فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 271

لم يعلم فلا شيء عليه في السكنى؛ لأن له أن يقول: لو علمت لم أسكن نصيب أخي وكان في نصيبي ما يكفيني.

قال سحنون: وروى علي بن زياد عن مالك أن له عليه في الدر نصف كراء ما سكن.

قال محمد: قوله: فيما زرعه الأخ أنه لا كراء عليه فيه، إنما ذلك إذا قدم أخوه وقد فات إبان الزراعة، وأما إن قدم في إبانها فعليه كراء المثل في نصيبه. ذكره محمد بن عبدوس.

في إبان الزراعة أو بعد إبانها

قال محمد: قال سحنون قلت لابن القاسم: فمن غصب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت