فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 271

في رهنها به ويرد بقية الثمن إلى صاحب السلعة)

قلت لابن القاسم: فمن استعار سلعة ليرهنها فضاعت عند المرتهن وكانت مما يغاب عليها؟ فقال: قال مالك للمعير أن يتبع المستعير بقيمتها دينا عليه وكذلك إذا حل الأجل/ ولم يرد الراهن الدين فللمرتهن أن يبيعها في حقه ويتبع المعير المستعير بقيمتها وإذا كانت العارية مما لا يغاب عليها فضاعت عند المرتهن لم يكن على [من] استعارها ولا على من كانت في يده ضمان ولا يتبع المعير المستعير بشيء من قمتها.

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن ارتهنت من رجل سدس دار أو نصف سيف أو نصف ثوب أيجوز هذا؟ قال: نعم، وهو قول مالك، وقبض ذلك أن يحوزه دون صاحبه ويليه مع من له فيه شريك.

قال ابن القاسم: ومن ارتهن نصف دار من رجل فتكارى الراهن من شريكه النصف الآخر وسكنه فهو رهن غير محوز حين صار ساكنا في نصف الدار غير مقسومة، ولو اقتسمت الدار، فحاز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت