3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) [1] .
المسألة الثانية: الرجوع عن الإقرار بالحد:
وفيها فرعان هما:
1 -قبول الرجوع.
2 -أثر الرجوع على الحد.
الفرع الأول: قبول الرجوع:
وفيه ثلاثة أمور في:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في قبول الرجوع عن الإقرار بالحد على قولين:
القول الأول: أنه مقبول.
القول الثاني: أنه لا يقبل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول الرجوع عن الإقرار بالحد بما يأتي:
1 -أن ماعزا لما هرب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (ألا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه) [2] .
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ 4445.
(2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ 4419.