فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 271

مالك.

قال محمد: وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن عزل القاضي أو مات، وقد شهدت البينة عنده وأثبت ذلك في ديوانه، أينظر هذا الذي ولي القضاء بعده فيه ويجيزه؟ فقال: لا يجيز شيئا من ذلك إلا أن تقوم عليه بينة، وما لم تقم عليه بينة فللقاضي الوالي أن يأمرهم بإعادة البينة. قلت: أفيكون للمشهود له على المشهود عليه اليمين مع هذه الشهادة التي في ديوان القاضي الأول بما شهد به عليه عنده؟ قال: نعم، وإن نكل عن اليمين أمضيت عليه تلك/ الشهادة، بعد إحلاف المشهود له، ثم ينظر القاضي المحدث في أمرهما، كما كان ينظر به القاضي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت