فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 1562

الأمر الثالث عشر: القتل بفعل الفاحشة:

وفيه جانبان هما:

1 -حالة اعتبار القتل بفعل الفاحشة قتل عمد.

2 -حالة عدم اعتبار القتل بالفاحشة قتل عمد.

الجانب الأول: حالة اعتبار القتل بالفاحشة قتل عمد:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الحالة.

2 -المرجع في بيان كون فعل الفاحشة يقتل غالبا.

3 -الأمثلة.

الجزء الأوّل: بيان الحالة المعتبرة قتل عمد:

يعتبر القتل بفعل الفاحشة قتل عمد إذا كان يقتل غالبا.

الجزء الثاني: المرجع في بيان كون الفاحشة المفعولة تقتل:

المرجع في ذلك إلى الطب، فإن قرر الطب أن الفاحشة المفعولة تقتل غالبا اعتبرت قتل عمد.

الجزء الثالث: الأمثلة:

من أمثلة كون الفاحشة تقتل غالبا ما يأتي:

1 -أن تسبب نزيفا للمفعول به لا يقف حتى الموت.

2 -أن تسبب تفككا وآلاما في الموضع تؤدي إلى الموت.

3 -إذا كان المفعول به صغيرا أو مريضا أو نضو الخلقة.

الأمر الرابع عشر: القتل بالصعق الكهربائي:

وفيه جانبان هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت