الصفحة 14 من 18

ج )) ترى الهيئة بأنه إذا تأخر استلام الورثة للتركة لسبب خارج عن إرادتهم، فملكهم ناقص، ويزكى عند قبضه لسنة واحدة عما مضى من السنوات. /الهيئة الشرعية (2/ 98) /.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: (والمال الموروث صرّح المالكيّة بأنّه لا زكاة فيه إلاّ بعد قبضه، يستقبل به الوارث حولًا، ولو كان قد أقام سنين، وسواء علم الوارث به أو لم يعلم( [23] ) ./الموسوعة-مصطلح زكاة-فقرة 18/.

وجاء في فتاوى اللجنة العامة للفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية ما يلي:

س )) امرأة ورثت عن أبيها تركة مكونة من عقارات وأسهم بالمشاركة مع إخوتها، وقد مضى على وفاة الوالد سنة كاملة ولم توزع التركة بسبب نزاع قائم بين الورثة، والمطلوب معرفته عندما يتم توزيع التركة، هل على نصيب المرأة من التركة زكاة عن الفترة الماضية عندما تستلم نصيبها؟

ج )) على المرأة أن تدفع الزكاة من يوم دخول المال في ملكها، ولو لم تقبضه. والله تعالى أعلم. /2/ 41/ح/92/.

س )) تركة الوالد بقيت دون تقسيم من وفاة الوالد سنة 1983 إلى 1994 م لأسباب خاصة بالورثة، ثم قسمت بعد ذلك:

-هل على التركة زكاة؟ وكيف؟

-إذا علم أن هناك زكاة، كيف إخراجها وقد وزع بعض هذه التركة بين بعض الورثة، هل تعاد الأنصبة؟ أم ماذا؟

ج )) تتعلق الزكاة بنصيب كل وارث بعد القسمة، لأن الإرث ملك قهري يدخل في ملك الورثة جبرا، ويتحقق بذلك شرط وجوب الأداء وهو الملك التام، وقد تحقق شرط الوجوب، وهو بلوغ المال نصابا، وحولان الحول، ويحسب حول الزكاة بعد وفاة المورث ودخول التركة في ملك الورثة، ويجب على كل وارث إخراج زكاة نصيبه عن السنوات السابقة، وتحسب الزكاة بحساب كل سنة على حدة. والله تعالى أعلم. /7/ 38/ح/94.

س )) ورث رجل مالًا من والدته، وقد تأخرت إجراءات تسلمه لهذا المال مدة شهرين، مع أن والدته معتادة على أن تزكي أموالها، ولكنها توفيت قبل أن يحول الحول على هذا المال، ولكنّ الحول حال بعد أن تسلم هذا الرجل هذا المبلغ، فهل يجب في هذا المال زكاة؟ أفتونا مأجورين.

ج )) ما دامت الأم قد ماتت قبل انتهاء حول الزكاة فلا زكاة عليها في هذا الحول، لأن المال انتقل بالوفاة إلى ورثتها ولم يبق لها، ثم على كل وارث زكاة ما ورثه منها مع باقي أمواله -إن وجد- بدءا من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت