فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 271

لآمر في ذلك إلا/ بالبينة [على ما ادعى] .

وفي سماع عيسى: وسألت ابن القاسم عن رجل أتى إلى رجل، فقال له: هات ثمن الثوب الذي بعتك، فقال: ما بعتنيه ولكن أمرتني أن أبيعه لك، فالقول قول صاحب الثوب، ويحلف أنه باعه منه، فإن نكل عن المين حلف الآخر وبرئ.

قلت: فإن حلف صاحب الثوب أنه باعه منه واختلفا في الصفة؟ فقال: يقال لمشتري الثوب: صفه، فإذا وصفه حلف على صفته، ثم قومه أهل البصر وغرم القيمة.

قلت: فإن نكل؟ قال: يقال لصاحب الثوب: صفه، فإذا على صفته قومت صفته وغرم المشتري.

قلت: فإن أتيا جميعا بما يستنكر في صفة الثوب ونكلا عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت