لا زنىً [1] ، وهو قول أكثر العلماء، واختاره ابن عقيل. [الفروع 5/ 247، اختيارات البعلي ص 172] .
-وإماء المرأة يسافرن معها، ولا يفتقرن إلى محرم [2] ؛ لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة. فأما عتقاؤها من الإماء: فقد بيض لذلك أبو العباس.
قال بعض المتأخرين - صاحب الفروع-: يتوجه احتمال أنهن كالإماء على ما قال، إذ لم يكن لهن محرم في العادة الغالبة، واحتمال عكسه؛ لانقطاع التبعية، وملك أنفسهن بالعتق، بخلاف الأَمَة. [الفروع 5/ 246، اختيارات البعلي ص 171] .
-وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أمهات المؤمنين في التحريم لا المحرمية اتفاقًا. [اختيارات البعلي ص 172] .
-ويجوز للرجل الحج عن المرأة باتفاق العلماء، وكذا العكس على قول الأئمة الأربعة، وخالف فيه بعض الفقهاء. [اختيارات البعلي ص 172] .
(1) والمذهب: أن الوطء بشبهة أو زنى لا يحرم. الإنصاف 3/ 413.
(2) قال في الفروع 5/ 246: (وظاهر كلامهم اعتبار المحرم للكل, وعدمه كعدم المحرم للحرة) .