فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 271

[الآمر غرم] المال ثانية إن أبى من ذلك؛ لأنه إنما أمره أن يشتري بذلك المال بعينه، ويلزم المأمور غرم الثمن، وتكون السلعة له، واو لم يدفع إليه شيئا فاشترى المأمور سلعة ثم دفع الآمر المال إليه ليقضيه فضاع من المأمور قبل أن يدفعه لكان على الآمر الغرم ثانية، وكذلك لو ضاع في الثانية لزم الآمر غرمه -أيضا-.

وفي سماع ابن القاسم: سئل مالك عن الرجل يوكل على بيع سلعة فيبيعها على ألا يمين عليه ثم يوجد بها عيب، أترى أن يحلف؟ فقال: أما [الرضي] والرجل المأمون فأرى ذلك لهما، وأما لغيرهما فلا.

وفي سماع عيسى: سئل ابن القاسم عن رجل وكل وكيلا يبيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت