خطب ومحاضرات
متن ابن عاشر [13]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله:
[وبعد أن يقوم من وسطاه وعقده الثلاث من يمناه
لدى التشهد وبسط ما خلاه تحريك سبابتها حين تلاه
والبطن من فخذ الرجال يبعدون ومرفقاً من ركبة إذ يسجدون
وصفة الجلوس تمكين اليد من ركبتيه في الركوع وزد
نصبهما قراءة المأموم في سرية وضع اليدين فاقتفي
لدى السجود حذو أذن وكذا رفع اليدين عند الإحرام حذا
تطويله صبحا وظهراً سورتين توسط العشا وقصر الباقيين
كالسورة الأخرى كذا الوسطى استحب سبق يد ووضعها وفي الرفع الركب]
التكبير بعد القيام من الجلسة الوسطى
قوله: (وبعد أن يقوم من وسطاه) أي: أن من المندوب أن يؤخر التكبير في الجلسة الوسطى حتى يقوم؛ لأنه كالذي يفتتح الصلاة من جديد، وهذا أحد القولين للمالكية، وهما مشهوران على السواء، متساويان، التكبير في الانتقال والتكبير بعد القيام من الجلسة الوسطى، والذي يترجح أن الحركة إلى الركن مقصودة مطلقاً، ولذلك ينبغي أن يكبر في الانتقال وألا ينتظر القيام، ولو كان كمفتتح الصلاة.
عقد الثلاث باليمين حال التشهد
(وعقده الثلاث من يمناه) كذلك من مندوبات الصلاة في حال التشهد أن يعقد الإنسان الثلاث من يمناه، أي: هذه الأصابع الثلاثة، وذلك ببسط هاتين، وهذا وجه من الأوجه الخمسة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أرجح الأوجه وهو أشهرها في الرواية، أن يقبض هاتين وأن يحلق بهاتين، وأن يشير بهذه وهي المسبحة، وكذلك أن يجعل هذه تحت هذه هكذا، فيقبض الأربع ويشير بالمسبحة وحدها، أو أن يجعل هذه هكذا، ويجعل هذه فوقها هكذا، أو أن يجعلها معها هكذا، فكل ذلك وارد، أو أن يبسطها كلها ثم يشير بالسبابة فقط، فهذه خمسة أوجه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها في حال التشهد فقط.
وأما الجلوس بين السجدتين فلا يطلب فيه قبض شيء من الأصابع، وما ترونه من بعض الناس يقبضون دائماً أصابعهم في الجلوس هذا فيه مخالفة؛ لأن الذي ثبت إنما هو قبض الأصابع للإشارة إلى التشهد فقط؛ ولذلك قال: (وعقده الثلاث من يمناه).
(وبسط ما خلاه) معناه: ما عدا ذلك.
(تحريك سبابتها) أي: سبابة اليمنى، (حين تلاه) أي: حين تلاوته للتشهد، وقد سبق الكلام في التحريك.
المجافاة بين البطن والفخذين في السجود
(والبطن من فخذ الرجال يبعدون) أي: من مندوبات الصلاة أن يجافي الرجل بطنه عن فخذيه، وقوله: (رجال) هذا مخرج للنساء.
وقد اختلف في هيئة صلاة النساء هل تكون مثل صلاة الرجال فينصبن أفخاذهن، ويباعدن بطونهن عن أفخاذهن كما يجافين الضبعين عن الجنبين، فهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال: ( صلوا كما رأيتموني أصلي )، وهذا خطاب للرجال والنساء معاً، ولكن ورد عن ابن عمر أنه رأى إحدى بناته تفعله، فنهاها عن ذلك، ونهاها أن تسترجل، أي: أن تفعل مثل ما يفعله الرجال، وأمرها أن تثني فخذيها؛ لأن ذلك أستر لها، ومحل هذا عند ضيق اللباس أو عند رؤية الرجال لصلاتهن؛ لأن انتصابها فيه تعرض للكشف إذا كان اللباس خفيفاً، وكان اللباس غير سابغ في رفعها للفخذين وتجافيها تعرض للكشف.
المباعدة بين المرفقين والركبتين في السجود
(ومرفقاً من ركبة إذ يسجدون) كذلك لا بد من مباعدة المرفقين عن الركبتين أو عن الفخذين أو عن الرسغين، فبعض الناس يجعل مرفقه في رسغيه أو على فخذيه أو حول ركبتيه، وهذا غير صحيح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك الكلب، وهو أن يبسط يديه عند بروكه؛ فاليدان تنصبان، أي: يضع كفيه وأصابعه على الأرض، وينصب ساعديه، ويكون رأسه بين يديه، فالإبهامان مقابلان للأذنين في السجود؛ لأنه سيسجد على هذه الأعظم السبعة، فكل عظم يستحق نصيبه من جسمه، فيتوزع ثقل جسمه على هذه الأعظم السبعة، فيحمل كل عظم جزءاً من ثقل البدن.
صفة الجلوس
(وصفة الجلوس) كذلك من المندوب في الصلاة صفة الجلوس، وقد سبق أن الراجح التفريق بين جلوس التشهد الثاني وما سواه من الجلوس، وأن الجلوس الأول دائماً يفترش فيه الإنسان رجله اليسرى، وأن الجلوس الآخر إذا كان في الصلاة تشهدان يتورك فيه، أي: يجلس على وركه الأيسر، ويخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى أو من فوقها.
وقد ذكرنا وجه غلط المتأخرين من المالكية في ذلك بسبب حديث مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عمر كان يعلمه جلوس التشهد في الصلاة فيتورك فيه، وهذا جلوس التشهد فقط، وليس جلوس جميع الصلاة، واختلف أهل العلم، فالمتأخرون من المالكية يرون أن جلوس الصلاة دائماً بالتورك، والشافعية يرون أن الجلوس بين السجدتين بالافتراش، وجلوس التشهد كله يكون بالتورك، سواءً كان التشهد الأول أو الأخير؛ لهذا الحديث: أن عمر كان يعلمهم جلوس التشهد، وهو عموم يشمل التشهد الأول والتشهد الأخير، والحنابلة والشافعية يقتصرون على ما في حديث أبي حميد الساعدي، فيرون أن التشهد الأول يفترش فيه، وأن التشهد الثاني يتورك فيه.
تمكين اليدين من الركبتين حال الركوع
(تمكين اليد من ركبتيه في الركوع) معناه: ومن مندوبات الصلاة أن يمكن يديه من ركبتيه، فيجعل الركبتين في حفرتي الكفين، ويفرق الأصابع تحتهما، فهذا هو التمكين، وذلك مندوب؛ لأنه سبق في الواجب في الركوع أنه انحناء تقرب راحتاه فيه من ركبتيه، وتمكينهما منهما إنما هو مندوب.
(وزد نصبهما) كذلك من مندوبات الصلاة أن ينصب الإنسان ركبتيه وألا يبرزهما، والإبراز أن يثني شيئاً يسيراً منهما حتى يدخله في كفيه، فالإبراز مكروه وفي مقابله النصب فيكون مندوباً.
قراءة المأموم في السرية
(قراءة المأموم في سرية) كذلك من مندوبات الصلاة قراءة المأموم في السرية، فيقرأ الفاتحة وسورة معها، والراجح أيضاً أنه يقرأ في الجهرية الفاتحة فقط؛ لحديث أبي هريرة الذي أخرجه مالك في الموطأ: (أن رجلاً سأله فقال: فما أفعل بأم الكتاب؟ قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي) وفي حديث جابر: ( إلا بأم الكتاب )، فهو استثناء من النبي صلى الله عليه وسلم للقراءة في حال جهر الإمام إلا بأم الكتاب.
رفع اليدين حذو الأذنين
(وضع اليدين فاقتفي لدى السجود حذو أذن) معناه: من مندوبات الصلاة أن يضع الإنسان يديه حذو أذنيه، أي: مقابل أذنيه في حال السجود، (وكذا رفع اليدين عند الإحرام خذا) كذا من مندوبات الصلاة، وينبغي أن يكون من سننها، ولكنه هو جعله هنا في المندوبات أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وهذا الرفع متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه خمسة وسبعون من الصحابة.
خمس وسبعون رووا من كذبا ومنهم العشرة ثم انتسبا
لها حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين
فهذه من الأحاديث المتواترة التي رواها على الأقل خمسة وسبعون من الصحابة، وهذا الرفع الذي تواتر هو الرفع عند تكبيرة الإحرام، أما الرفع فيما دون ذلك فلم يبلغ حيز التواتر؛ ولذلك فإن الرفع عند الركوع ثبت، وعند الرفع من الركوع ثبت، وعند القيام من الجلسة الوسطى ثبت، لكن لم يثبت الرفع للسجود ولا للرفع منه، أي: الجلوس، وقد عمل به أهل العراق وهو مذهب قديم لهم، وهو مذهب سفيان الثوري، وترك أبو حنيفة الرفع مطلقاً ما عدا تكبيرة الإحرام، وقد روي ذلك عن ابن القاسم أيضاً في المذهب المالكي أنه لا رفع في غير تكبيرة الإحرام، ولذلك اقتصر هو هنا على تكبيرة الإحرام فقال: (وكذا رفع اليدين عند الإحرام خذا) أي: خذ هذا، و(خذا) الألف منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة، فأصل الكلام (خذن) فنون التوكيد الخفيفة في حال الوقف تبدل ألفاً كما قال ابن مالك:
وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفاً كما تقول في قفن قفا
تطويل القراءة في الظهر والصبح
(تطويله صبحاً وظهراً سورتين) أي: من مندوبات الصلاة أن يطيل الإنسان قراءته في الظهر والصبح في السورتين معاً، أي: في الأولى والثانية، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الصبح ليدركه من كان نائماً ومن كان يغتسل من جنابة، وإذا أطال القراءة فسيطيل بقية الأركان؛ لأن صلاته متناسبة كما سبق.
وقد كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي في الصبح بالبقرة وآل عمران قراءة بطيئة فيقال له: (كادت الشمس تطلع! فيقول: لو طلعت ما وجدتنا غافلين)، وكان عمر كذلك يطيل القراءة في الصبح ويبكي، وكان عثمان يقرأ فيها بسورة يوسف، وقد أخرج مالك في الموطأ عن الفرافصة: (ما حفظت سورة يوسف إلا من كثرة قراءة عثمان لها في الصبح)، فحفظها الفرافصة بكاملها من كثرة قراءة عثمان لها في الصبح.
وكذلك الظهر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في قراءتها، وقد سبق ذكر حديث أنس في صحيح مسلم (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بعد الفاتحة بثلاثين آية في الركعة الأولى وبثلاثين في الركعة الثانية وبخمس عشرة آية بعد الفاتحة في الركعة الثالثة، وبخمس عشرة في الركعة الرابعة)، ويندب تقصير الثانية عن الأولى كما سيأتي إن شاء الله.
توسط القراءة في صلاة العشاء
(توسط العشا) فصلاة العشاء ينبغي أن يتوسط الإمام فيها في التطويل؛ لأن كثيراً من الناس كانوا في أعمالهم فيشق عليهم أن يطيل بهم، وهذا وقت نوم وراحة؛ ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على معاذ غضباً شديداً فقال: ( إن منكم منفرين، من صلى بالناس فليخفف )، وقد حمل ذلك بعض أهل العلم على صلاة العشاء وحدها؛ لأنها وقت نصب الناس وتعبهم، وهم راجعون من أعمالهم ومزارعهم، وحمله بعضهم على أن المقصود تخفيف الوسط غير ما كان معاذ يفعله؛ فقد قرأ في الركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران، وقال ابن دقيق العيد رحمه لله: (تالله ما التخفيف الذي أمر به إلا الذي كان يفعله)، فلا يمكن أن يتعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله؛ فالتخفيف الذي أمر به بقوله: ( من صلى بالناس فليخفف ) هو ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم؛ فعلى هذا لا يدخل فيه قصر الصبح ولا قصر الظهر؛ فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصرهما إلا إذا حصل عارض؛ لأنه ذكر أنه يفتتح الصلاة وهو يريد أن يطيل فيها، فيسمع بكاء الصبي فيقصرها خشية أن يفتن أمه، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالناس.
والتوسط في العشاءن يط أيضاً ليس المقصود به القصر؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة العشاء بالطور، وثبت عنه أنه افتتح في صلاة العشاء سورة المؤمنين، حتى إذا بلغ إلى ذكر موسى وعيسى أخذته سعلة فركع، وذكر موسى وعيسى هو بعد أكثر من ربع الحزب، أي: ثمانين وزيادة في الركعة الأولى.
تقصير القراءة في العصر والمغرب
(وقصر الباقيين) أي: يندب تقصير الباقيين وهما العصر والمغرب، أما العصر فقصرها في مقابل الظهر، وقد سبق في حديث أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيها بالأولى بالفاتحة وخمس عشرة آية، وفي الثانية بالفاتحة وخمس عشرة آية، وفي الثالثة بالفاتحة وسبع آيات، وفي الرابعة بالفاتحة وسبع آيات)، أما المغرب فهذا الذي لدى المتأخرين من المالكية بقصرها، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإطالة فقد صلى بسورة الأعراف، وهي طولى الطوليين يقسمها بين الركعتين، أي: في كل ركعة تقريباً يصلي بمائة آية أو مائة وثلاث آيات؛ لأن سورة الأعراف مائة وست آيات، وهو كان يقسمها بين الركعتين.
ولا ينبغي أن يلزم الإنسان سورة أو سورتين لا يصلي إلا بهما، إلا إذا كان لا يحفظ القرآن، وقد كان خالد بن الوليد رضي الله عنه لا يحفظ القرآن لكثرة الغزو، وكان يكون أميراً للجيش، والأمير هو الذي يصلي بالناس فيقرأ من سورة البقرة ما يحفظ، ثم يقرأ من سورة أخرى حتى يكمل قدر القيام الذي يريده، وإذا سلم اعتذر للناس فيقولون: إنه شغل بالغزو عن حفظ القرآن فقرأ لهم ما يحفظ.
وهذا في غير صلاة الصبح يوم الجمعة فلا يكره المواظبة على قراءة السجدة والإنسان فيها فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على ذلك في يوم الجمعة، والمقصود بالمواظبة الإكثار من ذلك؛ فهو كثيراً ما يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح بسورة السجدة في الركعة الأولى، وبسورة الإنسان في الركعة الثانية.
(كالسورة الأخرى) معناه: كما يندب قصر السورة الثانية عن السورة الأولى، (كذا الوسطى) أي: كذلك قصر الجلسة الوسطى (استحب) أي: الاقتصار على التشهد فيها وعدم تجاوزه، وذلك مستحب، أي: مندوب.
وضع اليدين عند الهوي للسجود والرفع منه
(سبق يد ووضعها وفي الرفع الركب) يقول: إن من مندوبات الصلاة في حال الانحطاط للسجود أن يبدأ الإنسان بوضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، وفي حال القيام أن يبدأ برفع ركبتيه ويؤخر يديه.
أما في حال القيام من السجود فهذا صحيح؛ لأنه يعتمد على يديه ثم يرفع ركبتيه ويقوم، إلا إذا كان سيجلس جلوس الاستراحة، وهو جلوس الأوتار، أما في الانخفاض فقد جاء الأمران معاً؛ جاء وضع الركبتين قبل اليدين، وجاء وضع اليدين قبل الركبتين، وقد جمع ابن القيم رحمه الله بين ذلك فقال: (المقصود ألا يضرب الأرض سواءً بيديه أو بركبتيه)؛ لأن هذا هو بروك البعير، وقد نهينا عن بروك البعير، لكن البعير ركبتاه في مقدمه، والإنسان ركبتاه في مؤخره؛ ولذلك حمل بعض أهل العلم هذا على النهي عن وضع اليدين أولاً؛ لأن ركبتي البعير في مقدمه بمثابة اليدين في الإنسان، وبعضهم حمله على النهي عن وضع الركبتين أولاً؛ أن البعير يضع ركبتيه أولاً على الأرض.
قوله: (وبعد أن يقوم من وسطاه) أي: أن من المندوب أن يؤخر التكبير في الجلسة الوسطى حتى يقوم؛ لأنه كالذي يفتتح الصلاة من جديد، وهذا أحد القولين للمالكية، وهما مشهوران على السواء، متساويان، التكبير في الانتقال والتكبير بعد القيام من الجلسة الوسطى، والذي يترجح أن الحركة إلى الركن مقصودة مطلقاً، ولذلك ينبغي أن يكبر في الانتقال وألا ينتظر القيام، ولو كان كمفتتح الصلاة.
استمع المزيد من الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
متن ابن عاشر [9] | 2887 استماع |
متن ابن عاشر [1] | 2785 استماع |
متن ابن عاشر [6] | 2726 استماع |
متن ابن عاشر [2] | 2720 استماع |
متن ابن عاشر [11] | 2667 استماع |
متن ابن عاشر [3] | 2354 استماع |
متن ابن عاشر [4] | 2276 استماع |
متن ابن عاشر [10] | 2076 استماع |
متن ابن عاشر [7] | 1910 استماع |
متن ابن عاشر [12] | 1866 استماع |