فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 271

ينظر إلى ما سميا ولكن يقسم الثمن على جميع الصفقة، فما أصاب الذي استحق من الثمن وضع عن المشتري، وهو قول مالك.

قلت لابن القاسم: فلو اشترى عبدين صفقة واحدة، فاستحق أحدهما بملك أو حرية؟ فقال: قال مالك: ينظر إلى الذي استحق فإن كان هو وجه العبدين رد الثاني، وإن كان ليس هو وجههما لزمه الباقي بحصته من الثمن.

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من أسلف في طعام وكان رأس [مال] التسليف مما يعرف بعينه كالثوب أو العبد، فاستحق رأس المال؟ قال: ينتقض التسليف ويرجع عليه (بطعامه إن كان قبضه وكان قائما بعينه، وإن كان قد استهلك الطعام رجع عليه) بمثله.

قلت له: فإن كان رأس المال عينا أو فلوسا أو شيئا من المكيل أو الموزن غير الطعام واستحق رأس (المال؟ قال: إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت