الجزء الثاني: المرجع في بيان كون الكهرباء لا يقتل غالبا:
المرجع في ذلك إلى أهل الخبرة بالكهرب وقوته كما تقدم في بيان كون الكهرب يقتل غالبا.
الأمر الخامس: القتل بالشهادة:
قال المؤلف: أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثمَّ رجعوا وقالوا: عمدنا قتله ونحو ذلك.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
1 -الشهادة المعتبرة قتل عمد.
2 -الشهادة التي لا تعتبر قتل عمد.
الجانب الأوّل: الشهادة المعتبرة قتل عمد:
وفيه خمسة أجزاء هي:
1 -بيان الشهادة المعتبرة قتل عمد.
2 -الأمثلة.
3 -الدليل على اعتبارها قتل عمد.
4 -التوجيه.
5 -شرط اعتبارها قتل عمد.
الجزء الأوّل: بيان الشهادة المعتبرة قتل عمد:
الشهادة المعتبرة قتل عمد: هي الشهادة بما يوجب القتل.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الشهادة بما يوجب القتل ما يأتي:
1 -الشهادة على المحصن بالزنا.
2 -الشهادة بالقتل العمد.
3 -الشهادة بالردة التي لا تقبل فيها التوبة كسب الله وسب رسوله.