فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 178

«إحرامُ المرأةِ في وجهِها» ، وإنما قال هذا القولَ [1] بعضُ السلفِ [2] ، لكنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نهاها أنْ تَنْتَقِبَ أو تلبَسَ القفازَيْنِ، كما نهى الْمُحْرِمَ أنْ يلبَسَ القميصَ والخُفَّ، مع أنَّه يجوزُ له أن يسترَ يَدَيهِ [3] ورِجْلَيْهِ باتفاقِ الأئمةِ.

والبُرْقُعُ [4] أقوى مِنَ النقابِ، فلهذا يُنْهَى عنه باتفاقِهم، ولهذا كانتِ الْمُحْرِمَةُ لا تلبَسُ ما يُصْنَعُ لسترِ الوجهِ؛ كالبُرْقُعِ ونحوِه؛ فإنَّه كالنِّقَابِ.

= قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه» . قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (2/ 391) : (إسناده منقطع) ، وصححه الألباني في تخريج المشكاة (2690) .

(1) قوله: (قال هذا القول) مكانه في (ج) و (د) : (هذا قول) .

(2) رواه الدارقطني (2761) ، عن ابن عمر مرفوعًا، إلا أن البيهقي رواه من طريق الدارقطني بالإسناد نفسه موقوفًا (9048) ، ونقله ابن حجر في إتحاف المهرة (10844) عن الدارقطني موقوفًا، ويؤكد ذلك: أن البيهقي قال في المعرفة 7/ 139: (وعنه أنه قال: «إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه» ، وروي ذلك عنه في المرأة مرفوعًا، ورفعه ضعيف) ، فلعل نسخة الدارقطني حصل بها زيادة ذكر الرفع خطأً في الطباعة أو من بعض النساخ.

وقد روي مرفوعًا عند الدارقطني (2760) ، والبيهقي (9049) ، وصوب الدارقطني وقفه.

(3) في (أ) : (يده) .

(4) في (د) : (والبرق) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت