصيب، أو يعتبر بالثلث، فيكون إرثه بالفرض، هل الفرض أقوى أم التعصيب في التركة، لكن لا فرق في الواقع، هذا خلاف لفظي صوري، فهو وارث للثلث، سواء قاسم فكان عاصباً، أو لم يقاسم أخذ الثلث.
الحالة الثالثة: أن يكون ثلث المال أحظ له من المقاسمة.
ومعنى المقاسمة أحظ له من الثلث، فيأخذ فرضه، يأخذ الثلث فرضاً، وضابطها: أن يكون أكثر من ثلثيه، أن يكون للإخوة أكثر من ثلثي الجد، وهذه لا تنحصر صور هذه الحالة، كما انحصر صور الحالتين اللتين قبلها، فأقلها: جد وأخوان وأخت، أو جد وخمس أخوات، أو جد وأخ وثلاث أخوات.. إلى غير ذلك، لكن المهم فيها أن يكون أكثر من ثلثيه، وهذه الكثرة لا حصر لها بحسب ما يهب الله من البنين والبنات: يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ [الشورى:49-50].
فالمهم أنه هو هنا إذا قاسمهم فسيغبنونه غبناً فاحشاً؛ لأنه سيكون بمثابة أحدهم، فينزل عن الثلث نزولاً بيناً؛ فحينئذ لا حظ له أن يأخذ الثلث، فيكون وارثاً بالفرض لا بالتعصيب.
انتهينا إذاً من الحالة الأولى، نعم، حالة وجود صاحب الفرض.
نرجع الآن إلى الحالة الثانية، وهي: أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض، الحالة الأولى: كان منفرداً بالإخوة والأخوات.
الحالة الثانية: أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض، وله معهم حينئذ سبع حالات، هذه الحالات السبع هي تعين المقاسمة، وتعين ثلث الباقي، وتعين سدس المال، واستواء المقاسمة وثلث الباقي، واستواء المقاسمة وسدس جميع المال، واستواء ثلث الباقي وسدس المال، واستواء المقاسمة وسدس جميع المال وثلث الباقي.
الصور سبع: إما أن تكون المقاسمة أفضل له، وإما أن يكون السدس أفضل له فيتعين، وإما أن تستوي المقاسمة وثلث الباقي، أو أن تستوي المقاسمة وسدس جميع المال، أو أن يستوي ثلث الباقي وسدس المال، أو أن تستوي المقاسمة وسدس المال وثلث الباقي جميعاً، فيكون هو مخيراً، لا يوجد فرق بين الثلاثة، وأمثلتها كالآتي: أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي، ومن سدس المال، ومثال ذلك: زوج، وجد، وأخ واحد، مما كان فيه الفرض، قدر النصف مثلاً، هلكت هالكة عن: زوج، وأخ شقيق أو لأب، وجد، فالزوج يرث النصف؛ لأنها ليس لها فرع وارث، والأخ والجد يقتسمان النصف الباقي، فالمقاسمة خير له؛ لأنه يرث بها الربع، فهو خير من ثلث الباقي، وخير من سدس المال، فالربع خير من سدس المال، إذاً الربع أكثر من السدس، وخير من ثلث الباقي؛ لأن ثلث الباقي سيكون به سدساً فقط، سيرث به السدس، نعم.
فإذاً؛ هذه الحالة الأولى: تكون المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي، ومن سدس المال، ومثال ذلك: زوج، وجد، وأخ.
والحالة الثانية: أن يكون ثلث الباقي أحظ له من المقاسمة، ومن السدس، ومثال ذلك: أم، وجد، وخمسة إخوة، فالأم ترث السدس؛ لأن الميت له عدد من الإخوة، والإخوة الأشقاء خمسة، والجد سادسهم؛ فحينئذ يكون ثلث الباقي خيراً له من المقاسمة ومن السدس؛ لأنه إذا أخذ ثلث الباقي، فالباقي خمسة أسداس، فيأخذ ثلثها، فهو خير له مما لو أخذ سدساً واحداً.
فتكون المقاسمة حينئذ خيراً له من سدس المال، ومن ثلث الباقي.
والصورة الثالثة: أن يكون سدس المال خيراً له من المقاسمة، وثلث الباقي، ومثال ذلك: زوج، وأم، وجد، وأخوان، فالزوج له ثلاثة، والأم لها واحد؛ لأنها محجوبة من الثلث إلى السدس بالعدد من الإخوة، والجد إذا أخذ السدس هنا كان له واحد، والأخوان لهما واحد يقتسمانه، نعم، فالسدس هنا أحظ له من المقاسمة؛ لأنه إذا كانت المقاسمة اثنين، وهم ثلاثة سيكون نصيبه أقل من واحد من ستة، أقل من السدس، فيكون السدس أولى له.
والحالة الرابعة: أن تستوي له المقاسمة، وثلث الباقي، كل مقاسمة مساوية لثلث الباقي تماماً، ويكونان أحظ من سدس المال، ومثال ذلك: أم وجد وأخوان، فالإخوة هنا مثليه، فيستوي له المقاسمة وثلث الباقي، لا يوجد فرق، لو قاسمهم سيأخذ الثلث؛ لأنه معه أخوان، وهم ثلاثة، لو قاسمهم سيأخذ ثلث الباقي، وهما أحظ من سدس المال.
والحالة الخامسة: أن يستوي له المقاسمة وسدس المال، ويكونان أحظ له من ثلث الباقي، وذلك كزوج، وجدة، وجد، وأخ، فالزوج له النصف -ثلاثة-، والجدة لها السدس، والجد والأخ سيان، قاسمه أو أخذه وسدسه، نصيبه واحد على كل حال، لكن إذا أخذ ثلث الباقي سيكون أقل من واحد، الباقي اثنان.
والحالة السادسة: أن يستوي له سدس المال وثلث الباقي، وهما خير له من المقاسمة طبعاً حينئذ، ومثاله: زوج، وجد، وثلاثة إخوة، فالزوج له النصف، لو قاسمهم سيصل إلى الثمن؛ فإذاً يستوي له حينئذ سدس المال جميعاً وثلث الباقي؛ لأن المسألة لو كانت من ستة فللزوج ثلاثة، وثلث الباقي هو للجد، وهو واحد من ثلاثة، والسدس أيضاً هو واحد من ستة.
الحالة السابعة وهي الأخيرة من هذه الحالات السبع هي: أن يستوي له الأمور الثلاثة: المقاسمة، والسدس، وثلث الباقي، زوج، وجد، وأخوان، فالزوج له النصف، والجد والأخوان إن اقتسما الثلاثة الباقية فهي بالتساوي، وأيضاً ثلث الباقي مساوي، والسدس هو هو، المسألة من ستة: للزوج ثلاثة، وبقيت ثلاثة إذا شاء الجد أخذ واحداً منها وهو ثلث الباقي، وإذا شاء أخذ السدس وهو واحد من الثلاثة الباقين، وإذا شاء قاسم، فله واحد من الثلاثة الباقية.
نكتب هذه الحالات؟ اكتب أمثلة سريعة، اكتب فوق: الجد والإخوة، خط خط ألا يكون معهم صاحب فرض، أو ألا يكون في المسألة صاحب فرض، هنا أن يكون في المسألة صاحب فرض، سيان كانوا أشقاء أو كانوا لأب، لكن ما يمكن أن يجتمعوا، إذا اجتمعوا حصلت المعادة، وسنذكرها فيما بعد.
تبدأ بـ: ألا يكون معهم صاحب فرض، ابدأ بها، فهذه اجعل فيها ثلاثة خطوط:
الأولى: الخط نعم. اكتب الأولى.
مقابل الخط فقط: أن تكون المقاسمة أحظ، أحظ، معناه: أكبر له حظاً، المقاسمة أحظ من ثلث المال، بأن كان الإخوة أقل من ثلثيه من مثليه (بأن كانوا أقل من مثليه)، نعم؟
إن كانت المقاسمة أحظ له من ثلث المال، نعم، ليس معهم صاحب فرض.
بأن كانوا أقل من مثليه.
1- جد وأخت، هذا نصف المثل.
2- جد وأخ، هذا المثل تماماً، وأخ هذا المثل.
3- جد وأختان، هذا المثل كذلك تماماً.
4- جد وثلاث أخوات، معناه: مثل ونصف.
5- جد وأخ وأخت، نفس جد وثلاث أخوات، معناها: مثل ونصف.
هذه الصور الخمس المقاسمة فيها أحظ له؛ لأن الإخوة ليسوا مثليه، إما نصف المثل كالأخت فقط، أو مثل كالأخ فقط، وكأختين، أو مثل ونصف كثلاث أخوات، وكأخ وأخت، واضح الآن؟
الصورة الوسطى: أن تستوي المقاسمة وثلث المال، بأن كانوا مثليه كان الإخوة مثليه مثل الجد مرتين، نعم مثليه.
1- هذه ثلاثة أمثلة فقط، جد وأخوان، هذا مثليه تماماً.
2- جد وأخ وأختان.
3- جد وأربع أخوات.
... كانوا مثليه تماماً.
الثالث أن يكون ثلث المال أحظ من المقاسمة، ثلث المال أحظ.
بأن كانوا أكثر من مثليه.
هذا غير محصور، اكتب غير محصورة من أمثلتها:
1- أكثر من ثلثيه -مما في علم الله-، لو كان له مائة أخ أو مائتا أخ أو ألف أخ هذا كله محتمل، إذا كان هو من أولاد آدم أو من أولاد نوح. غير محصورة. أكثر من مثليه.
فأقلها من مثليه، التي غير محصورة أقلها جد وأخوان وأخت، أو جد وخمس أخوات، أكثر من مثليه المهم ما كان أكثر من مثليه، جد وأخوان وأخت.
2- جد وخمس أخوات.
3- جد وأخ وثلاث أخوات، هذا أكثر من المثلين بنصف، ولو كانت أكثر من مثليه، نعم، جد وثلاث أخوات وأخ.
هذه ثلاثة أمثلة فقط، لكن هذه الثلاثة الأمثلة الزيادة على المثلين فيها بنصف فقط.
إذاً ننتقل إلى أن يكون في المسألة صاحب فرض؛ إذاً هو حينئذ سبع حالات:
تعين المقاسمة، تعين ثلث الباقي، تعين سدس المال، استواء المقاسمة وثلث الباقي سدس المال، استواء المقاسمة، هذه في الوسط الآن، وصلت إلى الوسط ما شاء الله، استواء المقاسمة وثلث الباقي، استواء المقاسمة وثلث الباقي ليس أو، وثلث الباقي، استواء المقاسمة وسدس المال.
الصورة التي بعدها: استواء ثلث الباقي وسدس المال.
الصورة الأخيرة: الاستواء بين الجميع، استواء الاحتمالات الثلاثة.
الصورة الأخيرة: استواء الاحتمالات الثلاثة، معناه: استواء المقاسمة، وثلث الباقي، وسدس المال.
تعين المقاسمة، اكتب تحتها: زوج وجد وأخ، هذه تعين المقاسمة له.
والحالة التي بعدها: أم وجد وخمسة إخوة، تعين ثلث الباقي، هذه ثلث...
أم وجد وخمسة إخوة، وهذا أن يكون سدس المال أحظ، مثالها: زوج وأم وجد وأخوان.
تعين سدس المال: زوج وأم وجد وأخوان، استواء المقاسمة وثلث الباقي مثالها: أم وجد وأخوان.
استواء المقاسمة وثلث الباقي هي أم وجد وأخوان.
استواء المقاسمة وسدس المال مثالها: زوج وجدة وجد وأخ.
واستواء ثلث الباقي وسدس المال، زوج وجد وثلاثة إخوة.
والصورة الأخيرة التي يكون فيها التساوي بين الجميع: زوج وجد وأخوان، أظن الأمثلة الآن واضحة جداً، فتعين المقاسمة إذا كان الجد والإخوة معهما زوج فالزوج يرث النصف، والأخ الواحد مع الجد، إذا أخذ الجد ثلث الباقي فسينقص نصيبه، وإذا أخذ سدس المال فسينقص نصيبه، نعم، فالمقاسمة خير له، وكذلك تعين ثلث الباقي، هذه مثل أم وجد وخمسة إخوة، فالأم لها السدس، والإخوة ما شاء الله خمسة، فإذا كان هو سادسهم فتكون خمسة بينهم، وتكون المقاسمة مضيعة له، وكذلك ثلث الباقي، فكان السدس خيراً له، يأخذ واحداً من خمسة من الخمسة الباقية بعد السدس الأول، واستواء المقاسمة وثلث الباقي مثالها أم وجد وأخوان، فالمقاسمة هي نفس ثلث الباقي، فالأم لها السدس، فإذا قاسم الجد الأخوين أخذ ثلث الباقي، وإذا لم يقاسمهما أخذ فرضاً ثلث الباقي، بأن له اثنين فقط، نعم.
استواء المقاسمة وسدس المال: زوج وجد وجدة وأخ، من هنا غيرنا الأم إلى الجدة لماذا؟ لأنه ليس فيه عدد من الإخوة، لو كانت الأم هنا لأخذت الثلث.
إذاً: نقف عند هذا الحد.
وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا إيماناً، ويقيناً، وصدقاً، وإخلاصاً، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.