-ظن المغتاب في غيره ظنًا سيئاَ مدعاة إلى الغيبة.
-أن يبرئ المغتاب نفسه من شيء وينسبه إلى غيره أو يذكر غيره بأنه مشارك له.
-رفع النفس وتزكيتها بتنقيص الغير.
-حسد من يثني عليه الناس ويذكرونه بخير.
-الاستهزاء والسخرية وتحقير الآخرين. اهـ [1]
هناك صور استثناها علماء الإسلام من الغيبة، و يجب الاقتصار في هذا الاستثناء على الضرورة، ولا إثم في ذلك، وأكثرُ هذه الأسباب مجمع على جواز الغيبة بها.
قال النووي: إعلم أن الغيبة وإن كانت محرمة فإنها تباح في أحوال للمصلحة؛ وعدَّد هذه الأسباب:
أولًا: التظلم، أي أنه يجوز للمتظلم أن يقول فعل بي فلان كذا وكذا لمن يتظلم إليه.
ثانيًا: يجوز في حالة الاستعانة في تغيير المنكر وردّ العاصي إلى
(1) إحياء علوم الدين (155 - 156) بتصرف