فهرس الكتاب

الصفحة 280 من 760

أي هذا فصل في بيان المرافعة فيما يهديه بضم أوله أي يسوقه الزوج لزوجته ويرسله لها على وجه الهدية أو العارية أو المقاصة به من صداقها أو هبة الثواب ثم يقع الفراق بينهما وقد ألم الناظم بجميعها فقال

(وكل ما يرسله الزوج إلى ... زوجته من الثياب والحلى)

(فإن تكن هدية سماها ... فلا يسوغ أخذه إياها)

(إلا بفسخ قبل أن يبتنيا ... فإنه مستخلص ما بقيا)

(وإن يكن عارية وأشهدا ... من قبل سرًا فله ما وجدا)

(ومدع إرسالها كي تحتسب ... من مهرها الحلف عليه قد وجب)

(ثم لها الخيار في صرف وفي ... إمساكها من الصداق فاعرف)

(ومدعي الإرسال للثواب ... شاهده العرف بلا ارتياب)

الأبيات السبعة يعني أن ما يرسله الزوج لزوجته من الثياب والحلى وغيرهما قبل البناء ثم يقع الفراق بينهما فيريد الزوج أخذه من يدها فهل له ذلك أم لا فيه تفصيل وهو إن يكن سمى ما أرسله إليها هدية فلا يجوز له ارتجاعه من يدها إلا أن يقع فسخ النكاح بينهما قبل البناء فله استرجاع ما بقي بيدها دون ما ضاع منه فلا تطالب به وحاصل كلام الفقهاء في هذه المسألة كما في حاشية ابن رحال أن من أهدى هدية قبل البناء وطلق قبله أو بعده فلا رجوع له مطلقًا وإن كانت قائمة لأنه طلق باختياره ولا خلاف في ذلك وإن طلق عليه لعدم الإنفاق فكذلك على الراجح وهو قول ابن القاسم وإن فسخ قبل البناء فيأخذ القائم منها على الراجح وإن فسخ بعد البناء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت