فتاوى منوعة [19]


الحلقة مفرغة

السؤال: إذا طلب شخص أن يكون مدير مدرسة أو وكيلاً لها، هل طلبه هذا من طلب الإمارة؟

الجواب: نعم، وإذا كان يجد في نفسه الكفاية، وعلم أنه مفيد وأنفع من غيره، فلا بأس كما طلب يوسف الولاية، وقال: قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ [يوسف:55]، وأما إذا كان لا يجد في نفسه الكفاءة، فهو ظالم لنفسه، وليس له أن يطلبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لـأبي ذر : (إني أحبك، وأني أراك ضعيفاً فلا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم)، وهو أعلم بنفسه، فإذا كان يرى أنه يصلح ويفيد، ويلزم من تحت يده بإقامة أمر الله، فهذا خير، وأما إذا كان ضعيفاً، ولا يقيم أمر الله، ولا يؤدي الواجب، فهو ظالم لنفسه.

السؤال: ما حكم الحلف بالطلاق، كقوله: علي الطلاق؟

الجواب: لا يجوز، وهو بدعة من البدع، فإذا حلف بالطلاق وقَصَدَه فيقع بالاتفاق، وإن كان قصده التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع ففيه خلاف بين أهل العلم، والأئمة الأربعة على أنه يقع، وذهب شيخ الإسلام وجماعة إلى أن حكمه حكم اليمين، ويسأل عنه أهل الإفتاء عند الحاجة.

السؤال: الذي يدرك الإمام في التشهد الأخير هل يكون مدركاً للجماعة وفضلها؟

الجواب: قال بعض العلماء من الحنابلة وغيرهم: إذا كبر تكبيرة الإحرام وجلس قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الجماعة، وقال غيرهم: إنه لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، وهو الصواب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة)، فالجماعة لا تدرك إلا بركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح، قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح)، فالوقت يدرك بإدراك ركعة، وكذلك الجماعة تدرك بإدراك ركعة، وهذا هو الصواب.

السؤال: كيف نوفق بين الأمر بالتبكير لصلاة الظهر وفضل الإبراد بها؟

الجواب: الأمر بالتبكير للصلاة محمول على غير وقت الإبراد، فإن كان في وقت الإبراد فإنه يبكر إليها في أول وقت الإبراد.

السؤال: قيام المأموم من مكان إلى مكان آخر في المسجد بعد سلام الإمام مباشرة، هل فيه بأس؟

الجواب: هذا جائز، وليس بمحرم، والأولى أن يبقى في مكانه حتى ينتهي من الأذكار.

السؤال: إذا مشى المصلي إلى المسجد بعض المسافة ثم ركب هل يكتب له مثل أجر من مشى؟

الجواب: نعم، يكتب له أجر المشي، حتى لو ركب.

السؤال: هل يجوز أخذ مال على التبرع بالدم والهدايا الأخرى؟

الجواب: لا يجوز أخذ العوض عن الدم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن ثمن الدم)، والأولى ألّا يعطي المتبرع حتى هدايا.

السؤال: هل التبرع بالدم يفطر؟

الجواب: فيه خلاف؛ لأنه من جنس الحجامة، والحجامة فيها خلاف، والجمهور على أنها لا تفطر، وذهب آخرون إلى أنها تفطر، وإذا قضى احتياطاً فحسن.

السؤال: طلاب المدرسة إذا كان عددهم يزيد على تسعمائة طالب هل لهم أن يصلوا في المدرسة إذا كان المسجد مجاوراً لجدار المدرسة؟

الجواب: ينبغي أن يصلوا في المسجد إذا كان المسجد يسعهم، وعلى أساتذتهم ملاحظتهم حتى يعودونهم على أداء الصلاة في المسجد.

السؤال: المشي إلى الصلاة في المساجد لها أجر عظيم، فهل على الشخص أن يستحضر الأجر العظيم في مشيه إلى المسجد؟ وإذا نسي ولم يستحضر ذلك مع معرفته للأجر، فهل يكون له هذا الأجر أيضاً؟

الجواب: نعم، له أجره، وإذا استحضر ذلك فهو أفضل.

وذلك مثل الصبر على المصيبة، فإذا صبر الإنسان على المصيبة فله أجر، وإذا استحضر ذلك كان له أجر آخر وهو أجر الصبر مع الاحتساب.


استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي - عنوان الحلقة اسٌتمع
فتاوى منوعة [23] 2305 استماع
فتاوى منوعة [10] 2252 استماع
فتاوى منوعة [17] 2235 استماع
فتاوى منوعة [3] 1899 استماع
فتاوى منوعة [4] 1891 استماع
فتاوى منوعة [26] 1761 استماع
فتاوى منوعة [16] 1711 استماع
فتاوى منوعة [11] 1677 استماع
فتاوى منوعة [8] 1629 استماع
فتاوى منوعة [12] 1593 استماع