شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [3]


الحلقة مفرغة

شرح حديث: (اتقوا اللاعنين..)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب المواضع التي نهي عن البول فيها.

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اتقوا اللاعنين! قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟! قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم) ].

وهذا فيه تحريم التخلي في طريق الناس أو في ظلهم، والتخلي يعني: قضاء الحاجة من البول والغائط.

وقوله: (اتقوا اللاعنين) يعني: اللذين يجلبان اللعن؛ لأن الناس عادة يلعنون من رأوه يفعل ذلك، فإذا رأوا من يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم لعنوه.

فالمعنى: اتقوا ما يجلب لكم اللعن، وفي الحديث تحريم التخلي وقضاء الحاجة في طريق الناس أو في ظلهم؛ لما فيه من إفساد المحل على الناس بتنجيسه وإبعاد الناس وحرمانهم من مكان الظل والطريق الذي يمرون به.

واللعن لا يجوز، ولكن هذا إخبار عن الواقع، فقد يقال: إن من آذى الناس يقتصون منه، ولكن المراد أن الناس عادة يلعنون من يفعل ذلك، هذا هو المراد. والله أعلم.

شرح حديث: (اتقوا الملاعن الثلاثة...)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب أبو حفص وحديثه أتم أن سعيد بن الحكم حدثهم قال: أخبرنا نافع بن يزيد قال: حدثني حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل) ].

وهذا فيه تحريم قضاء الحاجة في هذه المواضع الثلاثة.

وقوله: (اتقوا الملاعن الثلاثة) أي: التي تجلب اللعن.

وقوله: (البراز في الموارد) يعني: طريق الناس إلى الماء، و(البراز) بفتح الباء يعني: قضاء الحاجة، أما (البراز) بكسر الباء الموحدة فتعني: المبارزة في الحرب.

وقوله: (وقارعة الطريق) يعني: طريق الناس، سميت قارعة الطريق؛ لأنها تقرعها الأقدام، والمعنى: الطريق التي تقرعها الأقدام، وهذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني: الطريق التي تقرعها الأقدام.

وقوله: (وفي ظل الناس) الظل الذي يستظل به الناس، مثل ظل الشجرة، وظل الجدار، ومثله المشمس في الشتاء، وهو المكان الذي يجلس فيه الناس في الشمس في الشتاء، لما فيه من إفساده عليهم وتنجيسه.

والملاعن الثلاثة يعني: التي يلعن الناس عادة من فعلها، والمراد: اتقوا ما يجلب اللعن.

وكل هذه الأماكن لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته فيها؛ لما في ذلك من إفسادها على الناس وتنجيسها وإيذاء الناس.

والحديث أخرجه ابن ماجة والحاكم والبيهقي من طريق أبي سعيد الحميري عن معاذ به.

وقال الحاكم : صحيح، ووافقه الذهبي ، وأورده المنذري في الترغيب والترهيب.

و أبو سعيد الحميري لم يدرك معاذاً قال عنه ابن حجر في التقريب: مجهول من الثالثة، وروايته عن معاذ مرسلة.

يقول أبو داود : وهذا الحديث مرسل. أي: منقطع، وهذا استعمال مشهور في كلام المتقدمين ويرد كثيراً في كلام أبي داود .

والمشهور أن المرسل هو ما سقط منه الصحابي.

ولكن المعنى الذي دل عليه الحديث صحيح، ويستدل له بقوله في الحديث السابق (.. الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم) فذكر الطريق والظل، والموارد كذلك هي في معناها.

هو الظل الذي ينتفع به الناس، أما الظل الذي لا ينتفع به الناس كأن يكون في البرية فلا يدخله التحريم.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب المواضع التي نهي عن البول فيها.

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اتقوا اللاعنين! قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟! قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم) ].

وهذا فيه تحريم التخلي في طريق الناس أو في ظلهم، والتخلي يعني: قضاء الحاجة من البول والغائط.

وقوله: (اتقوا اللاعنين) يعني: اللذين يجلبان اللعن؛ لأن الناس عادة يلعنون من رأوه يفعل ذلك، فإذا رأوا من يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم لعنوه.

فالمعنى: اتقوا ما يجلب لكم اللعن، وفي الحديث تحريم التخلي وقضاء الحاجة في طريق الناس أو في ظلهم؛ لما فيه من إفساد المحل على الناس بتنجيسه وإبعاد الناس وحرمانهم من مكان الظل والطريق الذي يمرون به.

واللعن لا يجوز، ولكن هذا إخبار عن الواقع، فقد يقال: إن من آذى الناس يقتصون منه، ولكن المراد أن الناس عادة يلعنون من يفعل ذلك، هذا هو المراد. والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب أبو حفص وحديثه أتم أن سعيد بن الحكم حدثهم قال: أخبرنا نافع بن يزيد قال: حدثني حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل) ].

وهذا فيه تحريم قضاء الحاجة في هذه المواضع الثلاثة.

وقوله: (اتقوا الملاعن الثلاثة) أي: التي تجلب اللعن.

وقوله: (البراز في الموارد) يعني: طريق الناس إلى الماء، و(البراز) بفتح الباء يعني: قضاء الحاجة، أما (البراز) بكسر الباء الموحدة فتعني: المبارزة في الحرب.

وقوله: (وقارعة الطريق) يعني: طريق الناس، سميت قارعة الطريق؛ لأنها تقرعها الأقدام، والمعنى: الطريق التي تقرعها الأقدام، وهذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني: الطريق التي تقرعها الأقدام.

وقوله: (وفي ظل الناس) الظل الذي يستظل به الناس، مثل ظل الشجرة، وظل الجدار، ومثله المشمس في الشتاء، وهو المكان الذي يجلس فيه الناس في الشمس في الشتاء، لما فيه من إفساده عليهم وتنجيسه.

والملاعن الثلاثة يعني: التي يلعن الناس عادة من فعلها، والمراد: اتقوا ما يجلب اللعن.

وكل هذه الأماكن لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته فيها؛ لما في ذلك من إفسادها على الناس وتنجيسها وإيذاء الناس.

والحديث أخرجه ابن ماجة والحاكم والبيهقي من طريق أبي سعيد الحميري عن معاذ به.

وقال الحاكم : صحيح، ووافقه الذهبي ، وأورده المنذري في الترغيب والترهيب.

و أبو سعيد الحميري لم يدرك معاذاً قال عنه ابن حجر في التقريب: مجهول من الثالثة، وروايته عن معاذ مرسلة.

يقول أبو داود : وهذا الحديث مرسل. أي: منقطع، وهذا استعمال مشهور في كلام المتقدمين ويرد كثيراً في كلام أبي داود .

والمشهور أن المرسل هو ما سقط منه الصحابي.

ولكن المعنى الذي دل عليه الحديث صحيح، ويستدل له بقوله في الحديث السابق (.. الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم) فذكر الطريق والظل، والموارد كذلك هي في معناها.

هو الظل الذي ينتفع به الناس، أما الظل الذي لا ينتفع به الناس كأن يكون في البرية فلا يدخله التحريم.

شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب في البول في المستحم.

حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قالا: حدثنا عبد الرزاق قال أحمد : حدثنا معمر أخبرني أشعث وقال الحسن : عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه).

قال أحمد : (ثم يتوضأ فيه؛ فإن عامة الوسواس منه) ].

وهذا في رواية أبي داود عن أحمد بن حنبل ، فإن من شيوخه الإمام أحمد بن حنبل ، وفي الحديث النهي عن البول في المستحم، يعني: مكان الاستحمام، ثم يتوضأ أو يغتسل منه؛ فإن عامة الوسواس منه؛ لأنه قد يصب الماء على البول فيصيبه من رشاشه أو يقع في قلبه شيء، وهذا إذا كانت الأرض لينة يبقى فيها البول، أما إذا كانت الأرض صلبة مبلطة يصب عليها الماء أو كان له طريق ينفذ منه كالبالوعة وما أشبهها، فهذا لا محذور فيه.

لكن الحديث فيه الحسن عن عبد الله بن مغفل لا أدري هل أدرك الحسن عبد الله بن المغفل ؟!

و الحسن بن أبي الحسن البصري -واسم أبيه يسار - الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيراً ويدلس.

قال البزار : كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم، فيتجوز ويقول: حدثنا وخطبنا -يعني: قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة- هو رأس أهل الطبقة الثالثة، مات سنة مائة وعشرة هجرية.

و عبد الله بن مغفل مات سنة خمس وسبعون هجرية، وعلى هذا تكون ولادة الحسن سنة عشرين هجرية، فيكون عمره عند وفاة عبد الله بن مغفل سبعاً وثلاثين سنة.

لكن الحسن يدلس ويرسل، والأصل في كلامه السلامة إلا إذا وجد ما يستنكر منه، ويشهد له الرواية الأخرى.

شرح حديث: (نهى رسول الله أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري -وهو: ابن عبد الرحمن - قال: (لقيت رجلاً صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله) ].

وهذا الحديث أخرجه النسائي وأحمد في مسنده.

والنهي عن الامتشاط كل يوم إنما هو لما فيه من الترفة والتنعم، وينبغي أن يكون الامتشاط يوماً بعد يوم، ويكون هذا النهي للتنزيه، والبول في المستحم يحمل النهي عنه على ما إذا كانت الأرض لينة، أما إذا كانت الأرض صلبة يزول عنها البول ويمكن أن يعقبه الماء فلا محذور فيه، كما سبق، ويشهد عليه الحديث السابق.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب في البول في المستحم.

حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قالا: حدثنا عبد الرزاق قال أحمد : حدثنا معمر أخبرني أشعث وقال الحسن : عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه).

قال أحمد : (ثم يتوضأ فيه؛ فإن عامة الوسواس منه) ].

وهذا في رواية أبي داود عن أحمد بن حنبل ، فإن من شيوخه الإمام أحمد بن حنبل ، وفي الحديث النهي عن البول في المستحم، يعني: مكان الاستحمام، ثم يتوضأ أو يغتسل منه؛ فإن عامة الوسواس منه؛ لأنه قد يصب الماء على البول فيصيبه من رشاشه أو يقع في قلبه شيء، وهذا إذا كانت الأرض لينة يبقى فيها البول، أما إذا كانت الأرض صلبة مبلطة يصب عليها الماء أو كان له طريق ينفذ منه كالبالوعة وما أشبهها، فهذا لا محذور فيه.

لكن الحديث فيه الحسن عن عبد الله بن مغفل لا أدري هل أدرك الحسن عبد الله بن المغفل ؟!

و الحسن بن أبي الحسن البصري -واسم أبيه يسار - الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيراً ويدلس.

قال البزار : كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم، فيتجوز ويقول: حدثنا وخطبنا -يعني: قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة- هو رأس أهل الطبقة الثالثة، مات سنة مائة وعشرة هجرية.

و عبد الله بن مغفل مات سنة خمس وسبعون هجرية، وعلى هذا تكون ولادة الحسن سنة عشرين هجرية، فيكون عمره عند وفاة عبد الله بن مغفل سبعاً وثلاثين سنة.

لكن الحسن يدلس ويرسل، والأصل في كلامه السلامة إلا إذا وجد ما يستنكر منه، ويشهد له الرواية الأخرى.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري -وهو: ابن عبد الرحمن - قال: (لقيت رجلاً صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله) ].

وهذا الحديث أخرجه النسائي وأحمد في مسنده.

والنهي عن الامتشاط كل يوم إنما هو لما فيه من الترفة والتنعم، وينبغي أن يكون الامتشاط يوماً بعد يوم، ويكون هذا النهي للتنزيه، والبول في المستحم يحمل النهي عنه على ما إذا كانت الأرض لينة، أما إذا كانت الأرض صلبة يزول عنها البول ويمكن أن يعقبه الماء فلا محذور فيه، كما سبق، ويشهد عليه الحديث السابق.

شرح حديث النهي عن البول في الجحر

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب النهي عن البول في الجحر.

حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر).

قال: قالوا لـقتادة : ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال: إنها مساكن الجن ].

وهذا الحديث في سنده قتادة وهو يدلس، ولكن الأصل السلامة، وفي هذا الحديث النهي عن البول في الجحر؛ وعلل ذلك: بأنها مساكن الجن والهوام والحشرات فقد يخرج عليه شيء من الهوام والحشرات فيؤذيه، وقد تكون مساكن للجن فيتضرر من ذلك، لهذا لا ينبغي للإنسان أن يبول في الجحر، والجحر هو: الشق في الأرض.

وقصة سعد بن عبادة مشهورة في ذلك، فقد جاء أنه بال في جحر فمات، فسمع قائل يقول:

نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده

وهذه القصة مشهورة، لكنها تحتاج إلى نظر في إسنادها.

فالمقصود: أنه ينبغي للإنسان ألا يبول في الجحر؛ لما يخشى عليه من الضرر.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب النهي عن البول في الجحر.

حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر).

قال: قالوا لـقتادة : ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال: إنها مساكن الجن ].

وهذا الحديث في سنده قتادة وهو يدلس، ولكن الأصل السلامة، وفي هذا الحديث النهي عن البول في الجحر؛ وعلل ذلك: بأنها مساكن الجن والهوام والحشرات فقد يخرج عليه شيء من الهوام والحشرات فيؤذيه، وقد تكون مساكن للجن فيتضرر من ذلك، لهذا لا ينبغي للإنسان أن يبول في الجحر، والجحر هو: الشق في الأرض.

وقصة سعد بن عبادة مشهورة في ذلك، فقد جاء أنه بال في جحر فمات، فسمع قائل يقول:

نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده

وهذه القصة مشهورة، لكنها تحتاج إلى نظر في إسنادها.

فالمقصود: أنه ينبغي للإنسان ألا يبول في الجحر؛ لما يخشى عليه من الضرر.

شرح حديث: (كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء.

حدثنا عمرو بن محمد الناقد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه حدثتني عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك) ].

قوله: (غفرانك) أي: رب أسألك غفرانك.

والحكمة في سؤاله المغفرة قيل: لتقصيره في الذكر حال قضاء الحاجة؛ لأنه ممنوع من الذكر في ذلك الوقت، فسأل ربه المغفرة على هذا التقصير.

وقيل: المعنى: أسألك غفرانك من التقصير في شكر النعمة، حيث إن الله أنعم على الإنسان بنعمة الطعام، وأبقى فيه لذته، وأخرج منه الفضلة بسهولة، وكأنه يقول: يا ألله! أنا عاجز عن شكرك، فأسألك غفرانك على التقصير في شكر النعمة التي أنعمت بها علي، وسهلت خروج الخارج.

وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة والدارمي وأحمد وابن خزيمة والنسائي في (عمل اليوم والليلة) والحاكم وقال: صحيح، ووافقه الذهبي ، وقال النووي في شرح المهذب: وهو حديث حسن صحيح، وغرابته لانفراد إسرائيل به، وإسرائيل ثقة حجة.

وهناك زيادة عند ابن ماجة : (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني)، وهذه الزيادة ضعيفة، وأما حديث: (غفرانك)، فصحيح.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء.

حدثنا عمرو بن محمد الناقد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه حدثتني عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك) ].

قوله: (غفرانك) أي: رب أسألك غفرانك.

والحكمة في سؤاله المغفرة قيل: لتقصيره في الذكر حال قضاء الحاجة؛ لأنه ممنوع من الذكر في ذلك الوقت، فسأل ربه المغفرة على هذا التقصير.

وقيل: المعنى: أسألك غفرانك من التقصير في شكر النعمة، حيث إن الله أنعم على الإنسان بنعمة الطعام، وأبقى فيه لذته، وأخرج منه الفضلة بسهولة، وكأنه يقول: يا ألله! أنا عاجز عن شكرك، فأسألك غفرانك على التقصير في شكر النعمة التي أنعمت بها علي، وسهلت خروج الخارج.

وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة والدارمي وأحمد وابن خزيمة والنسائي في (عمل اليوم والليلة) والحاكم وقال: صحيح، ووافقه الذهبي ، وقال النووي في شرح المهذب: وهو حديث حسن صحيح، وغرابته لانفراد إسرائيل به، وإسرائيل ثقة حجة.

وهناك زيادة عند ابن ماجة : (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني)، وهذه الزيادة ضعيفة، وأما حديث: (غفرانك)، فصحيح.


استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [25] 2609 استماع
شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [10] 2234 استماع
شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [20] 2123 استماع
شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [6] 1992 استماع
شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [7] 1972 استماع
شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [22] 1952 استماع
شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [4] 1890 استماع
شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [14] 1848 استماع
شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [9] 1781 استماع
شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [19] 1774 استماع