يديه ورجعا على الغريم فاتبعه الذي لم يصالح وأربعين دينارا واتبعه الذي صالحه بخمسة دنانير التي أخذ منه شريكه.
قال محمد: وفي كتاب الجدار: وسئل عيسى عن القوم يصطلحون في المواريث فيضمن الحاضر منهم أمر الغائب إن كره الصلح أو ادعى شيئا فهو له ضامن. قال: لا أرى هذا يجوز، وأراه منسوخا.
وسئل عيسى عن رجلين اصطلحا في شيء تداعيا فيه ثم أرادا أن ينقضا الصلح ويرجعا إلى الدعوى الأولى. فقال: هذا لا يجوز.