إلَى اليومِ [1] الثالثِ [2] .
والسُّنَّةُ للإمامِ أنْ يصلِّيَ بالناسِ بِمِنًى، ويُصَلِّيَ أهلُ الْمَوْسِمِ خلْفَهُ [3] .
ويُسْتَحَبُّ ألَّا يَدَعَ الصلاةَ في مسجدِ مِنًى -وهُوَ مسجِدُ الْخَيْفِ- معَ الإمامِ؛ فإنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأبَا بكرٍ وعمرَ كانُوا يصلُّونَ بالناسِ قَصْرًا بلَا [4] جَمْعٍ بِمِنًى، ويَقْصُرُ الناسُ كلُّهُمْ [5] خَلْفَهُمْ؛ أهلُ مكةَ وغيرُ أهلِ مكةَ، وإنَّما رُوِيَ عَنِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ قالَ: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ، أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ؛ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ» لَمَّا صلَّى بهم [6] بمكةَ نفسِها [7] ، فإنْ لم يكنْ للناسِ إمامٌ عامٌّ [8] ؛ صلَّى الرجلُ بأصحابِه.
والمسجدُ بُنِيَ بعدَ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، لم يكُنْ علَى عهدِهِ.
(1) في (أ) و (ب) : (يوم) .
(2) ينظر: الفروع 6/ 61، اختيارات البعلي ص 176.
(3) في (ج) و (د) : (خلفه أهل الموسم) .
(4) في (ب) : (بل) .
(5) قوله: (كلهم) سقط من (ب) .
(6) قوله: (بهم) سقط من (أ) .
(7) تقدم تخريجه صفحة (92) .
(8) قوله: (عام) سقط من (ب) .