شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [4]


الحلقة مفرغة

شرح حديث :(لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء ...)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب: السواك.

حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: (لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة)].

قوله صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق على المؤمنين) الأمر بالسواك على الاستحباب، ويندب عند كل صلاة وعند الوضوء، وعند دخول البيت، وعند تغير الفم.

وللسواك فوائد عظيمة، حتى أوصلها بعض العلماء إلى أكثر من مائة فائدة، ومنها: أن المواظب عليه يذكر الشهادة عند الموت، وفي الحديث: (السواك مطهرة للفهم مرضاة للرب) .

والحديث أخرجه البخاري وليس فيه تأخير العشاء، ومسلم مقتصراً على السواك.

وتأخير العشاء ثبت في حديث مستقل في الصحيحين وهو: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء يوماً حتى ذهب ثلث الليل أو نصف الليل، فجاء عمر فقال: يا رسول الله، نام النساء والصبيان، قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي...) .

شرح حديث: ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ... )

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، قال أبو سلمة : فرأيت زيداً يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة استاك) ].

كما سبق الحديث ثابت، وهذا الحديث فيه عنعنة محمد بن إسحاق وهو ثقة.

شرح حديث أمر الله رسوله بالوضوء لكل صلاة طاهراً وغير طاهر

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: قلت: (أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة طاهراً وغير طاهر عم ذاك؟ فقال: حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أُمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة).

قال أبو داود : إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق ، قال عبيد الله بن عبد الله ].

الوضوء عند كل صلاة مستحب وليس بواجب.

والحديث أخرجه الدارمي وأحمد وابن خزيمة والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي .

قوله: (قال: قلت: أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة طاهراً وغير طاهر عمَّ ذاك؟ فقال: حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة).

يعني: أُمِرَ أَمْرَ استحباب، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح صلى خمس صلوات بوضوء واحد، وقيل: ست صلوات، فسأله عمر ، قال: (عمداً فعلته يا عمر) .

قوله: (أُمر) بضم الهمزة على البناء للمجهول.

قوله: (فلما شق ذلك عليه) أي: شق الوضوء لكل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر يحتمل كونه خاصاً به صلى الله عليه وسلم أو شاملاً لأمته، وهو يحتمل كونه شاملاً؛ لقوله تعالى: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا [المائدة:6] بأن تكون الآية على ظاهرها.

وهكذا فهم علي رضي الله عنه من هذه الآية، فقد أخرج الدارمي في مسنده قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا شعبة حدثنا مسعود بن علي عن عكرمة (أن سعداً كان يصلي الصلاة كلها بوضوء واحد، وأن علياً كان يتوضأ لكل صلاة).

وهو مثل ما سبق فيه عنعنة محمد بن إسحاق ، لكن إن صح الحديث فإنه يحمل على أن الأمر أمر استحباب، أو أن الأمر كان أولاً ثم بعد ذلك نسخ الوجوب وبقي الاستحباب؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح صلى خمس صلوات بوضوء واحد، ولما سأله عمر قال: (عمداً فعلته يا عمر)، وكقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) يعني: لأمرتهم أمر إيجاب، وهو قد أمرهم أمر ندب واستحباب.

يقول الخطابي : يحتج بهذا الحديث من يرى أن المتيمم لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، وأن عليه أن يتيمم لكل صلاة فريضة. قال: وذلك لأن الطهارة بالماء كانت مفروضة عليه لكل صلاة، وكان معلوماً أن حكم التيمم الذي جعل بدلاً عنها مثلها في الوجوب، فلما وقع التخفيف بالعفو عن الأصل ولم يذكر سقوط التيمم كان باقياً على حكمه الأول، وهو قول علي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهما والنخعي وقتادة ، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ، فإن سئل على هذا فقيل: فهلا كان التيمم تبعاً له في السقوط كهو في الوجوب؟ قيل: الأصل أن الشيء إذا ثبت وصار شرعاً لم يزل عن محله إلا بيقين نسخ، وليس مع من أسقطه إلا معنى يحتمل ما ادعاه ويحتمل غيره.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب: السواك.

حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: (لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة)].

قوله صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق على المؤمنين) الأمر بالسواك على الاستحباب، ويندب عند كل صلاة وعند الوضوء، وعند دخول البيت، وعند تغير الفم.

وللسواك فوائد عظيمة، حتى أوصلها بعض العلماء إلى أكثر من مائة فائدة، ومنها: أن المواظب عليه يذكر الشهادة عند الموت، وفي الحديث: (السواك مطهرة للفهم مرضاة للرب) .

والحديث أخرجه البخاري وليس فيه تأخير العشاء، ومسلم مقتصراً على السواك.

وتأخير العشاء ثبت في حديث مستقل في الصحيحين وهو: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء يوماً حتى ذهب ثلث الليل أو نصف الليل، فجاء عمر فقال: يا رسول الله، نام النساء والصبيان، قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي...) .

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، قال أبو سلمة : فرأيت زيداً يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة استاك) ].

كما سبق الحديث ثابت، وهذا الحديث فيه عنعنة محمد بن إسحاق وهو ثقة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: قلت: (أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة طاهراً وغير طاهر عم ذاك؟ فقال: حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أُمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة).

قال أبو داود : إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق ، قال عبيد الله بن عبد الله ].

الوضوء عند كل صلاة مستحب وليس بواجب.

والحديث أخرجه الدارمي وأحمد وابن خزيمة والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي .

قوله: (قال: قلت: أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة طاهراً وغير طاهر عمَّ ذاك؟ فقال: حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة).

يعني: أُمِرَ أَمْرَ استحباب، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح صلى خمس صلوات بوضوء واحد، وقيل: ست صلوات، فسأله عمر ، قال: (عمداً فعلته يا عمر) .

قوله: (أُمر) بضم الهمزة على البناء للمجهول.

قوله: (فلما شق ذلك عليه) أي: شق الوضوء لكل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر يحتمل كونه خاصاً به صلى الله عليه وسلم أو شاملاً لأمته، وهو يحتمل كونه شاملاً؛ لقوله تعالى: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا [المائدة:6] بأن تكون الآية على ظاهرها.

وهكذا فهم علي رضي الله عنه من هذه الآية، فقد أخرج الدارمي في مسنده قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا شعبة حدثنا مسعود بن علي عن عكرمة (أن سعداً كان يصلي الصلاة كلها بوضوء واحد، وأن علياً كان يتوضأ لكل صلاة).

وهو مثل ما سبق فيه عنعنة محمد بن إسحاق ، لكن إن صح الحديث فإنه يحمل على أن الأمر أمر استحباب، أو أن الأمر كان أولاً ثم بعد ذلك نسخ الوجوب وبقي الاستحباب؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح صلى خمس صلوات بوضوء واحد، ولما سأله عمر قال: (عمداً فعلته يا عمر)، وكقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) يعني: لأمرتهم أمر إيجاب، وهو قد أمرهم أمر ندب واستحباب.

يقول الخطابي : يحتج بهذا الحديث من يرى أن المتيمم لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، وأن عليه أن يتيمم لكل صلاة فريضة. قال: وذلك لأن الطهارة بالماء كانت مفروضة عليه لكل صلاة، وكان معلوماً أن حكم التيمم الذي جعل بدلاً عنها مثلها في الوجوب، فلما وقع التخفيف بالعفو عن الأصل ولم يذكر سقوط التيمم كان باقياً على حكمه الأول، وهو قول علي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهما والنخعي وقتادة ، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ، فإن سئل على هذا فقيل: فهلا كان التيمم تبعاً له في السقوط كهو في الوجوب؟ قيل: الأصل أن الشيء إذا ثبت وصار شرعاً لم يزل عن محله إلا بيقين نسخ، وليس مع من أسقطه إلا معنى يحتمل ما ادعاه ويحتمل غيره.

شرح حديث: (أتينا رسول الله نستحمله فرأيته يستاك على لسانه ... )

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب كيف يستاك.

حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قالا: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه، قال مسدد : قال: (أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه، وقال سليمان : قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول: أه أه، يعني: يتهوع) .

قال أبو داود : قال مسدد : كان حديثاً طويلاً ولكني اختصرته ].

هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفيه أنه جاء مع نفر من الأشعريين يستحملون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني: يطلبونه أن يحملهم وأن يعطيهم راحلة للجهاد، فحلف ألا يحملهم قال لهم: (ليس عندي شيء أحملكم والله لا أحملكم، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بذود من الإبل من الغنيمة فقال: أين النفر الأشعريون؟ فجاءوا فأعطاهم، فلما ذهبوا قالوا: تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، قد حلف ألا يعطينا وقد حملنا والله لا نفلح أبداً، فرجعنا إليه فقلنا: يا رسول الله، إنك حلفت ألا تحملنا ثم حملتنا، فقال: إني لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم، قال: وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير) . وفي هذا الحديث أنه رآه يستاك على طرف لسانه، فيكون الأفضل إذا استاك على اللسان أن يستاك طولاً وفي الأسنان عرضاً؛ لأنه إذا استاك بأسنانه طولاً قد يجرح اللثة، وإذا استاك عرضاً يكون هذا أسلم.

والحديث متفق عليه.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب كيف يستاك.

حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قالا: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه، قال مسدد : قال: (أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه، وقال سليمان : قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول: أه أه، يعني: يتهوع) .

قال أبو داود : قال مسدد : كان حديثاً طويلاً ولكني اختصرته ].

هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفيه أنه جاء مع نفر من الأشعريين يستحملون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني: يطلبونه أن يحملهم وأن يعطيهم راحلة للجهاد، فحلف ألا يحملهم قال لهم: (ليس عندي شيء أحملكم والله لا أحملكم، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بذود من الإبل من الغنيمة فقال: أين النفر الأشعريون؟ فجاءوا فأعطاهم، فلما ذهبوا قالوا: تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، قد حلف ألا يعطينا وقد حملنا والله لا نفلح أبداً، فرجعنا إليه فقلنا: يا رسول الله، إنك حلفت ألا تحملنا ثم حملتنا، فقال: إني لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم، قال: وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير) . وفي هذا الحديث أنه رآه يستاك على طرف لسانه، فيكون الأفضل إذا استاك على اللسان أن يستاك طولاً وفي الأسنان عرضاً؛ لأنه إذا استاك بأسنانه طولاً قد يجرح اللثة، وإذا استاك عرضاً يكون هذا أسلم.

والحديث متفق عليه.


استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [25] 2609 استماع
شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [10] 2234 استماع
شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [20] 2123 استماع
شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [6] 1992 استماع
شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [7] 1972 استماع
شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [22] 1952 استماع
شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [14] 1848 استماع
شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [9] 1781 استماع
شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [19] 1774 استماع
شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [3] 1753 استماع