فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 760

أو رق أو عيب أو يتيمة قبل البلوغ أو أفتيت عليها وزاد بعضهم المعنسة على القول بأنها لا تجبر وتقدم بيان المشهور فيها وقد نظمتها فقلت

سبع من الأبكار يلزم نطقها ... عند النكاح ولا اعتبار بصمتها

فيتيمة قبل البلوغ وعانس ... ورشيدة معضولة عن عرسها

أو زوجت بعروض أو ذي عاهة ... أو من رقيق وبافتيات من أهلها

وإنما كانت سبعًا لأن ذا العاهة والرقيق شيء واحد من جهة العيب فكل منهما ليس بكفء والله أعلم. وفي شرح الشيخ سيدي محمد ميارة قال في المنهج السالك والمستأذنات في النكاح على قسمين أبكار وثيبات فإذن البكر يكون بالصمت ويكون بالقول وإذن الثيب لا يكون إلا بالقول وقد استقصى الإمام القاضي أبو عبد الله المقري كل من يلزمها النكاح من الأبكار فقال في كلياته الفقهية كل بكر تستأمر فإذنها صماتها إلا المرشدة والمعنسة والمصدقة عرضًا والمعلمة بعد العقد بالقرب والمزوجة ممن فيه رق أو عيب والصغيرة المنكحة لخوف بعد العشر ومطالعة الحاكم والمشتكية بالعضل اهـ وقول الناظم وكزوج هو بالتنوين وعبد نعته. وقوله

(وثيب بعارض كالبكر ... وبالحرام الخلف فيها يجري)

(كواقع قبل البلوغ الوارد ... وكالصحيح ما بعقد فاسد)

يعني أن الثيوبة إذا حصلت بأمر عارض كحمل شيء ثقيل أذهب عذرتها فهي كالعدم وكأنها لم تزل عذرتها ويستمر عليها حكم الجبر الذي على البكر العذراء اتفاقًا. وأما الثيوبة الحاصلة بوطء حرام كما إذا زنت أو غصبت فهل يبقى الجبر مستمرًا عليها كالتي قبلها أو ينقطع عنها الجبر ولا تزوج إلا برضاها خلاف جرى بين العلماء فيها والمشهور الجبر (ثم) شبه في الخلاف المذكور قوله كواقع قبل البلوغ الوارد. يعني أن الثيوبة إذا حصلت بنكاح واقع قبل ورود البلوغ بعلامة من علاماته ثم مات الزوج أو طلق ورجعت قبل البلوغ فهل تجبر مرة ثانية أو لا تجبر أقوال الجبر مطلقًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت