فتاوى منوعة [18]


الحلقة مفرغة

السؤال: جاء في الحديث: (أن من زاد في الوضوء على ثلاث غسلات فقد تعتدى وظلم وأساء). فهل يأثم من زاد أحياناً دون تعمد وإنما خوفاً أن يكون قد ترك قدر اللمعة يدخل في الوعيد؟

الجواب: لا، فإذا رأى لمعة فلا بد أن يغسلها. والأمر سهل، فلا بد أن يكمل؛ لأنه لم يتم الغسلات الثلاث، وإذا كانت الزيادة من أجل الوسوسة أو التوهم فلا يجوز الزيادة على الثلاث.

السؤال: رجل فاتته صلاة الفجر فقام وصلاها قبل خروج وقتها، ثم عاقب نفسه بالنوم عن صلاة الاستسقاء متأولاً بأن ترك السنة أفضل من أدائها إذا كان أداؤها يؤدي إلى فوات الفريضة. فهل فعله هذا صحيح؟

الجواب: هذا غلط، وهو من تلبيس الشيطان عليه، فإذا فاتت على الشخص صلاة الفريضة فلا يفوت صلاة الاستسقاء، وعليه أن يكثر من النوافل، حتى يعوض ما فاته، وعمله هذا عمل باطل؛ لأنه فوت على نفسه الخير، وإن كانت صلاة الاستسقاء ليست واجبة، ولكنه فوت على نفسه فضيلة صلاتها، ونومه عن صلاة الفجر إذا لم يكن متعمداً ليس فيه عليه حرج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك).

السؤال: إذا صلى الشخص مع الجماعة، وبعد الصلاة وجد على ملابسه مذياً. فما حكم صلاته؟

الجواب: الصلاة صحيحة، إذا كان لا يعلم متى حصلت هذه النجاسة، ومن المعلوم أن المذي يوجب الوضوء، ويوجب أيضاً غسل الذكر والخصيتين، وعلى هذا فلو علم متى أحدث فلا بد أن يعيد الوضوء، وأما إذا كان لا يعلم متى حصلت النجاسة فالصلاة صحيحة، كذلك إذا جهل موضع النجاسة أو نسيها فالصلاة صحيحة.

وهذا بخلاف من صلى ولم يتوضأ ثم تذكر فإنه يعيد الوضوء والصلاة؛ لأن الوضوء من الأفعال، والنجاسة من التروك، فيعفى عنها.

السؤال: ما حكم التعامل مع المطاعم التي أكثر عمالها أو كلهم من الدروز أو الشيعة أو غير المسلمين؟

الجواب: إذا كانوا يذبحون فلا تأكل ذبيحتهم إذا كانوا غير مسلمين؛ لأنه لا يجوز أكل ذبائحهم، أما إذا كان التعامل معهم في شيء ليس فيه ذبح كالفواكه أو الطعام فلا بأس به، ولكن ينبغي هجرهم والتعامل مع غيرهم بقدر الإمكان.

السؤال: رجل جاهل في قرية جاهلة في إحدى الدول جامع زوجته في نهار رمضان وهو يعلم أنه يبطل الصوم، ولكن لا يعلم الحكم وأن عليه كفارة فماذا عليه؟ وإن كان عليه كفارة فهل هي على الترتيب أو التخيير؟

الجواب: عليه الكفارة على الترتيب مثل كفارة الظهار، فعليه أن يعتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي وقع على امرأته في نهار رمضان عندما قال له: (يا رسول الله! هلكت وأهلكت، قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان، قال: اعتق رقبة، قال: لا أجدها، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: أطعم ستين مسكيناً).

السؤال: إذا دخل رجل المسجد وكان فيه درس فهل الأفضل له أن يجلس أو يصلي تحية المسجد؟

الجواب: يخفف تحية المسجد ثم يجلس في الدرس، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سليكاً الغطفاني لما دخل وهو يخطب الجمعة فجلس، فقال له: (صليت؟ قال: لا، قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما)، فإذا كان في وقت خطبة الجمعة مأمور بصلاة تحية المسجد، فالدرس كذلك، فيصلي ركعتين خفيفتين.

السؤال: أصيب رجل بضربة في ركبته فآلمته حتى أنه لم يستطع المشي، فلما شفيت ذهب إلى مكة للعمرة، وفي الطواف في الشوط الأول آلمته حتى لم يستطع الحركة، ولم يكن معه نقود ليركب العربة ولم يشترط، فلبس ثيابه ولم يكمل عمرته، فهل عليه شيء؟

الجواب: نعم، فإذا شفي من ركبته أو وجد نقوداً، فلا يزال محرماً، فعليه أن يرجع ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، ويمتنع من امرأته إذا كان متزوجاً، فإن جامعها فعليه شاة والعمرة قد فسدت فيكملها ويقضيها، وأما إذا لم يجامع فعليه التوبة والاستغفار والرجوع والطواف إذا كان مستطيعاً، وإن لم يستطع فليأخذ معه نقوداً ويركب العربة ويطوف سبعة أشواط ويسعى سبعة أشواط ويقصر ويتحلل؛ لأنه لا زال على إحرامه، ويتمتع من زوجته ومن الطيب ومن قص الشعر والأظافر ولبس المخيط، وكل ما يمتنع منه المحرم.

السؤال: ورد النهي عن قول: اللهم اغفر لي إن شئت!! اللهم ارحمني إن شئت!! فهل يقاس عليه قول: الله يهديك إن شاء الله!! أو: الله يرحمك إن شاء الله؟

الجواب: نعم، فادع لأخيك بالهداية ولا تستثن، وتقول: إن شاء الله، فهذا معناه: أنك غير عازم في الدعاء، فلا بد أن تجزم ولا تستثن.

السؤال: ما حكم قول الألفاظ التالية: في ذمتي، ولعمري، وما صدقت على الله، وعلينا وعليكم تبارك؟

الجواب: في ذمتي لا بأس، والقسم بها بالباء، فتقول: بذمتي.

وأما لعمري فليست قسماً، وإنما يؤتى بها لتأكيد الكلام، وقد جاءت في كلام السلف، وفي قول عائشة في تفسير سورة يوسف: لعمري، وجاءت في أحاديث سنن ابن ماجة؛ لتأكيد الكلام، وأما قوله تعالى: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ [الحجر:72]، فهذا قسم من الله بحياة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما قول: ما صدقت على الله، فلا يجوز، وقولك: ما صدقت أن هذا الشيء يحصل، كلمة عامية.

وأما قول: علينا وعليكم تبارك، فإذا كان يخاطب بها الرب تبارك الله، فهذا لا يليق بجانب الرب، والبركة من صفات الله، قال الله: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ [الملك:1]، وما يقوله بعض الناس لبعض: تباركت علينا أو تبارك علينا، فهذا غلط، ولكن يقول: تحصل البركة بمجيئك، إذا كان الشخص مباركاً، أو: أنت رجل مبارك، أو: رجل فيك بركة، أو: هذه من بركتك، كما قال أسيد بن حضير : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. أما تبارك فلا تقال إلا في جانب الرب وصفاته، قال تعالى: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ [الملك:1].

ولا يجوز أن يقال: تباركت بالعيد؛ لأنها لا تقال إلا في جناب الرب تعالى، فهو المتبارك وعبده المبارك، ولهذا قال الله عن عيسى: وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ‎وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا [مريم:31]، فلا يقال: تبارك لا في العيد ولا في غيره؛ لأنها من صفات الله.

السؤال: الذي فاتته تكبيرة من صلاة الجنازة فكيف يفعل؟

الجواب: يقضيها أن يسلم الإمام مثل بقية الصلوات، فإذا خشي أن ترفع الجنازة فيوالي التكبيرات ويقول بشكل متوالٍ: الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، وإذا لم يخش أن ترفع الجنازة فيكبر التكبيرة الأولى ويقرأ فيها الفاتحة، وفي الثانية يصلي على النبي، وفي الثالثة: يدعو للميت، وفي الرابعة: يسكت قليلاً ثم يسلم، هذا إذا لم يخش أن ترفع الجنازة، أما إذا خشي أن ترفع فيوالي التكبيرات ويسلم.


استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي - عنوان الحلقة اسٌتمع
فتاوى منوعة [23] 2308 استماع
فتاوى منوعة [10] 2254 استماع
فتاوى منوعة [17] 2237 استماع
فتاوى منوعة [3] 1901 استماع
فتاوى منوعة [4] 1893 استماع
فتاوى منوعة [26] 1762 استماع
فتاوى منوعة [16] 1713 استماع
فتاوى منوعة [11] 1679 استماع
فتاوى منوعة [8] 1630 استماع
فتاوى منوعة [12] 1595 استماع