الراغب الأصفهاني: البخل إمساك المقتنيات عما لا يحق حبسها، والشح بخل مع حرص، واللؤم فِعل ما يلام عليه [1] .
قال العيني: يعني أن من الناس من لا يسمح بالصدقة والصوم إلا إذا نذر شيئًا، لخوف أو طمع، فكأنه لو لم يكن ذلك الشيء الذي طمع فيه أو خافه لم يسمح بإخراج ما قدره الله تعالى ما لم يكن يفعله، فهو بخيل؛ انتهى [2] .
* الألفاظ التي ورد بها طريق عبدالله بن عمر رضي الله عنهما:
1.نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: (( إنه لا يرد شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل ) )؛ رواه البخاري في صحيحه، كتاب القدر، باب إلقاء النذر العبد إلى القدر (1، 6608) [3] .
2. (( إن النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخره، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل ) )؛ رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب الوفاء بالنذر، وقوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: 7] (1، 6692) [4] .
3. (( إنه لا يرد شيئًا، ولكنه يستخرج به من البخيل ) )؛ رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب الوفاء بالنذر، وقوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: 7] (1، 6693) [5] .
4. (( إنه لا يرد شيئًا، وإنما يستخرج به من الشحيح ) )؛ رواه مسلم في صحيحه، كتاب النذر، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًا (1، 1639) [6] .
(1) - محمد بن علي آدم الأثيوبي الولوي، شرح سنن النسائي (ط 1، ج 30، مكة المكرمة، دار آل بروم، 1424 ه - 2003 م) ص 357 بتصرف.
(2) - أبو الطيب محمد شمس الدين آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط 2، ج 9، المدينة المنورة، المكتبة السلفية، 1388 ه - 1969 م) ص 110.
(3) - رائد صبري بن أبي علفة، الكتب الستة - البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه - (ط 1، ج 1، الرياض، مكتبة الرشد، 1426 ه - 2005 م) ص 648.
(4) - مرجع سابق ص 655.
(5) - مرجع سابق ص 655.
(6) - مرجع سابق ص 1074.