فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 271

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فإن استعرت من رجل ثوبا لألبسه شهرين فلبسته، فتقصه لبسي ثم استحقه رجل والمعير عديم، أيكون للمستحق أن يضمنني ما نقصه لبسي؟ قال: نعم، ولا يكون لك أن ترجع على المعير بشيء.

قلت له: فإن استأجرت ثوبا لألبسه فلبسته فنقصه لبسي، أيكون للمستحق أن يضمنني؟ قال: نعم، ويكون لك أن ترجع بالإجارة كما لك في البيع أن ترجع بالثمن.

قال محمد: معنى هذا -فيما أرى- أن للمستحق أن يرجع على المستأجر بما نقص لباسه الثوب وإن لم يكن الذي أجره إياه عديما، بخلاف المعير إذا لم يكن عديما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت