وهذَا الطوافُ يؤخِّرُهُ الصادِرُ مِنْ [1] مكةَ حتَّى يكونَ بعدَ جَمِيعِ أمورِهِ، فلا يشتغلُ بعدَهُ بتجارَةٍ ولا نحوِهَا [2] ، لكِنْ إذا [3] قضَى حاجَتَهُ [4] ، أوِ اشْتَرَى [5] شيئًا في طريقِهِ بعدَ الوَدَاعِ، أو دَخَلَ إلى [6] المنزلَ الَّذِي هو فيه لِيَحْمِلَ المتاعَ على دَابَّتِهِ، ونحوَ ذلِكَ مِمَّا هو مِنْ أسبابِ الرحيلِ: فلا إعادةَ عليهِ.
وإنْ أقامَ بعدَ الوَدَاعِ: أعادَهُ.
وهذا الطوافُ: واجب [7] عندَ الجمهورِ [8] ، لَكِنْ يسقُطُ عنِ الحائِضِ.
(1) في (أ) و (ب) : (عن) .
(2) في (ج) : (ونحوها) .
(3) في (ج) و (د) : (إن) .
(4) قوله: (حاجته) سقط من (ج) .
(5) في (ب) : (واشترى) .
(6) قوله: (إلى) سقطت من (أ) و (ب) .
(7) قوله: (الطواف واجب) هو في (أ) : (هو الطواف) .
(8) طواف الوداع واجب عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة، يجب بتركه دم.
وعند المالكية: سنة، لا يجب بتركه شيء.
تتمة: قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 26/ 2: (وطواف الوداع ليس بركن، بل هو واجب، وليس هو من تمام الحج، ولكن كل من خرج من مكة عليه أن يودع، ولهذا من أقام بمكة لا يودع على الصحيح) .
وفي الفروع 6/ 64: (وإن خرج إنسان غير حاج؛ فظاهر كلام أبي العباس: =