خطب ومحاضرات
شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [6]
الحلقة مفرغة
شرح حديث عائشة: (كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد ونحن جنبان)
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان) ].
وهذا رواه النسائي ومسلم ، وفيه دليل على أنه لا بأس بالوضوء من فضل المرأة.
وفيه: جواز اغتسال الرجل وزوجته جميعاً من إناء واحد، ويشمل ما إذا توضأت أو اغتسلت وبقي في الإناء شيء ثم توضأ بعدها، وهو دليل على أنه لا بأس بفضل وضوء المرأة. وأما الحديث الآخر الذي سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فضل وضوء المرأة فهو محمول على التنزيه على الصحيح.
شرح حديث أم صبية: (اختلفت يدي ويد رسول الله في الوضوء من إناء واحد)
أخرجه ابن ماجة.
والذي قبله قال: أخرجه البخاري والنسائي وأحمد ومسلم .
و أم صبية الجهنية لم يبين المؤلف رحمه الله هل بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرمية؟ والحديث محمول على أنه كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرمية من جهة الرضاعة ومن جهة الصهر، أو أن هذا كان قبل الحجاب؛ لأنه لا يمكن أن تتوضأ وهي كاشفة أمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان بينهما محرمية؛ لأن هذا يقتضي أن تبدي وجهها ويديها ورجليها.
فإما أن يكون قبل الحجاب، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها محرمية من جهة الرضاع أو الصهر.
هنا قال: وفيها -يعني: النسخة الهندية التي بين أيدينا- ورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها بدلاً من الاقتصار على أم صبية في هذا الكتاب، قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا وكيع بن الجراح عن أسامة بن زيد عن ابن خربوذ ، عن أم صبية الجهنية عن عائشة رضي الله عنها قالت... وسندت الرواية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء من إناء واحد.
شرح حديث: (كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله من الإناء الواحد جميعاً)
وهذا كان قبل الحجاب، أما بعد الحجاب فكان يختص بالمحارم والزوجات.
والمراد بالوضوء: غسل الأطراف، واستعمال الماء في الأعضاء الأربعة: الوجه، واليدين، والرأس، والرجلين، هذا الوضوء، أما الاستنجاء فمعروف أن كل واحد يستنجي على حدة.
وقوله: (يغترفون من الإناء جميعاً) فيه دليل على أنه لا بأس بالوضوء من فضل المرأة؛ لأنه بعد اغترافها يكون فضلاً.
شرح حديث ابن عمر: (كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله)
قوله: (ندلي فيه أيدينا) يعني: إذا أدلت المرأة يدها ثم أدلى يده بعدها صار فضلاً، ففضل المرأة يشمل ما إذا كان يغترف من الإناء وتغترف هي وما إذا توضأت ثم توضأ بعدها مما بقي في الإناء.
والحديث السابق أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وأحمد ، وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن خزيمة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب الوضوء بفضل المرأة.
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان) ].
وهذا رواه النسائي ومسلم ، وفيه دليل على أنه لا بأس بالوضوء من فضل المرأة.
وفيه: جواز اغتسال الرجل وزوجته جميعاً من إناء واحد، ويشمل ما إذا توضأت أو اغتسلت وبقي في الإناء شيء ثم توضأ بعدها، وهو دليل على أنه لا بأس بفضل وضوء المرأة. وأما الحديث الآخر الذي سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فضل وضوء المرأة فهو محمول على التنزيه على الصحيح.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن ابن خربوذ عن أم صبية الجهنية قالت: (اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد) ].
أخرجه ابن ماجة.
والذي قبله قال: أخرجه البخاري والنسائي وأحمد ومسلم .
و أم صبية الجهنية لم يبين المؤلف رحمه الله هل بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرمية؟ والحديث محمول على أنه كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرمية من جهة الرضاعة ومن جهة الصهر، أو أن هذا كان قبل الحجاب؛ لأنه لا يمكن أن تتوضأ وهي كاشفة أمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان بينهما محرمية؛ لأن هذا يقتضي أن تبدي وجهها ويديها ورجليها.
فإما أن يكون قبل الحجاب، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها محرمية من جهة الرضاع أو الصهر.
هنا قال: وفيها -يعني: النسخة الهندية التي بين أيدينا- ورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها بدلاً من الاقتصار على أم صبية في هذا الكتاب، قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا وكيع بن الجراح عن أسامة بن زيد عن ابن خربوذ ، عن أم صبية الجهنية عن عائشة رضي الله عنها قالت... وسندت الرواية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء من إناء واحد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك ح وحدثنا مسدد قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم -قال
وهذا كان قبل الحجاب، أما بعد الحجاب فكان يختص بالمحارم والزوجات.
والمراد بالوضوء: غسل الأطراف، واستعمال الماء في الأعضاء الأربعة: الوجه، واليدين، والرأس، والرجلين، هذا الوضوء، أما الاستنجاء فمعروف أن كل واحد يستنجي على حدة.
وقوله: (يغترفون من الإناء جميعاً) فيه دليل على أنه لا بأس بالوضوء من فضل المرأة؛ لأنه بعد اغترافها يكون فضلاً.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله : حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي فيه أيدينا) ].
قوله: (ندلي فيه أيدينا) يعني: إذا أدلت المرأة يدها ثم أدلى يده بعدها صار فضلاً، ففضل المرأة يشمل ما إذا كان يغترف من الإناء وتغترف هي وما إذا توضأت ثم توضأ بعدها مما بقي في الإناء.
والحديث السابق أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وأحمد ، وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن خزيمة.
استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [25] | 2608 استماع |
شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [10] | 2232 استماع |
شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [20] | 2121 استماع |
شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [7] | 1970 استماع |
شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [22] | 1951 استماع |
شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [4] | 1889 استماع |
شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [14] | 1847 استماع |
شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [9] | 1780 استماع |
شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [19] | 1772 استماع |
شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [3] | 1750 استماع |