فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 271

فيه ألف دينار وأقر به المشهود عليه وأتى ببراءة بألفي دينار ثم زعم أن تلك الألف قد دخلت في هذا عند المحاسبة وأتى ببراءات مفترقات إذا اجتمعت استوت مع ذكر الحق أو كانت أكثر أو أقل ليس شيء من ذلك [منسوبا] ليس فيه شيء أنه من ذكورات الحقوق ولا غير ذلك ويقول في الأكثر قد دخل ذلك فيه علي الحساب والقضاء مع غيره، فأرى أن ذلك كله سواء، وأنه له براءة، ويحلف في ذلك إذا ادعى الآخر غير ذلك، ويتم له بقية ذكور الحق إن كانت [البراءات] أقل من ذلك، وهو الذي أراه وأستحسنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت