الصفحة 21 من 32

-ظن المغتاب في غيره ظنًا سيئاَ مدعاة إلى الغيبة.

-أن يبرئ المغتاب نفسه من شيء وينسبه إلى غيره أو يذكر غيره بأنه مشارك له.

-رفع النفس وتزكيتها بتنقيص الغير.

-حسد من يثني عليه الناس ويذكرونه بخير.

-الاستهزاء والسخرية وتحقير الآخرين. اهـ [1]

هناك صور استثناها علماء الإسلام من الغيبة، و يجب الاقتصار في هذا الاستثناء على الضرورة، ولا إثم في ذلك، وأكثرُ هذه الأسباب مجمع على جواز الغيبة بها.

قال النووي: إعلم أن الغيبة وإن كانت محرمة فإنها تباح في أحوال للمصلحة؛ وعدَّد هذه الأسباب:

أولًا: التظلم، أي أنه يجوز للمتظلم أن يقول فعل بي فلان كذا وكذا لمن يتظلم إليه.

ثانيًا: يجوز في حالة الاستعانة في تغيير المنكر وردّ العاصي إلى

(1) إحياء علوم الدين (155 - 156) بتصرف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت