الصفحة 23 من 32

سادسًا: التعريف، فإذا كان معروفًا بلقب كالأعمش والأعرج ونحوها جاز تعريفه بها، ويحرم ذكره بها تنقصًا، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى، ولذلك يقال للأعمى: البصير عدولًا عن اسم النقص [1] .

وقال ابن كثير: الغيبة محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته، كما في الجرح والتعديل والنصيحة، كقوله - صلى الله عليه وسلم -، لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر:"ائذنوا له، بئس أخو العشيرة"وكقوله لفاطمة بنت قيس -وقد خطبها معاوية وأبو الجهم-:"أما معاوية فصعلوك، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه". وكذا ما جرى مجرى ذلك. أهـ [2]

الذم ليس بغيبة في ستة

متظلم ومعرف ومحذر

ولمظهر فسقا ومستفت ومن

طلب الإعانة في إزالة منكر

(1) الأذكار للنووي (340: 342) بتصرف

(2) تفسير ابن كثير الجزء 4 صـ 271

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت