فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 271

المرض، كانت البينة على الوكيل وإلا غرم بعد أن يحلف الآخر بالله أنه قبض منه شيئا، والزوج كذلك.

قال عبد الملك: وقوله هذا أحسن؛ لأنه قد صار كالدين عليه حين أقر أنه في يديه في غير وقت قبضه، ولكن على جهة الإقرار به لصاحبه.

قال سحنون: قال ابن القاسم: وإن وكلت امرأة وليها على إنكاحها فقبض صداقها وقال: قد ضاع، فإنه لا يصدق على قبض الصداق بخلاف من وكل على بيع سلعة.

أو يشتري سلعة معينة

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: ومن كل على بيع سلعة فباعها ولم يشهد وجحد الثمن؟ قال: فهو ضامن؛ لأنه أتلف الثمن حين لم يشهد على المبتاع.

قلت له: فلو وكلت وكيلا ودفعت إليه دنانير ليشتري بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت