(إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ) أَيْ إِلَى مَوْضِع قَطْع أَجَله، فَالْمُرَاد بِالْأَثَرِ الْأَجَل لِأَنَّهُ يَتْبَعُ الْعُمُرَ ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ، قُلْت: وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد إِلَى مُنْتَهَى سَفَرِهِ وَمَشْيِهِ فِي الْجَنَّة مُتَعَلِّق بِقِيسَ، وَظَاهِره أَنَّهُ يُعْطَى لَهُ فِي الْجَنَّة هَذَا الْقَدْر لِأَجْلِ مَوْتِهِ غَرِيبًا، وَقِيلَ: الْمُرَاد أَنَّهُ يُفْسَح لَهُ فِي قَبْره بِهَذَا الْقَدْرِ وَدَلَالَة اللَّفْظ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى خَفِيَّةٌ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ [1] .
(1) شرح سنن النسائي - (ج 3 / ص 151)