فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 1562

الجزء الثاني: المرجع في بيان كون الكهرباء لا يقتل غالبا:

المرجع في ذلك إلى أهل الخبرة بالكهرب وقوته كما تقدم في بيان كون الكهرب يقتل غالبا.

الأمر الخامس: القتل بالشهادة:

قال المؤلف: أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثمَّ رجعوا وقالوا: عمدنا قتله ونحو ذلك.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

1 -الشهادة المعتبرة قتل عمد.

2 -الشهادة التي لا تعتبر قتل عمد.

الجانب الأوّل: الشهادة المعتبرة قتل عمد:

وفيه خمسة أجزاء هي:

1 -بيان الشهادة المعتبرة قتل عمد.

2 -الأمثلة.

3 -الدليل على اعتبارها قتل عمد.

4 -التوجيه.

5 -شرط اعتبارها قتل عمد.

الجزء الأوّل: بيان الشهادة المعتبرة قتل عمد:

الشهادة المعتبرة قتل عمد: هي الشهادة بما يوجب القتل.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الشهادة بما يوجب القتل ما يأتي:

1 -الشهادة على المحصن بالزنا.

2 -الشهادة بالقتل العمد.

3 -الشهادة بالردة التي لا تقبل فيها التوبة كسب الله وسب رسوله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت