الصفحة 16 من 31

وهو مروي عن قتادة وإسحاق وأبي عبيد، والرواية الثانية عن الإمام أحمد والظاهرية [1] .

واستدلوا:

1 -بقوله تعالى: (وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [2] .

وجه الدلالة: يفهم من النص أن المقصود بالزانية التي استمرت في فعل الزنى ولم تَتُب وليست مؤمنة فإذا تابت وآمنت زال ذلك لقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) [3] . ولأن ذلك الفعل يتنافى مع الإيمان.

واعترض: بأن الآية نسخها [4] قوله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) [5] .

وأجيب: بأن دعوى النسخ لا برهان عليها، ونكاح الزانية مما حرم علينا فهو مستثنى من ذلك العموم [6] .

2 -بما روى أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته قال: جئت إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقلت يا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنكح عناق قال فسكت عني فنزل قوله تعالى [7] : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) [8] . قال فدعاني فقرأها علي وقال (لا تنكحها) .

القول الرابع: لا يحل نكاح الزانية من الزاني مطلقًا، وهو قول عائشة وابن مسعود والبراء بن عازب - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - [9] .

واستدلوا:

1 -بقوله تعالى: (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ... ) [10] .

وجه الدلالة: الزانية لا تحل للزاني لعموم النص القرآني في إطلاق اسم الزنى عليهم من بعد الزواج.

واعترض: بأنه لا يصح التحريم على الإطلاق لأنها تحل لغير الزاني فتحل له كغيره [11] .

الترجيح:

(1) ينظر: المغني: 7/ 516، والمحلى: 9/ 474.

(2) سورة النور: آية (3) .

(3) أخرجه ابن ماجه في سننه: 2/ 1420 برقم 4250، والبيهقي في سننه الكبرى: 10/ 154، وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة (808 هـ) ، دار الكتب العلمية - بيروت - 1408 هـ - 1988 م: 10/ 200.

(4) ينظر: البحر الرائق: 3/ 188.

(5) سورة النساء: آية (3) .

(6) المحلى: 9/ 476.

(7) أخرجه أبو داود في سننه: 1/ 455 برقم 2051، والترمذي في سننه: 5/ 10 وقال هذا حديث حسن، والنسائي في سننه: الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي، دار الفكر، بيروت، ط 1 - 1348 هـ - 1930 م: 6/ 66، وقال الحاكم في المستدرك: 2/ 166 هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

(8) سورة النور: آية (3) .

(9) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة: للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي المتوفى سنة (235 هـ) ، تحقيق: سعيد محمد اللحام، دار الفكر - بيروت - ط 1 - 1409 هـ: 4/ 751، والسنن الكبرى للبيهقي: 7/ 156، والمغني: 7/ 518، والمحلى: 9/ 475.

(10) سورة النور: آية (3) .

(11) ينظر: المغني: 7/ 518.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت