فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 271

وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن ارتهن حيوان فضل أو أبق أو مات ممن يكون ضمان ذلك؟ قال: من الراهن وهو قول مالك والدين كما هو على الراهن.

قلت له: فإن لم يعرف أن العبد أبق أو أن الدابة ضلت إلا بقول المرتهن؟ قال القول قوله مع يمينه.

قلت له: فمن ارتهن أمة حاملا أو حملت بعد الرهن أيكون ولدها رهنا معها؟ قال: نعم، وهو قول مالك.

قلت: فإن ماتت الأم؟ فقال: يكون الولد رهنا بجميع الدين.

قلت له: فإن كان للأم مال أو وهب لها بعد الارتهان أيكون رهنا معها؟ قال: لا، إلا أن يشترط ذلك المرتهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت