أ تعريف الأولويات، لغةً واصطلاحًا:
1 -الأولويات في اللغة: جمع مفردة أوْلَوِيَّة، وهي مصدر صناعي من أفعل التفضيل (أَوْلَى) [1] . قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: الأَوْلَى بالشيء أي الأَحَقُّ به من غيره [2] .
وقال الأصمعي: فلان أولى بكذا أي أحرى به وأجدر [3] . إذن فكلمة الأَوْلَى تأتي بمعنى الأحق والأحرى والأجدر، وهي كلمات متقاربة المعنى.
2 -أما في الاصطلاح: هي وضع كل شيء في مرتبته بالعدل من الأحكام والقيم والأعمال ثم يقدم الأولى فالأولى بناء على معايير شرعية صحيحة، فلا يقدم غير المهم على المهم، ولا المهم على الأهم، ولا المرجوح على الراجح، ولا المفضول على الفاضل، بل يقدم ما حقه التقديم، ويؤخر ما حقه التأخير، ولا يكبر الصغير ولا يهون الخطير، بل يوضع كل شيء في موضعه بالقسطاس المستقيم [4] .
ب- دليل مشروعيتها:
ورد لفظ الأولى في القرآن الكريم بعدة آيات وهو دليل على مشروعيتها، وسأقتصر على ذكر واحدة منها، وكما يأتي:
قوله تعالى: (وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [5] .
وجه الدلالة: نصت الآية الكريمة على أولوية القرابة في الميراث من المؤاخاة والإسلام والهجرة والحلف فتركت الوراثة بالحلف وورثوا بالقرابة [6] .
ج- اعتماد ابن تيمية على المصلحة ومقاصد الشريعة عند الأخذ بالأولويات
1 -تعريف المصلحة لغةً واصطلاحًا:
أ- المصلحة لغةً: هي ما يحقق الخير للفرد أو المجتمع [7] .
ب- وفي إصطلاح الأصوليين عرفت: بأنها جلب منفعة أو دفع مضرة [8] .
2 -أقسام المصلحة وأمثلة تطبيقية من فقه ابن تيمية في الأخذ بالأولويات على أساس المصلحة:
أ- أقسام المصلحة:
تنقسم المصلحة باعتبار أهميتها للناس على ثلاثة أقسام [9] :
وهي المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية.
(1) ينظر: المعجم العربي الأساسي، تأليف جماعة من اللغويين العرب، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 1988: ص 120، وأطروحتي للدكتوراه: فقه الأولويات عند الإمام ابن تيمية من خلال كتابه مجموع الفتاوى في باب العبادات: ص 19.
(2) ينظر: العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي، المتوفى (175 هـ) تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي، دار الحرية للطباعة - بغداد - 1985: 8/ 370.
(3) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للشيخ إسماعيل بن حماد الجوهري المتوفى سنة (393 هـ) ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت - ط 4 - 1407 هـ: 6/ 2530 - 2531، ولسان العرب لابن منظور المتوفى سنة (711 هـ) ، دار إحياء التراث العربي - بيروت - ط 1 - 1405 هـ: 15/ 411.
(4) ينظر: في فقه الأولويات: دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة: للدكتور يوسف القرضاوي، نشر مكتبة وهب، القاهرة - ط 2 - 1416 هـ - 1996 م: ص 9، وأطروحتي للدكتوراه: فقه الأولويات عند الإمام ابن تيمية من خلال كتابه مجموع الفتاوى في باب العبادات: ص 20.
(5) سورة الأنفال: آية (75) .
(6) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة (671 هـ) ، دار إحياء التراث العربي - مصر - 1405 هـ.: 14/ 123.
(7) ينظر: المصباح المنير، للفيومي، تحقيق: مصطفى السقا، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة: 1/ 370.
(8) ينظر: المستصفى للغزالي، المطبعة الأميرية، مصر - 1322 هـ: ص 174، وأصول الفقه الإسلامي، للدكتور وهبه الزحيلي: 2/ 756، وأطروحتي للدكتوراه: فقه الأولويات عند الإمام ابن تيمية من خلال كتابه مجموع الفتاوى في باب العبادات: ص 28.
(9) ينظر: المستصفى للغزالي: ص 174 - 175، أصول الفقه الإسلامي، وهبه الزحيلي: 2/ 754 - 755، أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد: للأستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي، ط 5 - 1999 م - طبع في شركة الخنساء للطباعة المحدودة - بغداد: ص 120 - 121.