فهرس الكتاب

الصفحة 747 من 760

الأصل المركب هو الاثنى عشر وضعفه هو الأربعة والعشرون وعن الاثني عشر عبر بضعف ستة ومعنى كون هذين العددين مركبين أن الفريضة لا تقوم منهما إلا إذا كان في كل منهما فرضان فأكثر بخلاف غيرهما من بقية الأصول وهو اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية فقد يكون فيه فرضان كالستة وقد لا يكون فيه إلا فرض واحد وهو الثمانية ومضمون هذه الأبيات الثلاثة مفهوم من ذكر الفروض وذكرها هنا كالتحصيل لما سبق والله اعلم والباء في قوله بالتركيب للملابسة ثم قال

قد تقدم في فصل أحوال الميراث أن الوارثين على ثلاثة أقسام قسم لا يحجب أبدًا وقسم يحجب فلا يرث شيئًا وهو حجب الإسقاط وقسم يحجب عن كثرة الميراث إلى قلته وهو حجب النقل وتكلم في هذا الفصل على أعيان كل قسم منهم فأشار إلى الأول بقوله

(ولا سقوط لأب ولا ولد ... ولا لزوجين ولا أم فقد)

يعني أن الأبوين والأولاد والزوجين لا يسقطون بحال ومن عداهم قد يسقط وقد لا يسقط كما يأتي وقوله فقد معناه فحسب وأشار إلى الثاني فقال

(والجد يحجبه الأدنى فالأب ... كذا ابن الأبناء بالأعلى يحجب)

(وبأب وابن وابن ابن حجب ... أخوة من مات فلا شيء يجب)

(كذا بنو الأخوة أيضا حجبوا ... بالجد والأخوة ضمهم أب)

(والجد بالحجب لأخوة دها ... فيما انتمت لمالك وشبهها)

(وابن أخ بالحجب للعم وفي ... والعم لابن العم ما كان كفى)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت