2 -قوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [1] .
3 -ما ورد أن سعد بن عبادة قال: أرأيت إن وجدت مع امرأتى رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال - صلى الله عليه وسلم: (نعم) [2] .
المسألة الثانية: عدد الشهود:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -العدد.
2 -أثر نقص العدد.
3 -رجوع الشهود.
الفرع الأول: العدد:
وفيه أمران هما:
1 -بيان العدد.
2 -الدليل.
الأمر الأول: بيان العدد:
عدد شهود الزنا أربعة شهود بلا خلاف.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على عدد شهود الزنا ما تقدم في الاستدلال لثبوت الزنا بالشهادة.
الفرع الثاني: أثر نقص الشهود:
وفيه أمران هما:
1 -أثر النقص قبل الاكتمال.
2 -أثر النقص بعد الاكتمال.
(1) سورة النور، الآية: [13] .
(2) صحيح مسلم، كتاب اللعان/ 15/ 1498.