فهرس الكتاب

الصفحة 205 من 271

ما باع من ماله، ويكون لأبيه أن يحاسبه بما أنفق عليه [إن شاء ذلك من يوم باع] . قال: وإن كان الأب سفيها مثله يولى عليه لم يجز عليه بيعه، وإن لم يكن عليه ولي؛ لأنه لو باع لنفسه لم يجز له بيع

وفي المدونة: قال سحنون قلت لابن القاسم: أرأيت الرجل يتصدق بالجارية على ابنه وهو صغير [فيتبعها نفسه] أيكون له أن يشتريها؟ [قال: ] قال مالك: نعم. ويقومها على نفسه يشهد ويستقضي لابنه.

أحد من أقاربها وهي ليست في ولايته

وفي المدونة: قال سحنون: قال ابن القاسم: ولا يجوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت