فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 271

عليها؟ ] فقال: السنة في هذا باطل إذا رضيت حالها جازت أمورها وليس في هذا حد، قد تنكح وهي ترضى حالها وتنكح أخرى وهي على غير ذلك.

قال محمد: والذي كانت تجرى عليه فتيا مشائخنا باستحسان منهم أن البكر ذات الأب لا يجوز لها قضاء في مالها حتى يمضي لها في بيت زوجها ستة أعوام إلى سبعة فإذا مضت لها هذه المدة جاز قضاؤها في مالها إلا إن ظهر عليها حال السفه.

قال محمد: وفي العتبية قال سحنون: قلت لابن القاسم: فالبكر التي لا أب لها ما حد مبلغها الذي يجوز لها فيه القضاء [في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت