الجزء الثاني: الدليل:
الدليل على عدم وجوب الحد على المشهود عليه ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها وصفت القذفة بالزنا إذا لم يأتوا بالشهداء بالكذب، ومقتضى ذلك عدم ثبوت الزنا وإذا لم يثبت الزنا انتفى الحد.
2 -أن عمر - رضي الله عنه - لم يحد المغيرة حين نقص عدد الشهود [2] .
الأمر الثاني: أثر نقص الشهود بعد الاحتمال:
وفيه جانبان هما:
1 -مثال نقص الشهود بعد الاكتمال.
2 -أثر النقص.
الجانب الأول: مثال النقص:
مثال نقص الشهود بعد الاكتمال: أن يحصل الرجوع من بعضهم.
الجانب الثاني: أثر النقص:
وفيه جزءان هما:
1 -أثر النقص على الشهود.
2 -أثر النقص على المشهود عليه.
الجزء الأول: أثر النقص على الشهود:
وفيه جزئيتان هما:
1 -أثر النقص على الراجع.
2 -أثر النقص على الباقين.
(1) سورة النور، الآية: [13] .
(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا/8/ 234.