فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 178

الإعادة؟ على قولين للعلماء [1] . [مختصر الفتاوى المصرية 1/ 478] .

-من اغتصب إبلًا أو اشتراها بثمن مغصوب أو بعضه، وأراد الحج، وليس له مال يحج به غيره: فإنه يجب عليه أن يعوض أربابها إن أمكن معرفتهم، وإلا تصدق بقدر قيمة الثمن عنهم، فإن عجز عن الصدقة؛ تصدق وقت قدرته بعد ذلك، وإن عرفهم في قرية ولا يعرف أعيانهم؛ تصدق على فقراء تلك القرية، وقد طاب له الحج، والله أعلم. [مختصر الفتاوى المصرية 1/ 480] .

-ويجوز الحج بمال يؤخذ على وجه النيابة اتفاقًا، أما على وجه الإجارة ففيه قولان للعلماء، وهما روايتان عن أحمد:

إحداهما: يجوز، كما هو عند الشافعي.

والآخر: لا يجوز [2] ، كما عند أبي حنيفة

ثم إن كان قصده الحج أو نفع الميت: كان له في ذلك أجر وثواب، وإن كان ليس له مقصد إلا أخذ الأجرة: فما له في الآخرة من خلاق. [مجموع الفتاوى 26/ 14، مختصر الفتاوى المصرية 1/ 510] .

-وقال شيخنا -أي: شيخ الإسلام-: المستحب أن يأخذ

(1) المذهب: أن لو حج بمال مغصوب أو على حيوان مغصوب عالما ذاكرًا؛ لم يصح حجه. شرح المنتهى 1/ 152.

(2) وهو المذهب. الإنصاف 6/ 45.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت