فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 178

-وقيل: يصومها [1] من حين الإحرام [2] بالعمرة، وهُوَ الأرجحُ [3] .

-وقدْ قيلَ: إنه [4] يصومُهَا بعدَ التحلُّلِ منَ العمرةِ [5] ؛ فإنَّهُ من [6] حينئذٍ شَرَعَ في الحجِّ، ولكنْ دَخَلَتِ العمرةُ في الحجِّ [إلى يوم القيامة[7] كما دخلَ الوُضوءُ في الغُسْلِ، قالَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ] [8] إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» [9] ، وأصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانُوا متمتِّعِينَ معهُ، وإنَّما أَحْرَمُوا بالحجِّ يوم التروية، وحينئذ فلا بدَّ من صوم بعض الثلاثة [10] قبل الإحرام بالحجِّ.

= يصومها قبل الإحرام، وقيل: يصومها من حين أحرم قبل الإحرام بالعمرة.

(1) قوله: (إلَّا بعدَ الإحرامِ بالحجِّ. وقيل: يصومها) سقطت من (أ) .

(2) في (أ) : (يحرم) ، وفي (ب) : (أحرم) .

(3) وهو مذهب الحنفية والحنابلة. ينظر: المبسوط 4/ 181، الإنصاف 3/ 513.

(4) في (أ) و (ب) : أيضًا.

(5) وهي رواية عن أحمد. ينظر: الإنصاف 3/ 513.

(6) قوله: (من) سقط من (ج) و (د) .

(7) قوله: (إلى يوم القيامة) سقط من (ج) .

(8) ما بين معقوفتين سقط من (د) .

(9) تقدم تخريجه صفحة (117) .

(10) قوله: (الثلاثة) سقط من (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت